اخر تنسيق 09-01-2025
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
ملحق الامر رقم 76/101 المؤرخ في 09/12/1976 المعدل و المتمم، و الملغى و المعوض بالمادة 38 من القانون 90/36 المؤرخ في 31/12/1990 المتضمن قانون المالیة لسنة 1991، و ذلك بموجب المادة 54 من المرسوم التشریعي 92- 04 المؤرخ في 11/10/1992 و المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1992 المعدلة بموجب المادة 93 من المرسوم التشریعي 93/18 المؤرخ في 29/12/1993 و المتضمن قانون المالیة لسنة 1994،
الجزء الأول
الضرائب المحصلة لحساب الدولة
الباب الأول
الضریبة على الدخل الإجمالي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 1: تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى"الضریبة على الدخل الاجمالي" وتفرض هذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضریبة، المحدد وفقا لأحكام المواد من 85 إلى 98.
المادة 2: م 2 ق م 2009 + م 2 ق م 2015 + م 2 ق م 2017 + م 2 ق م 2021 + م 2 ق م 2022:
یتكون الدخل الصافي الإجمالي من مجموع المداخیل الصافیة للأصناف الاتیة:
- أرباح صناعية وتجارية،
- أرباح المهن غير التجارية،
- أرباح فلاحية،
- الإیرادات المحققة من إیجار الملكیات المبنیة وغیر المبنیة،
- عائدات رؤوس الأموال المنقولة؛
- المرتبات والأجور والمعاشات والریوع العمریة،
فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة او غیر المبنیة والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة.
القسم الفرعي الأول
الأشخاص الخاضعون للضریبة
المادة 3:
1) یخضع لضریبة الدخل، على كافة مداخلهم الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم في الجزائر.
ویخضع لضریبة الدخل على عائداتهم من مصدر جزائري، الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفهم خارج الجزائر.
2) یعتبر أن موطن التكلیف موجود في الجزائر بالنسبة إلى:
أ) الأشخاص الذین یتوفر لدیهم مسكن بصفتهم مالكین له، أو منتفعین به، أو مستأجرین له، عندما یكون الإیجار في هذه الحالة الأخیرة قد إتفق علیه إما باتفاق وحید، أو باتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة على الأقل.
ب) الأشخاص الذین لهم في الجزائر مكان إقامتهم الرئیسیة أو مركز مصالحهم الأساسیة.
ج) الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا بالجزائر سواء أكانوا أجراء أم لا.
3) یعتبر كذلك أن موطن تكلیفهم یوجد في الجزائر، أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم أو یكلفون بمهام في بلد أجنبي والذین لا یخضعون في هذا البلد لضریبة شخصیة على مجموع دخلهم.
المادة 4: یخضع كذلك لضریبة الدخل سواء أكان موطن تكلیفهم في الجزائر أم لا، الأشخاص من جنسیة جزائریة أو أجنبیة، الذین یتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخیل یحول فرض الضریبة علیها إلى الجزائر بمقتضى إتفاقیة جبائية تم عقدها مع بلدان أخرى.
المادة 5: یعفى من ضریبة الدخل الإجمالي:
1) الأشخاص الذین یساوي دخلهم الإجمالي السنوي الصافي أو یقل عن الحد الأدنى للإخضاع الجبائي المنصوص عليه في جدول الضریبة على الدخل الإجمالي.
2) السفراء والأعوان الدبلوماسیون والقناصل والأعوان القنصلیون من جنسیة أجنبیة عندما تمنح البلدان التي یمثلونها نفس الإمتیازات للأعوان الدبلوماسیین والقنصلیین الجزائریین.
المادة 6:
1) تفرض الضریبة على الدخل الإجمالي على كل مكلف بالضریبة حسب دخله الخاص، ومداخیل أولاده و الأشخاص الذین معه والمعتبرین في كفالته.
ومن أجل تطبیق الفقرة السابقة یعتبر في كفالة المكلف بالضریبة شریطة ألا یتوفر على مداخیل متمیزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض الضریبة على المكلف بها:
أ) أولاده إذا قل عمرهم عن 18 عاما أو عن 25 عاما إذا أثبتوا مزاولتهم للدراسة أو یثبتون نسبة عجز محددة بنص تنظیمي.
ب) وفقا لنفس الشروط، الأولاد الذین یأویهم في بیته.
2 یمكن المكلف بالضریبة أن یطالب بفرض ضرائب متمیزة على أولاده عندما یتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.
3 ان فرض ضریبة مشتركة، یمنح الحق في تخفیض نسبة 10% من الدخل الخاضع للضریبة.
المادة 7: یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي بصفة شخصیة على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركات تناسبيا مع حقوقهم فیها:
- الشركاء في شركات الأشخاص،
- شركاء الشركات المدنیة المهنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة أعضائها،
- أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات بإسم جماعي شریطة ألا تشكل هذه الشركات في شكل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولیة، وأن تنص قوانینها الأساسیة على المسؤولیة غیر المحدودة للشركاء فیما یخص دیون الشركة،
- أعضاء شركات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تضامنیة وغیر محددة فیها.
القسم الفرعي الثاني
مكان فرض الضریبة
المادة 8: م 2 ق م 2012 + م 16 ق م 2017 + م 3 ق م 2022:
إذا كان للمكلف بالضریبة محل إقامة وحید، تقرر الضریبة في مكان وجود محل الإقامة هذا.
و إذا كان للمكلف بالضریبة عدة محلات إقامة في الجزائر، فإنها یخضع للضریبة في المكان الذي توجد فیها مؤسستها الرئیسیة.
كما یخضع للضریبة على الدخل الإجمالي، في المكان الذي توجد فیه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئیسیة، الأشخاص الطبیعیون الذین یتوفرون على إیرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن یوجد بها موطن تكلیفهم.
القسم الثاني
الدخل الخاضع للضریبة
القسم الفرعي الأول
تعریف الدخل الخاضع للضریبة
المادة 9: تستحق الضریبة في كل سنة على الإیرادات أو الأرباح التي یحققها المكلف بالضریبة أو التي یتصرف فیها خلال السنة نفسها.
المادة 10: م 3 ق م 2009 + م 4 ق م 2017:
1) یتكون الربح أو الدخل الخاضع للضریبة من فائض الناتج الإجمالي المحقق فعلا، بما في ذلك قیمة الأرباح والإمتیازات العینیة التي یتمتع بها المكلف بالضریبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ علیها.
2 یحدد الدخل الإجمالي الصافي السنوي المكون لأساس الضریبة على الدخل بجمع الأرباح أو االمداخیل الصافیة المبینة في المواد من 11 إلى 76 باستثناء تلك المتعلقة بالضریبة المفروضة بمعدل محرر، و الاعباء المذكورة في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
3 یحدد الربح أو الدخل الصافي لكل صنف من أصناف الإیرادات المشار إلیها فی المقطع الثاني أعلاه، تحدیدا ممایزا وفقا للقواعد الخاصة لكل صنف.
القسم الفرعي الثاني
تحدید المداخیل أو الأرباح الصافیة لمختلف أصناف الدخل
أولا : أرباح صناعية وتجارية:
أ - تعریف الأرباح الصناعية والتجارية:
المادة 11:م 16 ق م 2017 + م 4 ق م 2022:
تعتبر أرباحا صناعية وتجارية، لتطبیق الضریبة على الدخل، الأرباح التي یحققها الأشخاص الطبیعیون والناجمة عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعی أوحرفی، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة المنجمیة أو الناتجة عنها.
المادة 12: م 2 ق م 2003 + م 3 ق م 2015 + م 16 ق م 2017 + م 13 ق م 2020 + م 3 ق م 2021 + م 4 ق م 2022:
كما تكتسي طابع الأرباح الصناعية والتجارية لتطبیق الضریبة على الدخل، الأرباح التي یحققها الأشخاص الطبیعیون الذین:
1 یقومون بعملیات الوساطة من أجل شراء عقارات أو محلات تجاریة أو بیعها أو یشترون بإسمهم نفس الممتلكات لإعادة بیعها.
2 یستفیدون من وعد بالبیع من جانب واحد یتعلق بعقار، ویقومون بسعي منهم أثناء بیع هذ ا العقار بالتجزئة أو التقسیم، بالتنازل عن الإستفادة من الوعد بالبیع إلى شاري كل جزء أو قسم.
3 یؤجرون:
- مؤسسة تجاریة أو صناعیة بما فیها من أثاث أو عتاد لازم لاستغلالها سواء أكان الإیجار یشتمل على كل العناصر غیر المادیة للمحل التجاري أو الصناعي أو جزء منها أم لا.
- القاعات المخصصة لاحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات.
4 یمارسون نشاط الراسي علیه المناقصة وصاحب الإمتیاز ومستأجر الحقوق البلدیة.
5 ملغى.
یحدد عند الإقتضاء النشاط المتسم بطابع صناعي عن طریق التنظیم.
6 یحققون إیرادات من استغلال الملاحات أو البحیرات المالحة أو الممالح.
7 ملغى.
8 كما تكتسي طابع الأرباح الصناعیة والتجاریة لتطبیق ضریبة الدخل، المداخیل المحققة من قبل التجار الصیادین، الربابنة الصیادین، مجهزي السفن ومستغلي قوارب الصید.
9 ملغاة
ب - الإعفاءات:
المادة 13: م 3 ق م 1997 + م 4 ق م 2009 + م 2 ق م ت 2009 + م 2 ق م 2010 + م 2 ق م 2011 + م 4 ق م ت 2011 + م 2 ق م 2014 + م 4 ق م 2015 + م 4 ق م 2021 + م 5 ق م 2022 + م 5 ق م 2024:
تستفيد من الإعفاء الدائم بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي:
1) المداخيل المحققة من طرف المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التابعة لها،
2) مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية،
3) المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج،
4) المداخيل الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات.
يحدد الدخل المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة.
تتوقف الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، على تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بيك موطن بالجرائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
5) المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.
يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للمبلغ الموافق للدخل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.
يجب الاحتفاظ بالسندات المكتسبة لفترة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحتسب ابتداء من السنة المالية التي تلي سنة الاكتساب. ويترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالبة بإعادة الامتياز الجبائي الممنوح، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % ".
المادة 13 مكرر (مدرجة بالمادة 6 ق م 2022، معدلة بالمادة 5 ق م 2024:
تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي :
1) الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل، التي تسيرها "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر" وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريح الشروع في الاستغلال.
عندما تمارس هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، ترفع فترة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال وتمدد هذه الفترة بستين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال، على الأقل، لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهد المرتبط بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة بالجنوب وتستفيد من مساعدة "صندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومي، المسجلة بعنوان ميزائية تجهيز الدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا"، تمدد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر ( 10 ) سوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2) المداخيل الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني، لمدة عشر ( 10 ) سنوات.
ج - تحدید الأرباح الخاضعة للضریبة:
المادة 14: م 2 ق م 2003:
1) تكون كیفیات تحدید الأرباح التي تدرج في مجموع المداخیل المعتمدة كأساس لحساب الضریبة على الدخل الإجمالي مماثلة لتلك الكیفیات المنصوص علیها في المواد من 139إلى 147 من هذا القانون.
2 ملغى.
3 ملغى.
د - تحدید الربح الخاضع للضریبة:
1 فرض الضریبة حسب النظام الجزافي:
المادة : 15 و 16 ملغاة م 3 ق م 2007.
2 فرض الضریبة حسب نظام الربح الحقیقي:
المادة 17: م 3 ق م 2003 + م 3 ق م 2011 + م 5 ق م 2015:
یحدد الربح الذي یدرج في وعاء الضریبة على الدخل الإجمالي حسب نظام الربح الحقیقي وجوبا.
المادة 18: م 2 ق م 2010 + م 5 ق م 2021 + م 7 ق م 2022:
یتعین على المكلفین بالضریبة الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية، أن یكتتبوا، وفقا للشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 151 و 151 مكرر و 152 من هذا القانون، بعنوان نتيجة السنة أو السنة المالية السابقة، التصريح الخاص بمبلغ نتيجتهم. ويتعين على المكلفين بالضريبة التابعين للهياكل المزودة بالنظام المعلوماتي "جبايتيك"، اكتتاب كشف سنوي تلخيصي يحتوي على المعلومات التي يجب أن تستخرج من التصريح المذكور أعلاه والكشوف المرفقة.
عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ الاستحقاق إلى الیوم الأول المفتوح الموالي.
المادة 19: یجب أن یحتوي التصریح الخاص على كل الوثائق والمعلومات المنصوص علیها في المادتین 152 و 153.
المادة 20 (معدلة ب م 7 ق م 2022):
یجب على الأشخاص المشار إلیهم في المادة 18 من هذا القانون، أن یمسكوا محاسبة نظامیة، طبقا لأحكام المادة 152، وعلیهم أن یقدموها، عند الإقتضاء، عند كل طلب، لأعوان الإدارة الجبائیة، و هذا طبقا للتنظیم الساري المفعول.
3 فرض الضریبة حسب النظام المبسط:
المادة 20 مكرر + 20 مكرر 1 + 20 مكرر 2: ملغاة م 5 ق م 2015.
4 التخفیضات:
المادة 21: م 3 ق م 1998 + م 5 ق م 2011 + م 8 ق م 2022:
1- یطبق على الربح الناتج عن نشاط المخبزة دون سواه، تخفیض نسبة 35 %.
2 ملغى،
3 یطبق على الارباح المعاد استثمارها تخفیض نسبتها 30% فیما یخص تحدید الدخل الواجب ادراجها في اسس الضریبة على الدخل الاجمالي وفقا للشروط الاتیة:
1- یجب اعادة استثمار الارباح في الاستثمارات الاهتلاكیة ( المنقولات او العقارات ) باستثناء السیارات السیاحیة التي لا تشكل الاداة الرئیسیة للنشاط خلال السنة المالیة لتحقیقها او خلال السنة المالیة الموالیة. و في هذه الحالة الاخیرة، یجب على المستفیدین من هذا الامتیاز اكتتاب التزام باعادة الاستثمار، دعما لتصریحاتهم السنویة.
2- للاستفادة من هذا التخفیض، یجب ان یمسك المستفیدون محاسبة منتظمة. و فضلا عن ذلك، یجب ان یبینوا بصورة ممیزة في التصریح السنوي نتائج الارباح التي یمكنها الاستفادة من التخفیض و الحاق قائمة الاستثمارات المحققة مع الاشارة الى طبیعتها و تاریخ دخولها في الاصول و كذا سعر كلفتها.
3 یجب على الاشخاص، في حالة التنازل او وقف التشغیل الذي حدث في اجل اقل من خمس (5) سنوات و لم یتبع باستثمار فوري، ان یدفعوا لقابض الضرائب مبلغا یساوي الفرق بین الضریبة المفروض دفعها و الضریبة المسددة في سنة الاستفادة من التخفیض. و تطبق على الحقوق الاضافیة المفروضة على هذا النحو زیادة قدرها 5 %.
كما تؤسس ضریبة تكمیلیة ضمن نفس الشروط في حالة عدم احترام الالتزام المذكور في الفقرة 3 أ من هذه المادة مع زیادة قدرها 25 %.
المادة 21 مكرر : ملغاة م 2 ق م 1999 .
ثانیا - أرباح المهن غیر التجاریة:
- تعریف الأرباح الخاضعة للضریبة:
المادة 22 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022):
1) تعتبر كمداخيل متأتية من ممارسة مهنة غير تجارية، أرباح المهن الحرة، والوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، وكذا كل المهن والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والمداخيل.
2) وتتضمن هذه الأرباح أيضا:
- ريوع عائدات حقوق المؤلف التي يتقاضاها الكتاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم،
- الريوع المحققة من قبل المخترعين، سواء من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات الصنع أو طرق أو صيغ الإنتاج أو التنازل عنها.
المادة 23 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022 معدلة ب م 2 ق م ت 2022):
1) يتكون الربح الواجب أحذه بعين الاعتبار في أساس الضريبة على الدخل، من فائض الإيرادات الكلية على النفقات اللازمة لممارسة المهنة.
غير أنه، في حالة عدم وجود مبررات لجميع النفقات الضرورية لممارسة المهنة، يسمح بخصم مبلغ جزافي قدره 10 % من إجمالي الإيرادات المصرح بها.
مع مراعاة أحكام المادة 173 من هذا القانون، يأخد هذا الربح في الحسيان الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التنازل عن عناصر الأصول المخصصة لممارسة المهنة وكل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
تتضمن النفقات القابلة للخصم على وجه الخصوص:
- إيجار المحلات المهنية،
- الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالصريبة بصفة نهائية،
- الاهتلاكات المنجزة وفقا للقواعد المطبقة على نظام الأرباح الصناعية والتجارية.
2) في حال التنازل عن رخصة استغلال براءة اختراع أو التنازل عن طريقة أو صيغة الصنع من طرف المخترع نفسه، فإنه يطبق على ريوع الاستغلال أو على سعر البيع، تخفيض قدره 30 %، قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الاختراع، إذا لم يتم خصم المصاريف الحقيقية من أجل تأسيس الضريبة.
المادة 24 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022):
تخضع فوائض القيمة المحققة من الأصول الثابتة، للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و 173 من هذا القانون.
المادة 25 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 9 ق م 2022، ثم تم الغاؤها بالمادة 3 ق م ت 2022):
ب مكرر - الاستثناءات والاعفاءات:
المادة 25 مكرر (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المحصلة في شكل أتعاب وحقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين يوجد موطن تكليفهم بالجزائر.
المادة 25 مكرر 1 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
تطبق أيضا الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر - 1 من هذا القانون، على أرباح المهن غير التجارية.
المادة 25 مكرر 2 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
ستفيد من الإعفاء، المداخيل المحققة من عمليات التصدير.
يمنح هذا الإعفاء تناسبيا مع المداخيل المحققة بالعملة الصعبة.
يشترط للاستفادة من هذه الأحكام، تقديم المكلف بالضريبة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه المداخيل لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والأجال المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 25 مكرر 3 (محدثة بالمادة 10 ق م 2022):
تستفيد من الإعفاء المداخيل التي تم استخدامها خلال سنة تحقيقها، في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات.
يرتبط منح هذا الإعفاء بالتحرير الكلي للملع الموافق للدحل الذي تم استخدامه في هذه المساهمة.
يجب الاحتفاظ بالسندات المقتياة لفترة لا تقل عن حمس ( 5 ) سنوات تحتسب ابتداء التي تلي سنة الاكتساب . وتترتب على عدم الامتثال لهذا الشرط المطالية بإعادة الامتيار الجبائي الممنوح، من السنة المالية مع تطبيق ريادة بنسبة 25 % .
المادة 26 (ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015 واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020 ثم تم اعادة انشائها بموجب م 11 ق م 2022):
يحدد الأساس الخاضع لتأسيس الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين يحققون الأرباح المذكورة في المادة 22 من هذا القانون، حسب النظام المبسط للمهن غير التجارية.
المادة 27: ملغاة بالمادة 200 من قانون المالية 2002.
المادة 28: ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020.
المادة 29: ملغاة بالمادة 5 من قانون المالية 2015. واعيد انشاؤها بموجب المادة 2 من قانون المالية 2020، وتم إلغاؤها بموجب م 2 ق م ت 2020.
2 نظام التقدیر الإداري:
المادة : 30 ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة : 31 ملغاة م 200 ق م 2002.
3- النظام المبسط للمهن غير التجارية:
المادة 31 مكرر (محدثة بالمادة 12 ق م 2022):
يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون مداخيل تابعة لفئة أرباح المهن غير التجارية المذكورة في المادة 22 أعلاه، للنظام المنسط للمهن غير التجارية.
ويجب على هؤلاء المكلفين أن يدوبوا على تصريح خاص مبلغ الإيرادات المقبوضة والنفقات المدفوعة والنتيجة المحققة يعنوان السبة المعنية.
كما يجب عليهم اكتتاب وتقديم هذا التصريح لمصلحة الضرائب لمكان تواجد النشاط، في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة.
عندما ينقضي أحل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل موال.
المادة 31 مكرر 1 (محدثة بالمادة 12 ق م 2022):
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية، مسك دفتر يومي، مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة، ومتابع يوما بيوم بدون فراغ أو شطب، يظهر بالتفصيل مداخيلهم ونفقاتهم المهنية.
ويجب عليهم كذلك مسك سجل مؤشر وممضى من طرف المصلحة المسيرة، مدعما بسندات الإثبات الموافقة، يتضمن:
- تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة المعدات المخصصة لممارسة مهنتهم،
- مبلغ الاهتلاك المطبق على هذه المعدات،
- سعر وتاريخ التنازل عنها.
ويجب عليهم الاحتفاظ بالسجلات إضافة إلى كل سندات الإثبات، إلى غاية انتهاء السنة العاشرة الموالية لتلك التي تم فيها تسجيل الإيرادات والنفقات.
يجب تقديم هذه السجلات عند كل طلب من إدارة الضرائب
. يترتب على عدم مسك هذه السجلات، تطبيق غرامة قدرها خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ).
4 أحكام مشتركة:
المادة 32 (ملغاة م 5 ق م 2015، واعيد انشاؤها ب م 13 ق م 2022):
يحدد الربح الخاضع للضريبة للشركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة، بمفهوم القانون التجاري، ولأعضاء الشركات المدنية، حسب الحالة، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 12 إلى 21 و من 22 إلى 33 من هذا القابون.
5- اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي من المصدر :
المادة 33: م 10 ق م 2001 + م 2 ق م 2018:
تخضع للإقتطاع من المصدر المحرر للضریبة على الدخل الإجمالي المحدد معدله افي المادة 104، المداخیل التي یدفعها المدینون المقیمون في الجزائر إلى مستفیدین یقیمون جبائیا خارج الجزائر:
1) المبالغ المدفوعة كمكافآت عن نشاط منجز في الجزائر عند ممارسة إحدى المهن المذكورة في المادة 22- 1 من هذا القانون.
2) ریوع العائدات المحددة في المادة 22- 2 من هذا القانون، التي المؤلف التي یتقاضاها المخترعون أو في مجال حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات الناتجة عن الملكیة الصناعیة أو التجاریة والحقوق المماثلة،
3) المبالغ المدفوعة كمكافآت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر. یشمل هذا الإقتطاع الرسم على النشاط المهني والرسم على القیمة المضافة.
تحدد كیفیات الإقتطاع المشار إلیه في المقاطع1، 2 و 3 اعلاه، في المادة 108 من هذا القانون.
المادة : 34 ملغاة م 6 ق م 1997.
المادة 34 مكرر ملغاة م 5 ق م 1998.
ثالثا - المداخيل لفلاحیة:
أ) - تعریف المداخيل الفلاحیة:
المادة 35 (م 14 ق م 2022):
تعتبر مداخيل فلاحیة، المداخيل المحققة من الأنشطة الفلاحیة وتربیة المواشي، مهما كان طابعها، عصريا أو تقليديا.
كما تعتبر مداخيل فلاحية، المداخيل الناتجة عن:
- أنشطة تربية الدواجن والنحل والأرانب والحلزون،
- استغلال الفطريات في السراديب داخل باطن الأرض،
- المنتوجات الغابية المتعلقة بالفلين ولحاء الشجر واستخراج المادة الصمغية،
- استغلال المشاتل التي تمارس حصريا نشاط إنتاج النباتات الشجرية وزراعة الكروم،
- استغلال الحلفاء.
ب- الإعفاءات :
المادة 36 م 6 ق م 1999 + م 6 ق م 2011 + م 14 ق م 2022 + م 5 ق م 2024:
تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي :
- المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور،
- المداخيل الناتجة عن عن مبيعات الحليب الطازج،
- مداخيل المستثمرات التي تقل أو تساوي مساحتها :
• ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب،
• ستة (6) هكتارات، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الهضاب العليا،
• هكتاران (2)، بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى .
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في:
- الأراضي المستصلحة حديثا، ودلك ابتداء من تاريخ استغلالها،
- المناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
الأراضي والمناطق المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة عن طريق التشريع التنظيم المعمول بهما.
ج- تحديد الدخل الفلاحي :
المادة 37 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
توخذ بعين الاعتبار التكاليف المرتبطة بالاستغلال، في تحديد الدخل الفلاحي الموافق للدخل الصافي.
معايير تحديد الدخل الفلاحي، هي تلك المبينة في المادتين 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 38 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
بالنسبة للنشاط الفلاحي، يكمن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في الفرق بين المردود المتوسط بالهكتار المعبر عنه بالقيمة والتكاليف المقبولة مضروبا في المساحة المزروعة.
المادة 39 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
بالنسبة لنشاط تربية المواشي، فإن الدخل الصافي الخاضع للضريبة هو حاصل جداء متوسط قيمة السوق في عدد رؤوس المواشي لكل صنف الموافق للتزايد، مع تطبيق تخفيض بنسبة 60 %.
المادة 40 (ملغاة م 200 ق م 2002 واعيد انشاؤها ب م 14 ق م 2022):
بالنسبة لنشاط تربية الدواجن والنحل والأرائب والحلزون ومنتوجات استغلال الفطريات، بإحدد الدخل الصافي الخاضع للضريبة بتطبيق تعريفة متوسطة، حسب الحالة، على عدد الوحدات أو الكميات المحققة.
المادة 41 ملغاة م 200 ق م 2002.
رابعا - المداخیل العقاریة الناتجة عن إیجار الأملاك المبنیة وغیر المبنیة:
أ تعریف الریوع العقاریة:
المادة 42 م 2 ق م 2002 + م 7 ق م 2003 + م 3 ق م 2005 + م 3 ق م 2012 + م 5 ق م 2017 + م 14 ق م 2020 + م 6 ق م 2021 + م 15 ق م 2022):
1) تدرج المداخیل الناتجة عن إیجارالعقارات المبنیة أو أجزاء منها، وكذا إیجار كل المحلات التجاریة أو الصناعیة غیر المجهزة بعتادها، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعیة أو تجاریة أو حرفیة أو مستثمرة، فلاحیة أو مهنة غیر تجاریة وكذا تلك الناتجة عن عقد العاریة في تحدید الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحدید الضریبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخیل العقاریة.
یتكون الأساس الضریبي المعتمد في عقد العاریة من القیمة الإیجاریة المحددة إستنادا إلى السوق المحلیة أو حسب المقاییس المقررة عن طریق التنظیم.
2 تدرج كذلك في صنف الریوع العقاریة الإیرادات الناتجة عن إیجار أملاك غیرالمبنیة بمختلف أنواعها بما فیها الأراضي الفلاحیة.
3 يدفع مبلغ الضریبة المستحقة لدى قباضة الضرائب لمكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر، في أجل أقصاه اليوم العشرون( 20) من الشهر الموالي لتحصیل الایجار.
حالة عدم ذكر الأجل المتفق علیه في العقد تستحق الضریبة على الایجار بحلول اليوم العشرين (20) من كل شهر. ویطبق هذا الحكم حتى إذا لم یسدد مستغل أو مؤجر المكان ثمن الايجار.
مع مراعاة الأحكام السابقة، تستحق الضریبة على الإیجار المحصل مسبقا بتاريخ اليوم العشرين ( 20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحصيله.
في حالة الفسخ المسبق للعقد، یمكن للمؤجر أن یطلب إسترداد الضریبة المتصلة بالمرحلة المتبقیة في السریان شریطة تبریر استرجاع المستأجر لمبلغ الإیجار المحصل للمرحلة غیر المنتهیة.
المادة 42 مكرر (معدلة ب م 2 ق م ت 2008 + م 6 ق م 2021):
یوزع حاصل الضریبة على الدخل الإجمالي، صنف الریوع العقاریة كمایلي:
50 % لفائدة میزانیة الدولة؛
- 50 % لفائدة البلدية التي يقع فيها العقار.
- تحدید الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 43 (ملغاة م 8 ق م 2003، واعيد انشاؤها ب م 16 ق م 2022):
الدخل الخاضع للضريبة يساوي المبلغ الاجمالي للايجار
- الإلتزامات:
المادة 44 (م 7 ق م 1999+ م 17 ق م 2022):
إن المكلفین بالضریبة الذین یتحصلون على مداخیل عقاریة بمفهوم المادة 42 إكتتاب وإرسال إلى مصلحة الضرائب لمكان تواجد العقار المبني أو غیر المبني المؤجر قبل الفاتح فبرایر من كل سنة تصریحا خاصا.تسلم الإستمارة من طرف الإدارة.
خامسا - ریوع رؤس الأموال المنقولة:
أ - ریوع الأسهم أو حصص الشركة والإیرادات المماثلة لها:
المادة 45: تتمثل ریوع الأسهم وحصص الشركة والإیرادات المماثلة لها في الإیرادات التي توزعها:
- شركات الأسهم بمفهوم القانون التجاري؛
- الشركات ذات المسؤولة المحدودة؛
- الشركة المدنیة المتخذة شكل شركة أسهم؛
شركات الأشخاص وشركات بالمساهمة التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال.
1 تعریف المداخیل الموزعة:
المادة 46: م 6 ق م 2009+ م 4 ق م 2012 + م 15 ق م 2020 + م 6 ق م ت 2020:
تعتبر مداخیل موزعة على وجه الخصوص:
1 الأرباح أو الإیرادات التي لا تدرج في الإحتیاطات أو في رأس المال؛
2 المبالغ أو القیم الموضوعة تحت تصرف الشركاء أو حاملي الأسهم أو حاملي حصص الشركة وغیر المقتطعة من الأرباح؛
3 ایرادات الأموال المستثمرة؛
4 القروض أو التسبیقات الموضوعة تحت تصرف الشركاء إما مباشرة وإما بواسطة شخص أو شركة؛
5 المكافآت والإمتیازات والتوزیعات غیر المعلن عنها؛
6 المكافآت المدفوعة للشركاء أو المدراء غیر المعوضة أو لأداء خدمة أو التي یعد مبلغها مبالغا فیه؛
7 أتعاب مجلس إدارة الشركة والنسب المئویة من الربح الممنوح لمدراء الشركات كمكافأة عن وظیفتهم؛
8 ملغاة.
9- الأرباح المحولة إلى شركة أجنبیة غیر مقیمة من قبل شركاتها الفرعیة المقیمة في الجزائر أو كل منشأة مهنیة أخرى بالمفهوم الجبائي.
المادة 47: ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 48: عندما یتوقف خضوع شخص إعتباري للضریبة المطبقة على أرباح الشركات، تعتبر أرباحه واحتیاطاته مدفوعة للشركاء تناسبیا مع حقوقهم فیها.
المادة 49: لا تعتبر مداخیل موزعة:
1 المبالغ الموزعة التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طابعا تسدیدیا لمساهماتهم أو لعلاوات الإصدار.غیر أن التوزیع لا یكتسي هذا الطابع، إلا إذا سبق توزیع كل الأرباح والإحتیاطات ما عدا الإحتیاط القانوني.
ولتطبیق هذا الحكم، لا تعتبر مساهمات:
- الإحتیاطات المدرجة في رأس المال؛
- المبالغ المدرجة في رأس المال أو الإحتیاطات (مكافآت الإندماج) بمناسبة إندماج شركتین.
2 المبالغ الموزعة نتیجة تصفیة شركة عندما:
- تمثل تسدید ا للمساهمات؛
- تتم على مبالغ أو قیم فرضت علیها ضریبة الدخل خلال حیاة الشركة.
المادة 50: یعتبر الإدماج المباشر للأرباح في رأس المال إدماج للاحتیاطات.
المادة 51:
1) في حالة إندماج شركتین أو أكثر، لا یعتبر منح أسهم أو حصص من الشركة مجانا، من قبل الشركة الجدیدة إلى أعضاء الشركة المساهمة، توزیعا للریوع المنقولة إذا كان للشركات التي ساهمت فى عملیة الإدماج، شكل شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولیة محدودة.
2) تطبق أحكام المقطع الأول أعلاه في حالة:
أ) مساهمة جزئیة في أصول الشركة؛
ب ) مساهمة كلیة ومتزامنة في أصول شركتین أو أكثر.
2 تقدیر المداخیل الموزعة
المادة 52: لكل فترة فرض الضریبة، تعتبر كتلة المداخیل المدفوعة موزعة بین المستفیدین من أجل تقدیر دخل كل منهم.
یجب أن تطابق كتلة المداخیل هذه، مجموع المداخیل الفردیة المصرح بها.
3 الإلتزامات:
المادة 53:م 7 ق م 2011: یتعین على الأشخاص المستفیدین من الإیرادات المنصوص علیها في المواد من 45 الى 51 ان یكتتبوا على الاكثر یوم 30 أبریل من كل سنة، تصریحا خاصا یرسلوه إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة علیهم.
عندما ینتهي اجل ایداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد اجل الاستحقاق الى اول یوم مفتوح یلیه.
4 إقتطاع الضریبة على الدخل الإجمالي من المصدر:
المادة 54: م 9 ق م 2004، ملغاة بالمادة 7 ق م 2021.
ب - إیرادات الدیون والودائع والكفالات:
1 تعریف الإیرادات الخاضعة للضریبة:
المادة 55 (معدلة م 18 ق م 2022):
تعد مداخیل من الدیون والودائع والكفالات والفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل والأرباح وكافة الحواصل الأخرى:
1) الدیون الرهنیة الممتازة منها والعادیة وكذا الدیون الممثلة بالأسهم والسندات العامة وسندات القرض الأخرى القابلة للتداول باستثناء كل عملیة تجاریة لا تكتسى الطابع القانوني للقرض؛
2) الودائع المالیة تحت الطلب أو لأجل محدد، مهما كان المودع ومهم ا كان تخصیص الودیعة؛
3) الكفالات نقدا؛
4) الحسابات الجاریة؛
5) سندات الصندوق،
6) الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الاسلامية.
2 الاعفاءات :
المادة 56: ملغاة م 9 ق م 1995.
المادة 56 مكرر (محدثة ب م 19 ق م 2022):
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
3 الحدث المنشىء للضریبة:
المادة 57: تستحق الضریبة بمجرد دفع الفوائد مهما كانت الطریقة التي تتم بها أوتسجیلها في الجانب المدین أو الدائن لحساب ما.
في حالة رسملة الفوائد الناتجة عن ثمن بیع محل تجاري، یؤجل الحدث المنشىء للضریبة إلى تاریخ دفع الفوائد.
4 تحدید الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 58: م 7 ق م 1995 + م 8 ق م 1997 + م 9 ق م 2003 + م 4 ق م 2005:
یحدد الدخل الخاضع للضریبة بتطبیق تخفیض قدره خمسین ألف دینار( 50.000 دج) من المبلغ الإجمالي، للفوائد الناتجة عن المبالغ المقیدة في دفاتر أو حسابات الادخار للاشخاص.
لا تطبق الأحكام السابقة عند تحدید الإقتطاع من المصدر المشار إليه في المادة 60 و یحدد حاصل القروض المحسوبة » بدون فوائد « بتطبیق معدل تسبیقات البنك المركزي زائد نقطتین على هذه الدیون.
5 التزامات المستفیدین من الفوائد:
المادة 59:م 8 ق م 2011 + م 20 ق م 2022:
1) یتعین على المستفیدین من فوائد، المقیمین في الجزائر والذین یتم الدفع أوالتسجیل بالنسبة لهم، في حساب دائن أو مدین خارج الجزائر، أن یكتتبواعلى الاكثر یوم 30 أبریل من كل سنة، تصریحا خاصا یرسل إلى مصلحة الضرائب لمكان فموطن تكليفهم؛
عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد أجل الاستحقاق إلى أول یوم مفتوح یلیه.
2) یسري الإلتزام المنصوص علیه في الفقرة السابقة، على المستفیدین من هذه الفوائد عندما یتم دفعها في الجزائر دون وجود بیان مكتوب یثبتها.
6 إقتطاع الضریبةعلى الدخل الإجمالي من المصدر:
المادة 60: م 10 ق م 2003: یترتب على دفع فوائد، بمفهوم المادة 55 أو تسجیلها في الجانب الدائن أوالمدین لحساب ما، عندما یتم بالجزائر، تطبیق إقتطاع من المصدر من طرف المدین یحدد معدله بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
فیما یتعلق بالتفویضات ذات الفائدة المقتطعة، فإنه یتعین على البائع ان یدفع لدى المؤسسة المكلفة بمتابعة ملكیة السندات والقیم، تسبیقا یحسب من الفرق بین سعر البیع وسعر الشراء بنسبة الاقتطاع من المصدر المذكور في الفقرة السابقة.تحدد كیفیات دفع هذا الإقتطاع أو التسبیق في المواد من 123 إلى 127 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 61: یتعین على أصحاب البنوك أو شركات القرض وكذا كل المدینین بالفوائد مسك سجلا خاصا یقید فیه، في أعمدة متمیزة، مایلي:
1 اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضریبة وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجیله؛
2 مبلغ الفوائد الخاضعة للاقتطاع؛
3 تاریخ تسجیلها في الحساب.
تسجل الفوائد الدائنة و الفوائد المدینة في أعمدة متمیزة، ویلتزم المصرفي أو مؤسسة القرض بدفع الاقتطاع المطابق لهذه الفوائد.
7 التقادم - الإسترجاع:
المادة 62 و 63 ملغاة م 200 ق م 2002.
8 التزامات الغیر:
المادة 64 معدلة بالمادة 3 ق م 2014: یتعین على الموثقین الذین یتسلمون عقد التزام، تلاوة أحكام المواد57 و 123 إلى 127 على الأطراف.
ویجب أن یتضمن العقد إشارة صریحة إلى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالیة مبلغها 1000 دج.
المادة 65:
1) لا یجوز شطب الامتیاز المتخذ لضمان ثمن بیع محل تجاري إلا إذ ا أثبته دفع ضریبة الدخل على فوائد هذا الثمن؛
2) لا یجوز شطب تسجیلات كل الامتیازات الأخرى أو الرهون أو الكفالات المتخذة لضمان الدیون المنتجة لفوائد إلا إذا ثبت دفع الضریبة على الفوائد.
سادسا - المرتبات والأجور والمنح والریوع العمریة:
أ - تحدید المداخیل الخاضعة للضریبة:
المادة 66: تدرج المرتبات والتعویضات والأتعاب والأجور والمنح والریوع العمریة في تكوین الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لاقرار الضریبة على الدخل الإجمالي.
المادة 67: م 7 ق م 2001 + م 9 ق م 2015: تعتبر أجورا لتأسیس الضریبة:
1 المداخیل المدفوعة إلى الشركاء و المسیرین لشركات ذات مسؤولیة محدودة و الشركاء في شركات الاشخاص و الشركات المدنیة المهنیة و اعضاء شركات المساهمة؛
2 المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص یعملون في بیوتهم بصفة فردیة لحساب الغیر، وهذا مقابل عملهم؛
3 التعویضات والتسدیدات والتخصیصات الجزافیة المدفوعة لمدیري الشركات، لقاء مصاریفهم؛
4 علاوات المردودیة والمكافآت أو غیرها التي تمنح لفترات غیر شهریة، بصفة اعتیادیة من قبل المستخدمین؛
5 المبالغ المسددة لأشخاص یمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدریس أو البحث أوالمراقبة أو كأساتذة مساعدین بصفة مؤقتة، وكذلك المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
المادة 68: م 8 ق م 1990+ م 8 ق م 1998 + م 6 ق م 2005 + م 3 ق م ت 2008 + م 8 ق م 2021:
یعفى من الضریبة:
أ) الأشخاص من جنسیة أجنبیة الذین یعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص علیها في اتفاق دولي؛
ب) الأشخاص من جنسیة أجنبیة الذین یعملون في المخازن المركزیة للتموین، التي أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى المادة 196 مكرر من قانون الجمارك؛
ج) الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامیة إلى تشغیل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم؛
د) ملغاة
ه) التعویضات المرصودة لمصاریف التنقل أو المهمة؛
و) التعویضات عن المنطقة الجغرافیة؛
ز) المنح ذات الطابع العائلي التي ینص علیها التشریع الإجتماعي مثل: الأجر الوحید والمنح العائلیة ومنحة الأمومة؛
ح) التعویضات المؤقتة والمنح والریوع العمریة المدفوعة لضحایا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم؛
ط) منح البطالة والتعویضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة تطبیقا للقوانین والمراسیم الخاصة بالمساعدة والتأمین؛
ي) الریوع العمریة المدفوعة كتعویضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعویض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحیة، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغیر للقیام بالأفعال العادیة للحیاة؛
ك) معاشات المجاهدین والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحریر الوطنیة؛
ل) المعاشات المدفوعة بصفة إلزامیة على إثر حكم قضائي؛
م) تعویضة التسریح.
ن) التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالاقامة والعزلة، في حدود 70 % من الأجر القاعدي.
ب - تحدید الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 69: لتحدید الدخل الواجب إعتماده لإقرار أساس الضریبة على الدخل، یؤخذ في الحسبان مبلغ المرتبات والتعویضات والأتعاب والأجور والمعاشات والریوع العمریة المدفوعة إلى المستفیدین وكذا الامتیازات العینیة الممنوحة لهم.
المادة 70: فیما یخص الإكرامیات والزیادة في السعر مقابل الخدمات:
- إذ ا دفعت مباشرة للمستخدمین من دون وساطة المستخدم، یقدر مبلغها جزافیا بمعدل یكون مقبولا بصفة عامة تبعا لعادات المكان.
و إذا أضیفت إلى أجر ثابت یقوم المستخدم بالإقتطاع كما هو مبین في المادة 75 1.
وإذا كانت تشكل الأجر الوحید للمستخدمین باستثناء أي أجر ثابت، فإنه ینبغي على هؤلاء أن یحسبوا بأنفسهم الضریبة الخاصة بالمبالغ التي دفعت لهم، وأن یدفعوا مبلغ هذه الضریبة ضمن الشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي یقوم بها المستخدمون أو المدینون.
المادة 71 (م 8 ق م 1999 + م 21 ق م 2022):
یقصد بالامتیازات العینیة، التغذیة والمسكن والألبسة والتدفئة والإنارة التي تقدر من طرف المستخدم، حسب القیمة الحقیقیة للعناصرالمقدمة والخاصة بكل ثلاثة أشهر أو بكل شهر أو بكل خمسة عشر (15) یوما، أو بكل یوم أو بكل ساعة، حسب الحالة.
تحدد قيمة الامتياز العيني المتعلق بالتغذية بأربعمائة دينار (400 دج) عن كل وجبة في حالة عدم وجود الإثباتات.
المادة 72: خلافا لأحكام المادة 71 أعلاه، لا تدخل الامتیازات العینیة المتمثلة في التغذیة والمسكن دون سواهما، التي یستفید منها العاملون في المناطق الواجب ترقیتها ضمن أساس الضریبة على الدخل.
تحدد المناطق الواجب ترقیتها عن طریق التنظیم.
المادة 73: یحدد مبلغ الدخل الخاضع للضریبة بخصم ما یلي من المبلغ الإجمالي للمبالغ المدفوعة والإمتیازات العینیة الممنوحة:
1 المبالغ التي یقتطعها المستخدم لتشكیل معاشات أو منح التقاعد؛
2 المساهمة العمالیة في التأمینات الإجتماعیة.
ج - طریقة تحصیل الضریبة:
المادة 74:
1 خلافا لأحكام المادة 66، تحصل الضریبة عن طریق الإقتطاع من كل مبلغ مدفوع؛
2 یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یقبضون من أشخاص طبیعیین أو معنویین، لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، مرتبات أو تعویضات أو أتعاب أو أجور أو إكرامیات أو معاشات أو ریوع عمریة، بما فیها مبلغ الإمتیازات العینیة، أن یحسبوا بأنفسهم الضریبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وأن یدفعوا مبلغ هذه الضریبة وفقا للشروط والآجال المحددة بخصوص الإقتطاعات التي یقوم بها المستخدمون والمدینون بالراتب 2
3 یتم اقتطاع ضریبة الدخل من المصدر وفق ا للشروط المنصوص علیها في المواد من 128 إلى 130.
د - التزامات المستخدمین والمدینین بالراتب:
المادة 75 (معدلة بالمادة 9 ق م 2011 + م 9 ق م 2021 + م 22 ق م 2022):
1) یتعین على كل مستخدم أو مدین بالراتب یقیم بالجزائر ویدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعویضات وأتعاب وریوع عمریة، أن یقوم باقتطاع، وفقا للشروط؛ المنصوص علیها في المواد من 128 إلى130.
2) یجب على المستخدمین والمدینین بالراتب أن یسجلوا لكل مستفید وعن كل دفع مدفوع خاضع للضریبة أم لا، على السند أو البطاقة أو أیة وثیقة مخصصة لتسجیل دفع الأجور أو إن تعذر ذلك، في سجل خاص، مایلي:
- تاریخ ونوع ومبلغ هذا الدفع، بما في ذلك الإمتیازات العینیة والفترة المتعلقة به؛ المبلغ المتمیز للاقتطاعات المتممة؛
عدد الأشخاص المصرح بهم في كفالة المستفید من الدفع.
ویجب الإحتفاظ بهذه الوثائق إلى غایة إنقضاء السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تمت فیها الاقتطاعات.
یعاقب على رفض تقدیم هذه الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائیة بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 314.
وعلاوة على ذلك یجب على المستخدمین أن یبینوا في بطاقة الأجر أو أي وثیقة أخرى تثبت الدفع، والملزمین بتسلیمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضریبة الدخل على المرتبات والأجور أو عند الإقتضاء، وضع عبارة "إقتطاع الضریبة على الدخل الإجمالي - المرتبات والأجور :- لا شيء ".
3) یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یدفع مرتبات أو أجورا أو تعویضات أوأتعابا أو معاشات أو ریوعا عمریة، أن یقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيسي أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر یوم 30 أبریل من كل سنة، كشفا بما فیه على حامل معلوماتي، أو عن طريق التصريح عن بعد، یتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفیدین، البیانات الآتية:
الإسم واللقب والعمل والعنوان؛
- الحالة العائلیة؛
- المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمینات الإجتماعیة والإقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الإشتراكات والإقتطاعات، للمرتبات والأجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالیة المعتبرة؛
- مبالغ الإقتطاعات التى تتم من أجل ضریبة الدخل على المرتبات والأجور المدفوعة؛
- الفترة التي تطبق علیها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.
عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد أجل الاستحقاق إلى أول یوم مفتوح یلیه.
4) في حالة بیع أو توقف المؤسسة كلیا أو جزئیا أو التوقف عن ممارسة المهنة، یجب أن یقدم الجدول المشار إليه في المقطع الثالث أعلاه، فیما یخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البیع أو التوقف، خلال أجل مدته عشرة ( 10 ) أیام یحدد كما هو مبین في المادة 132 من هذا القانون.
والأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت المدفوعة خلال السنة السابقة إذ ا لم یتم تقدیمه بعد.
وعندما یتعلق الأمر ببیع مزرعة ووقف نشاطها، یسري أجل العشرة ( 10 ) أیام إعتبارا من الیوم الذي یصبح فیه البیع أو التوقف فعلیا.
5) في حالة وفاة المستخدم أو المدین بالراتب فإن التصریح بالمرتبات والأجور والمعاشات والریوع العمریة التي دفعها المتوفي خلال السنة التي توفي فیها، یجب أن یكتتبه الورثة خلال الستة (6) أشهر الموالية للوفاة.
المادة 76: تطبق أحكام المادة 75 أعلاه على كل شخص طبیعي أو اعتباري یدفع معاشات أم ریوعا عمریة و كذا على المكلفین بالضریبة المشار الیهم في المادة 74.
سابعا : فوائض القیمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة وغیر المبنیة والحقوق العقارية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة: (م 10 ق م 2021)
أ مجال التطبیق:
المادة 77 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 3 ق م ت 2021): (عرضت م 3 ق م ت 2021 على المجلس الدستوري قرار رقم 22 في 07- 06- 2021 وقرر دستوريتها + م 23 ق م 2022):
بالنسبة لوعاء الضریبة على الدخل الاجمالي، تعتبر فوائض قیمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة او غیر المبنیة، فوائض القیمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذین یتنازلون، خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات او اجزاء من عقارات مبنیة او غیر مبنیة، وكذا الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الأملاك.
لتطبیق هذه المادة، تعد تنازلات بمقابل، الهبات المقدمة للاقارب ما بعد الدرجة الثانیة و كذا لغیر الاقارب.
المادة 77 مكرر (مدرجة ب م 10 ق م 2021):
تعتبر على أنها فوائض قيمة ناتجة عن التنازل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة المحققة من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين يبيعون، خارج إطار نشاطهم المهني، كل أو جزء من الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة التي يحوزونها.
تعتبر أيضا بمثابة التنازل بمقابل، الهبات المقدمة للأقارب ما بعد الدرجة الثانية وكذلك لغير الأقارب.
ب - تحدید فائض القیمة الخاضع للضریبة:
المادة 78 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 24 ق م 2022):
یتكون فائض القیمة الخاضع للضریبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، من الفارق الایجابي بین:
سعر التنازل عن العقار،
و سعر الاقتناء او قیمة انشائه من طرف المتنازل،
يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع أثناء هذه العملية.
تضاف إلى سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء، مصاريف الاقتناء والصيانة والتحسين، المثبتة قانونا، وذلك في حدود 30 % من سعر الاقتناء أو قيمة الإنشاء.
عندما يكون العقار المتنازل عنه ناتجا عن هبة أو ميراث، فإن القيمة التجارية للعقار بتاريخ الهبة أو الميراث تحل محل قيمة الاقتناء، بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة.
فضلا عن ذلك، یمكن للادارة ان تعید تقييم العقارات او اجزاء العقارات المبنیة او غیر المبنیة على اساس القيمة التجاریة الحقیقیة و ذلك في اطار احترام الاجراء التناقضي المنصوص علیه في احكام المادة 19من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 79(معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 3 ق م 2018 + م 10 ق م 2021):
يستفيد الدخل الخاضع للضريبة من تخفيض يبلغ حوالي 5 % سنويا، ابتداء من السنة الثالثة (3) من تاريخ حيازة العقار، وذلك في حدود 50 %.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من وزير المالية.
المادة 79 مكرر (مدرجة بالمادة 10 ق م 2021 + م 25 ق م 2022):
يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن الأسهم و الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، من الفرق الإيجابي بين سعر التنازل أو القيمة الحقيقية للأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة وسعر الشراء أو اكتتاب الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المتنازل عنها.
يخفض سعر التنازل من مبلغ الحقوق والرسوم المدفوعة والمصاريف المثبتة قانونا، التي يتحملها البائع أثناء هذه العملية.
بالنسبة للأسهم والحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المتنازل عنها الناتجة عن هبة أو ميراث، تعوض القيمة السوقية الحقيقية لهذه الأوراق عند تاريخ الهبة أو الميراث بقيمة الاقتناء، من أجل حساب فائض قيمة التنازل الخاضعة للضريبة.
ج - وجوب تحصیل و دفع المبالغ الخاضعة للضریبة:
المادة 80 (معدلة بالمادة 3 ق م 2017 + م 10 ق م 2021 + م 5 ق م 2025):
1) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، لدى قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إصدار عقد البيع.
إذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فإن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا.
ويتم الدفع لدى صندوق قابض الضرائب الذي يتواجد فيه العقار المتنازل عنه، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني.
2) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار إليها في المادة 77 مكرر من هذا القانون، بالقيام بحساب و دفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب االتابع لها المقر الاجتماعي للشركة، خلال اجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
إذا كان البائع غير موطن بالجزائر، فإن تصفية ودفع الضريبة يمكن أن يقوم بهما وكيله المؤهل قانونا، لدى قابض الضرائب التي يتبع له المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها موضوع التنازل.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية.
د- الاعفاءات:
المادة 80 مكرر1 (ملغاة م 8 ق م 2009 واعيد انشاؤها ب م 26 ق م 2022):
تعفى من الضريبة على الدحل الإجمالي، فوائص القيمة على التنازل عن:
- ملك عقاري مرتبط بتركة، من أجل تصفية حقوق عينية شائعة،
تطبق هذه الاحكام اذا اثبت قانونا عدم قابلية العقار المعني بالتنازل للقسمة المادية او القانونية.
- ملك عقاري في إطار عقود تمويل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
هـ - عدم تحقق فائض القيمة الناتج عن التنازل - اكتتاب التصريح
المادة 80 مكرر 2 (مدرجة بالمادة 6 ق م 2025):
يلزم المكلفون بالضريبة الذين لم يحققوا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل المذكورة في المادتين 77 و 77 مكرر من هذا القانون ، باكتتاب تصريح لدى مصلحة الضرائب المختصة حسب الاستمارات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 80 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إعداد عقد البيع. إذا كان البائع غير موطّن بالجزائر، يكتتب التصريح من طرف وكيله المؤهل قانونا.
ثامنا - الأحكام المشتركة بین مختلف أصناف الدخل:
أ - فوائض القیمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فلاحي أو حر:
المادة 81: م 7 ق م 2015: تسري على الأشخاص الطبیعیین أیضا الأحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضریبة على فوائض القیمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الأصول في إطار نشاط صناعي، أو تجاري، أو حرفي، أو فلاحي، أو اثناء ممارسة نشاط مهني.
ب) عدم خصم الضریبة على الدخل الإجمالي:
المادة 82 (معدلة م 27 ق م 2022):
لتحدید الإیرادات الصافیة المنصوص علیها في المواد من 11 الى 71 مكرر من هذ ا القانون، فلإن الضریبة على الدخل الإجمالي غیر قابلة للخصم.
ج ) التزامات المنتجین والحرفیین والتجار:
المادة 83: یلزم كل منتج أو حرفي أو تاجر بمسك سجل یقید فیه إجباریا مبیعات الأدوات، المنتوجات أو المحاصیل التي تتجاوز قیمتها بالوحدة أو بالحصة من الأدوات أو المنتوجات التي هي من نفس الصنف أو بالمحصول 50.000 دج.
إن إلزامیة مسك السجل المشار إلي ه أعلاه، لا یعني المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الربح الحقیقي.
ویجب أن یقدم السجل المشار إلیه أعلاه المرقم والموقع من قبل رئیس مفتشیة الضرائب المباشرة عند أي طلب یصدر عن الإدارة الجبائیة.
د- المكلفون بالضریبة المتوفرون على مداخیل مهنیة من أصناف مختلفة:
المادة 84: ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم الفرعي الثالث
الدخل الإجمالي
أولا : الدخل الخاضع للضریبة:
المادة 85 (م 12 ق م 2003 + م 28 ق م 2022):
یقرر أساس الضریبة على الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي المتوفر لدى كل مكلف بالضریبة، حيث يتعلق بمجموع المداخيل التي یمتلكها المكلف بالضریبة، باستثناء تلك التي كانت موضوع فرض محرر، مع خصم التكالیف المذكورة أدناه:
1 ملغى؛
2 فوائد القروض والدیون المبرمة لاقتناء أو بناء السكنات، على عاتق المكلف بالضریبة؛
3) إشتراكات منح الشیخوخة والضمان الإجتماعي التي یدفعها المكلف بالضریبة بصفة شخصیة؛
4) نفقات الإطعام؛
5) عقد التأمین الذي یبرمه المالك المؤجر،
6) مبلغ هامش الربح المتفق عليه مسبقا في إطار عقد بصيغة "المرابحة" المبرم من أجل اقتناء مسكن على عاتق المكلف بالضريبة.
تستفيد المداخيل العقارية الناتجة عن إيجار السكنات من تخفيض بنسبة 25 %، عند حساب أساس الضريبة على الدخل الاجمالي.
المادة 86: ملغاة م 9 ق م 1995.
المادة 87 (معدلة بالمادة 8 ق م 2009 + م 16 ق م 2017 + م 29 ق م 2022):
1) تقدر الإیرادات الصافیة لمختلف الأصناف التي تدخل في تكوین الدخل الصافي الإجمالي، حسب القواعد المحددة في المادتین 9 و 10، وضمن الشروط المنصوص علیها في المقاطع من 2إلى 6 أدناه، دون التمییز، مالم تنص أحكام صریحة على خلاف ذلك، بین الإیرادات التي یوجد مصدرها في الجزائر، وتلك التي یوجد مصدرها في الخارج؛
2) تحدد الارباح الصناعية والتجارية، وأرباح المهن غير التجارية وكذا أرباح النشاط الفلاحي، طبقا لأحكام المواد من 11 الى 21، ومن 22 الى 33 وكذا المواد من 35 الى 40 من هذا القانون.
بالنسبة للمؤسسات الصناعیة، أو التجاریة أو الحرفیة الخاضعة للضریبة على أساس ربحها الحقیقي، والتي تشتمل نتائجها في مجموعها على إیرادات متأتیة من أصناف مختلفة، فإنه یتم تبیان هذه النتائج المجموعة دون حاجة إلى التمییز بینها وبین مختلف عناصرها في التصریح المنصوص علیه في المادة 99.
وفیما یخص المؤسسات التي تمارس نشاطها في الجزائر و في الخارج في آن واحد، یعد الربح محققا تناسبیا مع عملیات الإنتاج، أو إن تعذر ذلك، مع المبیعات المنجزة في الجزائر؛
3) یحدد الدخل الصافي العقاري، طبقا لأحكام المواد 42 الى 44 من هذا القانون.
أما فیما یخص المداخیل الناتجة عن إیجار الملكیات العقاریة، فإنه یمكن تقدیرها من قبل المصالح الجبائیة، إعتمادا على القیمة التجاریة للملك وقانون السوق؛
4) تشتمل ریوع رؤوس الأموال المنقولة على كافة المداخیل المنصوص إلیها في المواد من 45 إلى 60، باستثناء المداخیل المعفاة من الضریبة طبقا للمادة 56 مكرر من هذا القانون.
وعندما یستحق دفعها نقدا، تخضع الإیرادات المشار إلیها في الفقرة السابقة، للضریبة على الدخل الإجمالي، عن السنة التي یتم فیها دفعها نقدا أو بواسطة شیك، أو تقییدها لحساب؛
5) تحدد المداخیل الناتجة عن المرتبات والأجور والمعاشات والریوع العمریة وفقا للشروط المنصوص علیها في المواد من 66 إلى73،
6) ملغى،
7) تعتمد الإیرادات التي یكون مصدرها خارج الجزائر، على أساس مبلغها الحقیقي، في جمیع الحالات.
المادة 87 مكرر (م 9 ق م 1998 + م 9 ق م 1999 + م 13 ق م 2003 + ق م 2020 + م 7 ق م ت 2020، ملفاة ب م 30 ق م 2022)
المادة 88:
1) تعفى من الضریبة على الدخل الإجمالي، الإیرادات الناجمة عن التسدیدات والاهتلاكات الكلیة أو الجزئیة التى تقوم بها الشركات الجزائریة والأجنبیة على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات، قبل حلها أو تصفیتها عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإیرادات الموزعة طبقا للمادة 49،
2) في حالة توزیع الأرباح أو الإحتیاطات أو الأرصدة بمختلف أنواعها في شكل زیادة للرأسمال أو دمج شركات أو عملیات مماثلة لها، یعفى من الضریبة على الدخل الإجمالي، التخصیص بدون مقابل، للأسهم أو حصص الشركة أو فوائض القیمة الناتجة عن هذا التوزیع.
إن التوزیعات التي تنتج في وقت لاحق عن توزیع الأرباح أو الإحتیاطات بین الشركاء أو المساهمین أو الأرصدة بمختلف أنواعها المدرجة في الرأسمال أو الإحتیاطات (منح الدمج) بمناسبة دمج شركات أو عملیات مماثلة لها، تدرج فى أسس الضریبة على الدخل.
المادة 89: لا یدرج الربح الممنوح أثناء تصفیة شركة، لأصحاب الحقوق في الشركة، زیادة عن دعمهم، في أسس الضریبة على الدخل الإجمالي، إلا في حدود فائض تسدید الحقوق المخصومة من سعر إقتنائها، في حالة ما إذا كان سعر هذا الإقتناء یفوق مبلغ الدعم.
وتطبق نفس القاعدة في الحالة التي تعید فیها الشركة أثناء وجودها شراء حقوق بعض الشركاء أو المساهمین أو حاملي الحصص المستفیدة.
المادة 90: في حالة تحویل شركة مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة أشخاص، یكون كل شریك أو مساهم في الشركة المحولة، خاضعا للضریبة على الدخل تناسبیا مع حصته في الأرباح أو الإحتیاطات أو فوائض القیمة.
المادة 91: عندما یحقق مكلف بالضریبة، خلال سنة ما، دخلا إستثنائیا، مثل فائض القیمة عن محل تجاري أو توزیع إحتیاطات شركة ما، ویكون مبلغ هذا الدخل الإستثنائي یفوق معدل الإیرادات الصافیة التي فرضت على أساسها ضریبة الدخل على المكلف بالضریبة خلال الثلاث سنوات الأخیرة، یمكن للمعني بالأمر أن یطلب توزیع هذ ا الدخل الإستثنائي قصد إقرار الضریبة على الدخل، على سنة إنجازه والسنوات السابقة التي لا یشملها التقادم.
ویطبق هذا الحكم عند فرض الضریبة على فائض قیمة محل تجاري على إثر وفاة مستغله.
ویمنح هذا الحق إلى المكلف بالضریبة، الذي یتوفر أثناء سنة واحدة ونتیجة ظروف خارجة عن إرادته، على إیرادات تمثل، نظرا لتاریخ استحقاقها العادي، فترة تمتد على عدة سنوات.
ولا یجوز في أي حال من الأحوال توزیع الإیرادات المنصوص علیها في هذه المادة على الفترة السابقة لاسحتقاقها العادي أوالتاریخ الذي أكتسب فیه المكلف بالضریبة الأموال أو المستثمرات أو شرع في ممارسة المهنة التي تنجم عنها الإیرادات.
ویتعین على المكلفین بالضریبة الراغبین في الإستفادة من هذا الحكم أن یقدموا طلبا ملحقا بتصریحهم السنوي بضریبة الدخل، یشیرون فیه، بالإثباتات الازمة إلى مجموعة الإیرادات التي یطلبون تقسیطها ومصدرها وتوزیعها على فترة الدفع بالتقسیط.
ثانیا - الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة للأجانب الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:
المادة 92: م 2 ق م 2006: یخضع المكلفون بالضریبة من جنسیة أجنبیة والذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب مفهوم المادة 3، للضریبة طبقا للقواعد المنصوص علیه في المواد من 85 إلى91.
ثالثا :الدخل الخاضع للضریبة بالنسبة للأجانب والأشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:
المادة 93 (معدلة بالمادة 7 ق م 2009+ م 2 ق م 2017 + م 11 ق م 2021):
1) تحدد المداخیل التي هي من مصدر جزائري العائدة للأشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب القواعد المطبقة على الإیرادات من نفس النوع التي یتقاضاها الأشخاص الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر.
2) تعتبر مداخیل من مصدر جزائري:
أ) ریوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك.
ب) عائدات القیم المنقولة الجزائریة وكذا عائدات كل رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في الجزائر.
ج) عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر.
د) المداخيل الناتجة عن الأنشطة المهنیة الممارسة في الجزائر، سواء أكانت بأجر أم لا، أو العملیات ذات الطابع المكسب، والمنجزة في الجزائر.
ه) فوائض القیمة المشار الیها في المادة 77 والأرباح الناتجة عن العملیات المحددة في المادة 12، عندما تتعلق بمحلات تجاریة مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقاریة مرتبطة بها.
3) تعتبر كذلك مداخیل من مصدر جزائري، عندم ا یوجد مكان تكلیف المدین بالإیرادات أو مكان إقامته في الجزائر:
أ) المعاشات والریوع العمریة؛
ب) العائدات التي یتقاضاها المخترعون أو بعنوان حقوق المؤلف، وكذا كل العائدات المتأتية من الملكیة الصناعیة أو التجاریة والحقوق المماثلة لها؛
ج) المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنواع المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
المادة 94: یخضع الأشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، لكنهم یحوزون فیها على مسكن أو عدة مساكن، للضریبة على الدخل الإجمالي على أساس یساوي خمس (5) مرات القیمة الإیجاریة لهذا المسكن، ما لم تكن الإیرادات من مصدر جزائري، للمعنیین بالأمر، أعلى من هذا الأساس، و في هذه الحالة الأخیرة یعتمد مبلغ هذه الإیرادات أساسا لإقرار الضریبة.
المادة 95: یتعین على الأشخاص الذین لا یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر والذین یحققون فیها إیرادات من أملاكهم أو مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة في الجزائر، أن یعینوا ممثلا في الجزائر یرخص له باستلام المراسلات المتعلقة بإقرار أساس الضریبة وتحصیلها والنزاعات الخاصة بها، وذلك في غضون العشرین ( 02 ) یوم ا التالیة للطلب الذي توجهه لهم بهذ ا الشأن مصلحة الضرائب المباشرة.
رابعا : دخل سنة اكتساب مسكن في الجزائر:
المادة 96: عندما یحول مكلف بالضریبة كان یقیم سابقا في الخارج مكان إقامته إلى الجزائر، لا تحسب المداخیل التي تستحق الضریبة علیها من جراء إقامة المسكن في الجزائر، إلا إعتبارا من تاریخ هذه الإقامة.
خامسا: مداخیل سنة تحویل مكان الإقامة إلى الخارج أو مغادرة الجزائر:
المادة 97:
1) یخضع المكلف بالضریبة المقیم في الجزائر الذي یحول مكان إقامته إلى الخارج للضریبة على الدخل الإجمالي حسب المداخیل التي توفر علیها خلال سنة مغادرته إلى غایة تاریخه، والأرباح الصناعیة والتجاریة التي حققها منذ نهایة السنة المالیة الأخیرة الخاضعة للضریبة وكل الإیرادات التى أكتسبها دون أن یتصرف فیها قبل تاریخ مغادرته.
وتفرض الضریبة على المداخیل المشار إلیها في المقطع السابق حسب القواعد الساریة المفعول عند تاریخ أول جانفي من سنة مغادرته.
وفیما یخص المداخیل المقدرة جزافیا، یخفض مبلغ الضریبة الجزافیة، إذا إقتضى الأمر ذلك، حسب مدة الفترة الممتدة من فاتح ینایر إلى تاریخ مغادرته الجزائر.
2) یقدم تصریح مؤقت بالمداخیل الخاضعة للضریبة طبقا للمقطع1، ضمن الأیام العشرة السابقة لتاریخ تغییر الإقامة ویخضع هذا التصریح للقواعد والعقوبات المنصوص علیها بخصوص التصریحات السنویة.ویمكن إتمامه عند الإقتضاء وإلى غایة إنقضاء الأشهر الثلاث الأولى من السنة التالیة لسنة المغادرة. وفي حالة عدم تقدیم التصریح التصحیحي هذا ضمن الأجل المحدد، یعتبر أن التصریح المؤقت قد أثبت من قبل المعني بالأمر.
3) وتطبق نفس القواعد في حالة التخلي عن أي مكان إقامة في الجزائر.
سادسا: التقدیر الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض علیه الضریبة حسب طریقة المعیشة:
المادة 98: م 4 ق م 2018 + م 8 ق م ت 2020:
في حالة عدم تناسب بین نمط الحیاة للمكلف بالضریبة و مداخیله، یتم تحدید الوعاء الضریبي للضریبة على الدخل الإجمالي بتطبیق بعض عناصر نمط الحیاة للجدول الوارد أدناه، مع الأخذ بعین الإعتبار، عند الإقتضاء، الزیادة المنصوص علها في النقطة 2، عندما یكون هذا المبلغ، على الأقل، یساوي سقف الإخضاع الضریبي لجدول الضریبة على الدخل الإجمالي :
إن العناصر المبینة لتحدید أساس الضریبة هي تلك التي یتصرف فیها أثناء السنة الضریبیة، أفراد الأسرة الضریبیة المشار إلیهم في المادة 6 .
بالنسبة للعناصر التي یتصرف فیها عدة أشخاص معا، یتم تحدید الأساس بما یتناسب مع حقوق كل واحد منهم.
یتم تطبیق زیادة بنسبة 50 % على المبلغ الجزافي المحدد في الجدول، عندما یفوق هذا الأخیر إو یساوي آخر قسط أعلى من الجدول التصاعدي المشار إليه في المادة 104 و عندما یحوز المكلف بالضریبة على اكثر من ستة عناصر لنمط الحیاة المبینة في الجدول.
یتم تاسیس المبلغ الجزافي الناتج عن تطبیق الجدول و الزیادة المشار إلیها في النقطتین 1 و 2، عند عدم وجود تناسب بین نمط الحیاة لمكلف بالضریبة و مداخیله یتجاوز، على الأقل، ثلث مبلغ الدخل الصافي الخاضع للضریبة المصرح به، بما في ذلك المداخیل المعفاة أو التي فرضت علیها الضریبة وفقا لمعدل نسبي أو محرر من الضریبة بتطبیق إقتطاع.
یمكن للمكلف بالضریبة أن یأتي بالأدلة التي تبین بأن مداخیله أو إستخدام رأسماله أو القروض التي تحصل علیها، مكنته من ضمان على نمط حیاته.
تحسم من المبلغ الجزافي المحدد بمقتضى هذه المادة، كل الإیرادات التي یثبت المكلف بالضریبة أنه توفر علیها خلال السنة المعنیة، والتي هي معفاة، بأي صفة كانت، من الضریبة على الدخل الإجمالي.
القسم الثالث
تصریحات المكلفین بالضریب
المادة 99: (م 4 ق م 2010 + م 7 ق م 2025):
1) یجب على الأشخاص الخاضعین للضریبة على الدخل الإجمالي یتسنى إقرار أساس هذه الضریبة، أن یكتتبوا ویرسلوا، على الأكثر یوم 30 يونيو من كل سنة إلى مصلحة الضرائب لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم على الأكثر يوم استمارته من قبل الإدارة الجبائية.
عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة، یؤجل تاریخ الاستحقاق إلى الیوم الأول المفتوح الموالي.
ویخضع لهذا الإلتزام أیضا الأجراء الذین یتقاضون، فضلا عن أجرهم الرئیسي والمنح أو التعویضات المتعلقة به، مداخیل أجریة أو غیر أجریة، ما عدا:
- الأجراء الذین یتقاضون أجرا وحیدا؛
- والأشخاص الذین یمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئیسي كأجراء، نشاطا تعلیمیا أو یقومون ببحث بصفتهم مستخدمین مؤقتین أو شركاء في مؤسسة تعلیمیة.
2) یتعین على المكلفین بالضریبة الذین رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا،بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدیة خدمات بالتجول أو البیع المتنقل لبضائع منتجة محلیا، أن یقدموا التصریح المشار إليه في المقطع الأول أعلاه.
3) وتبین التصریحات، بصفة متمیزة مبلغ المداخیل مهما كانت طبیعتها، المقبوضة في الجزائر من جهة، وفي الخارج من جهة أخرى.
4) ویخضع للتصریح المنصوص علیه في المقطع الأول من هذه المادة، مهما كان مبلغ دخلهم، الأشخاص الذین یحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر الآتي ذكرها:
سیارات سیاحیة، أو یخوت أو سفن النزهة، أو طائرات سیاحیة أو الخدم، أو مربون أو مربیات، أو حاضنات وكذا الأشخاص الذین یتوفرون على محل إقامة ثان أو عدة محلات إقامة ثانویة، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها.
ویكون التصریح المنصوص علیه في المقطع الأول من هذه المادة، إلزامیا في المدن التي یزید عدد سكانها عن 20.000 نسمة، وفي مقرات الولایات وضواحیها، بالنسبة للأشخاص الذین تفوق القیمة الإجمالیة الإیجاریة لمحل إقامتهم 600 دج سنویا.
وبالنسبة للأشخاص المشار إلیهم في المادتین 93 و 94، ینحصر التصریح في إبراز الإیرادات المعرفة بمقتضى هذه الأحكام.
المادة 100: یجب على المصرحین أن یقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم وتكالیفهم العائلیة.
ویجب علیهم أیضا، لكي یحق لهم الإستفادة من التخفیضات المنصوص علیه ا في المادة 85، أن یقدموا بیانا للتكالیف الواجب حسمها من دخلهم بمقتضى المادة المذكورة.
ویبرز هذا البیان ما یلي :
فیما یخص القروض المبرمة، والریوع الم دفوعة بصفة إلزامیة، إسم وعنوان الدائن، وطبیعة السند المثبت للدین وتاريخه، وعند الإقتضاء، الجهة القضائیة التي صدر عنها الحكم، وأخیرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنویة؛
وفیما یخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ما عدا الضریبة على الدخل الإجمالي التي یتحملها المكلف بالضریبة، نوع كل ضریبة، ومكان فرض الضریبة، ومادة الجدول ومبلغ الإشتراك.
المادة 101: یجب أیضا على المكلفین بالضریبة أن یصرحوا بالعناصر الآتي ذكرها:
- الإیجار أو القیمة الإیجاریة والعنوان:
1) السكن الرئیسي؛
2) محلات الإقامة الثانویة في الجزائر وخارجها:
السیارات السیاحیة وعربات السكن، والیخوت أو سفن النزهة، و الطائرات السیاحیة، وقوة كل واحدة منها أو حمولتها؛
- الخدم، المربون، المربیات والحاضنات.
إن العناصر التي یجب إعتمادها هي العناصر التي حازها المكلف بالضریبة المشار إليه في المادة 6 - 1 خلال السنة السابقة.
المادة 102:م 5 ق م 2010 + م 6 ق م 2024:
في حالة القوة القاهرة، یمكن تمدید أجل تقدیم التصریح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتیة الإجباریة، بموجب قرار للوزیر المكلف بالمالیة، لا یمكن أن یزید هذا التمدید عن ثلاثة (03) أشهر.
المادة 103: تحرر كل التصریحات على مطبوعات تعدها وتقدمها الإدارة الجبائیة.
ویتعین على مفتش الضرائب تسلیم وصل للمكلفین بالضریبة.
في حالة التنازل عن المؤسسة، أو التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة، أو في حالة الوفاة، یجب أن تكتتب التصریحات المتعلقة بها، وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 132 .
القسم الرابع
حساب الضریبة
أ) المعدلات القابلة للتطبیق:
المادة 104 (م 10 ق م 1995 + م 10 ق م 1996 + م 9 ق م 1997 + م 6 و 10 و 11 ق م 1998 + م 8 و 10 ق م 1999+ م 10 ق م 2001 + م 14 الى 17 ق م 2003 + م 5 و 7 ق م 2005 + م 3 ق م 2006 + م 4 ق م 2007 + 5 ق م 2008 + م 7 ق م 2009 + م 2 ق م ت 2010 + م 8 ق م 2015 + م 2 ق م 2017 + م 5 ق م 2018 + م 17 ق م 2020 + م 5 ق م ت 2020 + م 9 ق م ت 2020 + م 12 ق م 2021 + م 31 ق م + م 5 ق م 2023 + م 8 ق م 2025):
أولا: - الاخضاع الضريبي للدخل الإجمالي:
يخضع الدخل الصافي، كما هو محدد بموجب أحكام المادة 85 من هذا القانون، إلى الضريبة على الدخل الاجمالي، على مستوى موطن التكليف، تبعا للجدول التصاعدي أدناه:
ثانيا- الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها:
1. الأرباح الصناعية و التجارية وأرباح المهن غير التجارية و المداخيل الفلاحية:
تخضع المداخيل المشار إليها في المواد 11 و 22 و 35 من هذا القانون، تبعا للجدول المبين أعلاه، في مكان ممارسة النشاط.
يشكل هذا الإخضاع الضريبي دينا ضريبيا يخصم من ضريبة الدخل الإجمالي، الذي تعده المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
2. المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية :
تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المتأتية من الإيجار، بصفة مدنية، للأملاك العقارية ذات الطابع السكني أو المهني المشار إليها في المادة 42، وذلك في مكان وجود العقار المبني وغير المبني المؤجر.
• يخضع مبلغ الإيجار السنوي الإجمالي الذي يساوي أو يقل عن 1.800.000 دج، لمعدل محرر من الضريبة يقدر ب :
• 7 %، يحسب على مبلغ الايجارات الإجمالية، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع سكني،
• 15 %، يحسب على مبلغ الإيجارات الاجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع تجاري أو مهني غير مزود بأثاث أو معدات ضرورية لاستغلاله . كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات،
• 15 %، تحسب على مبلغ الإيجارات الإجمالية، بالنسبة للأملاك غير المبنية، يخفض هذا المعدل إلى 10 % بالنسبة للإيجارات الفلاحية.
يطبق إخضاع ضريبي مؤقت بمعدل 7 % على مبلغ الإيجارات السنوية الإجمالية الذي يتجاوز 1.800.000 دج، يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي، المعد من طرف المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
3. بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية :
أ. المداخيل الشهرية :
يحسب الاقتطاع من المصدر للضريبة على الدخل الإجمالي، بعنوان المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية حسب مفهوم المادة 66، على أساس الدخل الشهري، بناء على الجدول المذكور أعلاه.
تستفيد هذه المداخيل من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية يقدر ب 40 % .
لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن 12.000 دينار سنويا أو يزيد عن 18.000 دينار سنويا ( أي بين 1.000 دج و 1.500 دج / شهريا ).
تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل التي لا تتعدى 30.000 دج .
تستفيد من تخفيض ثان إضافي، المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة 35.000 دج، من الدخل، حسب الصيغة الآتية :
الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي ( حسب التخفيض الأول ) × ( 51/137 ) - ( 8/27925 )
بالنسبة للمداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 42.500 دج، بالنسبة للعمال ذوي الإعاقة الحركية أو العقلية أو المكفوفين أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدين الخاضعين للنظام العام، فإنها تستفيد من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألا يتراكم مع التخفيض الثاني المذكور أعلاه
وتحدد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :
الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي ( حسب التخفيض الأول ) × ( 61/93 ) - ( 81.213 / 41 )
تطبق نفس طريقة الاقتطاع على المعاشات والريوع العمرية المدفوعة للأشخاص الذين يقع موطن تكليفهم خارج الجزائر .
ب . المداخيل غير الشهرية :
تعتبر الرواتب والمنح والعلاوات والتعويضات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 67 من هذا القانون، وكذا الاستدراكات المرتبطة بها، كدخل شهري منفصل خاضع للاقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10 % .
ج . المداخيل المتأتية من الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري :
تخضع أنشطة البحث والتدريس والمراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، المنصوص عليها في المادة 67- 5 من هذا القانون، إلى اقتطاع من المصدر بنسبة 10 % محررة من الضريبة .
بالنسبة للرواتب المتأتية من جميع الأنشطة الظرفية ذات الطابع الفكري، يحدد معدل الاقتطاع ب 15 % محررة من الضريبة .
4. مداخيل رؤوس الأموال المنقولة :
أ . عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة :
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، ب 15 % محررة من الضريبة.
ب . إيرادات الديون والودائع والكفالات :
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على عائدات الديون والودائع والكفالات ب 10 % . ويمثل هذا الاقتطاع دینا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع النهائي .
تحدد نسبة 50 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأوراق غير الاسمية أو لحاملها .
بالنسبة للفوائد الناتجة عن المبالغ المدونة في دفاتر أو حسابات الادخار للأفراد، تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر كما يأتي:
• 1 %، محررة من الضريبة، بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل أو يساوي خمسين ألف دينار ( 50.000 دج )،
• 10 %، فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار ( 50.000 دج ) ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط من الدخل دينا ضريبيا يخصم من الإخضاع النهائي
5. فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق العقارية العينية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة :
أ . تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية وغير المبنية وكذا الحقوق العقارية الحقيقية، المشار إليها في المادة 77 من هذا القانون، للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15 % محررة من الضريبة.
تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50% ، التنازلات عن السكن المتواجد في بناية جماعية أو فردية تُشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
ب - تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، لنسبة 15% محرّرة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
يطبق معدل مخفض يحدد بـ 5% ، إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.
يجب أن يرفق التزام إعادة الاستثمار بالاستمارة المذكورة في المادة 280 من هذا القانون.
يقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب المبالغ المعادلة لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية والأوراق المماثلة، في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات، ويتحقق عن طريق شراء أسهم أو حصص اجتماعية أو أوراق مماثلة.
في حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار في الأجل المحدد، تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تم دفعه، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 %.
ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر :
تخضع للاقتطاع من المصدر في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر، حسب النسب المحددة على النحو الآتي :
• 24 %، بالنسبة للمداخيل المنصوص عليها في المادة 33 من ا القانون، المدفوعة من طرف المدينين المقيمين في الجزائر،
• 15 %، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية و كذا المداخيل المماثلة، المشار إليها في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون،
• 20 %، بالنسبة لفوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل على الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة،
• 15 %، بالنسبة للمبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين، الذين لديهم موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر .
غير أنه، بالنسبة للمبالغ المحصلة من طرف هؤلاء الفنانين، عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي والأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام، لا تندرج ضمن أساس فرض الضريبة على الدخل الإجمالي.
ب - خصم الإقتطاعات من المصدر:
المادة 105: ملغاة م 12 ق م 1999.
المادة 106: م 11 ق م 1995 + م 3 ق م 2006 + م 5 ق م 2007:
یمنح الإقتطاع من المصدر المطبق على مداخیل الدیون و الإیداعات و الرهون المشار إلیها في المادة 55 من هذا القانون للمستفیدین منها الحق في قرض ضریبي یساوي مبلغه مبلغ هذا الإقتطاع، یتم إدراجه في الضریبة على الدخل الصادرعن طریق الجدول.
غیر أن القرض الضریبي الممنوح على أساس الإقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المقیدة في دفاتر التوفیر أو حسابات التوفیر للسكن، یكون مساویا لحصة الإقتطاع المناسبة عند تطبیق نسبة 10 ٪ المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 107: یستفید الأجراء الذین یتقاضون مداخیل أجریة فضلا عن أجرهم الرئیسي من قرض ضریبي یساوي الضریبة على الدخل الإجمالي الذي یحسب وهمیا على الأجر الرئیسي قبل تطبیق التخفیض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدینین بالضریبة.یقید هذا القرض الضریبي على الضریبة النهائیة المقررة عن طریق الجدول.
المادة 107 مكرر : م 10 ق م 2015: (ملغاة بالمادة 5 من ق م 2020).
القسم الخامس
إقتطاع الضریبة على الدخل الإجمالي من المصدر
أ - الإقتطاع من المداخیل المنصوص علیها في المادة 33:
المادة 108: م 11 ق م 2001 + م 4 ق م 2006 + م 18 ق م 2020: یلزم المدین الذي یقوم بدفع المبالغ المشارإلیها في المادة 33 الى اشخاص لهم إقامة جبائیة في الجزائر، بإجراء إقتطاع من المصدر عند دفعه لهذه المبالغ.
یحسب الإقتطاع من المصدر بتطبیق المعدل المنصوص علیه في المادة 104 على المبلغ الإجمالي.
غیر أنه، یتم تطبیق تخفیض یقدر ب 60 % على المبالغ المدفوعة بعنوان الإیجارات بموجب عقد الإعتماد الإیجاري الدولي، لأشخاص غیر مقیمین بالجزائر.
في حالة ابرام عقود تتضمن استعمال برمجیات معلوماتیة، يطبق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى.
إن مبلغ الإقتطاع المحسوب بهذه الكیفیة، یجبر إلى الدینار، حیث كل كسر یساوي 50 سنتیما أو یزید عنه، یحسب دینارا، وكل كسر یقل عن 50 سنتیما لا یؤخذ بعین الإعتبار.
ولحساب الإقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبیة إلى ما یقابلها بالدینارالجزائري حسب قیمة الصرف الساریة المفعول عند تاریخ التوقیع على العقد أو العقد الإضافي الذي بموجبه تستحق هذه المبالغ.
المادة 109: یتعین على كل مدین یقوم بالإقتطاع من المصدر، أن یسلم إلى المعنیین بالأمر، وصلا یقتطع من دفتر بقسائم مرقمة تقدمه الإدارة الجبائیة.
المادة 110: م 27 ق م 1990:
یجب أن تدفع الإقتطاعات الخاصة بالمدفوعات خلال شهر معین وخلال العشرین یوما (20) الأولى للشهر الموالي لصندوق قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له المدین.
ویكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع مع ذكر تعیینه وعنوانه والشهر الذي تمت فیه الإقتطاعات وأرقام الوصولات المسلمة لاثبات تلك الإقتطاعات، ورقم الدفتر الذي اقتطعت منه هذه الوصولات، وكذا المبلغ الإجمالي للمدفوعات الشهریة المتممة والمبلغ الكلي للاقتطاعات المطابقة.
وتطبق على أي مدین لم یقم خلال هذ ا الأجل، بالمدفوعات التي هو مسؤول عنها، أو قام بدفع غیر كاف، العقوبات المنصوص علیها في المادة 1342.
المادة 111: ملغاة م 11 ق م 2009.
المادة 112: یجب أن تتضمن التصریحات المنصوص علیها في المادتین 176 و177، بخصوص المدفوعات التي طبق علیها الاقتطاع من المصدر و فضلا عن المعلومات التي یجب أن تتضمنها بمقتضى المادتین المذكورتین، الإشارة إلى مبلغ المدفوعات و الاقتطاعات الخاصة بها.
المادة 113: ملغاة م 6 ق م 2017.
المادة 114 الى المادة 117: ملغاة.
- الإقتطاع من المصدر الذي تخضع له الأتعاب المدفوعة لأشخاص یمارسون نشاطا یتعلق بالمهن الحرة، من قبل الدولة، والجماعات المحلیة، والهیئات العمومیة والمؤسسات:
المادة 118 الى 120 ملغاة م 10 ق م 1997.
- الإقتطاع الذي تخضع له ریوع رؤوس الأموال المنقولة الموزعة:
1) ریوع القیم المنقولة:
المادة 121: م 27 ق م 1995 + م 7 ق م 2023:
یتعین على المدینین الذین یوزعون ریوع القیم المنقولة، أن یقوموا حین دفعها، بإجراء الإقتطاع من المصدر المنصوص علیه في المادة 104 من هذا القانون.
یجب أن تدفع الإقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة خلال شهر معین، إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي یخضع له المدین خلال العشرین ( 20 ) یوما الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تستحق فیه هذه الحقوق.
ویكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار تقدمه الإدارة، یؤرخ ویوقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع، ویبین تعیینه، وعنوانه، والشهر الذي تمت فیه الإقتطاعات، وكذا المبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهریة المجراة والمبلغ الإجمالي للإقتطاعات المطابقة لها.
وبالنسبة للمدینین الذین یوجد موطن تكلیفهم خارج الجزائر، یجب على المؤسسات المصرفیة أن تتأكد، قبل القیام بأي تحویل للأموال، من أن المدین استوفى كل الإلتزامات الجبائیة الواقعة على عاتقه.وبهذا الصدد، یتعین على المدین المذكور أن یقدم، مع ملف التحویل، شهادة تثبت دفع الإقتطاع من المصدر، ویسلم له هذه الشهادة قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مكان إقامة الجماعة المدینة.
المادة 122: تطبق على المدینین الذین لم یقدموا، ضمن الأجل المنصوص علیه في المادة 121، المدفوعات الواقعة على عاتقهم، أوقاموا بمدفوعات غیر كافیة، العقوبات المنصوص علیها في المادة 134 2.
2) ریوع الدیون، والودائع، والكفالات:
المادة 123: تخضع ریوع الدیون، والودائع، والكفالات، كما هي معرفة في المادة 55 لاقتطاع من المصدر، عندما یتم دفع الفوائد أو تسجیلها لحساب أو علیه، في الجزائر.
ویودع المدین خلال العشرین (20) یوما الأولى الموالیة لكل ثلاثي، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقر المؤسسة، جدولا مصادقاعلیه بالنسبة للثلاثي السابق یبین مجموع المبالغ التي تستحق بموجبها الضریبة، ویدفع مبلغ الضریبة المستحقة على الفور عن طریق الإقتطاع من المصدر.
المادة 124: خلال العشرین (20) یوما الأولى من الشهر الثالث من كل ثلاثي تودع البنوك، وشركات القرض وغیرها من المدینین بالفوائد، لدى قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقر المؤسسة جدولا مصادقا علیه یبین بالنسبة للثلاثي السابق ما یلي:
1) مجموع المبالغ التي یقرر على أساسها الإقتطاع من المصدر، حسب المعلومات؛ المقیدة في السجل الخاص المشار إليه في المادة 61،
2) مبلغ الإقتطاع من المصدر المستحق الذي یتم الوفاء به على الفور.
المادة 125: یعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 124 بغرامة یدفعها الدائن، یساوي مبلغها أربع مرات مبلغ الحقوق التي حرمت منها الخزینة.
غیر أنه، تكون هذه الغرامة على عاتق المدین في جمیع الحالات التي یخول له فیها، طبقا للمادة 124، القیام بالاقتطاع من المصدر.
وتطبق أیضا، زیادة على ذلك، أحكام المادة 134 2،
المادة 126: یجبر مبلغ الاقتطاع من المصدر إلى عشرة دنانیر الأقرب، حیث كل كسر یقل عن 05 دج لا یؤخذ بعین الإعتبار، وكل كسر یساوي 05 دج او یزید عنه یحسب 10 دج.
ویحدد مبلغ التحصیل الأدنى ب 10 دج في الحالات التي یؤدي فیها تطبیق التعریفة إلى تحصیل یقل عن هذا المبلغ.
المادة 127: تدفع المبالغ المستحقة على الأشخاص الاعتباریین، نتیجة لاقتطاع من المصدر، إلى قباضة الضرائب المختلفة التي تعینها الإدارة والتي یمكن أن تكون إما تلك التي یتبع لها المقر الإداري أو تلك التي تتبع لها المؤسسة الرئیسیة.
د - الإقتطاع من المصدر الذي تخضع له المرتبات والأجور، والمعاشات، والریو ع العمریة:
المادة 128: م 5 ق م 2006 + م 5 ق م 2012:
1) یخضع للاقتطاع من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والریوع العمریة الذین یزید أجرهم الإجمالي المحسوب، عند الإقتضاء، بالشهر، عن حد یحدد مبلغه بموجب قانون المالیة باستثناء الفئة المنصوص علیها في المادة 68 المقطع د من هذا القانون.
2) یتكون أساس هذا الاقتطاع من قیمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.
3) أ) فیما یتعلق باستدراكات الأجور والرواتب والمعاشات والریوع العمریة، فإنها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها.
إقتطاع الضریبة یتحصل علیه بضرب هذا العدد من الشهور بالفارق الضریبي المحسوب من خلال الزیادة بصفة وهمیة مبلغ الاستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الذي دفع حدیثا؛
ب) هذ ا النمط الحسابي المحدد أعلاه یطبق أیضا على الاستدراكات المتعلقة بالمبالغ التي تعتبر كأجور منفردة؛
ج) من أجل تحدید عدد الشهور، كل مدة أقل من 15 یوما تعتبر غیر محتسبة، كل مدة تعادل أو تفوق 15 یوما تحتسب كشهر كامل؛
د) تحدد الضریبة الخاصة بكل استدراك، مهما تكن الفترة التي یتعلق بها، بتطبیق الجدول والأحكام الجبائیة الساریة المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلیة وأعبائها في الیوم الأول من الشهر نفسه بعین الاعتبار.
الاستدراكات المتعلقة بالمكافآت والتعویضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتین4 و 5 من المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لیست معنیة بتطبیق هذا الجدول.
4) الحالة العائلیة التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار هي التي توجد في الیوم الأول من الشهر الذي تدفع خلاله أو بمقتضاه الرواتب والأجور والمعاشات والریوع العمریة.
5) یعتبرون بأنهم على عاتق المدین بالضریبة عند الشهر الذي یقع فیه الدفع وبشرط عدم وجود مداخیل متمیزة على المداخیل التي تستعمل كأساس لفرض الضریبة:
أ) أبناؤه، عندما یكون عمرهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة، عندما یثبت مواصلتهم للدراسة أو عند إثباتهم لإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طریق نص تنظیمي كما هو منصوص علیه في المادة 6 1أ،
ب) ضمن نفس الشروط، الأولاد المتكفل بهم في بیته والذین یتقاضى علیهم المنح العائلیة أو تعویضات خاصة بالحضانة؛
6) خلافا للأحكام السابقة، تعتبر الزوجة الأجیرة متزوجة بدون أولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما یتقاضى الزوج الأجیر، بهذا الشأن، منحا عائلیة.
بالعكس، یعتبر الزوج الأجیر متزوجا بدون أولاد في كفالته مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الأجیرة، بهذا الشأن، منحا عائلیة.
7) یتم حساب الاقتطاع من المصدر طبقا للجدول المنصوص علیه في المادة 104الفقرة 3 من هذا القانون.
المادة 129:م 27 ق م 1990 + م 12 ق م 2009 + م 7 و 16 ق م 2017 + م 6 ق م 2023:
1) یجب أن تدفع الإقتطاعات المستحقة عن شهر معین، خلال العشرین (20) یوما الأولى التي تلي الشهرأو الثلاثي، إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة.
غير أنه، يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية ولنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة، في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني المنقضي الذي تمت خلاله الاقتطاعات.
بصفة استثنائية تبقى الاقتطاعات المتممة بعنوان الثلاثي الاول لسنة 1992 مطبقة على اساس التشريع الجبائي السابق.
في حالة تحویل المسكن، أو المؤسسة، أو المكتب إلى خارج دائرة القباضة، وفي حالة التنازل عن المؤسسة أو وقف نشاطها، یجب أن تدفع على الفور ضریبة الدخل المستحقة على المرتبات والأجور.
وفي حالة وفاة المستخدم أو المدین بالراتب تدفع الضریبة خلال العشرین ( 20 ) یوما التالیة لتاریخ الوفاة.
2) یكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي یقوم بالدفع، وتذكر فیه المعلومات التالیة:
- الفترة التي تمت فیها الإقتطاعات؛
التعیین والعنوان والمهنة ورقم الهاتف، ورقم الحساب الجاري البریدي أو الحساب الجاري المصرفي، وعنوانه، ورقم تعریف المستخدم أو المدین بالراتب؛
رقم بطاقة التعریف الجبائیة؛ مبلغ الأجور الخاضعة للإقتطاع.
3) في حالة التوقف عن دفع الضریبة على الدخل المؤسسة على المرتبات والأجور، یلزم المستخدمون والمدینون بالراتب، بموافاة مفتشیة الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة علیهم، بتصریح معلل للتوقف عن المدفوعات، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة.
المادة 130: م 9 ق م 2005:
1) فیما یخص المستخدمین أوالمدینین بالراتب الذین لم یستوفوا بعد الإلتزامات المنصوص علیها في المادتین 75 و 129 أعلاه، یمكن للإدارة في نهایة الشهر الموالي للشهر الذي تنقضي فیه الآجال المشار إلیها في المادة 129 1، ان تحدد تلقائیا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضریبة الدخل عن المرتبات والأجور لكل شهر من الشهورالتي تأخر فیها دفعها.
2) تحسب هذه الحقوق بتطبیق نسبة 20 % على أساس تقدره تلقائیا الإدارة، ویبلغها العون المراقب إلى المدین بالضریبة، الذي یتعین علیه دفعها إلى الخزینة خلال الأیام العشرة التالیة لتاریخ التبلیغ.
3) وفي حالة عدم دفع الحقوق في الآجال المنصوص علیها في المقطع 2 أعلاه، یستحق الدفع كلیا من المستخدم أو المدین بالراتب وعلاوة على ذلك، تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 134- 2 اعلاه. و یتم تحصیل الحقوق و العقوبات المالیة و الغرامات عن طریقجدول التحصیل.
القسم الخامس مكرر
الضریبة المؤقتة على الدخل الإجمالي
المادة 130 مكرر (م 18 ق م 2003، ملغاة ب م 32 ق م 2022)
القسم السادس
نظام فرض الضریبة التلقائي
المادة 131: ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم السادس مكرر
التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الجبائیة
المادة 131 مكرر : ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم السابع
أحكام خاصة قابلة للتطبیق في حالة التنازل، أو وقف النشاط أو الوفاة
المادة 132: م 6 ق م 2007 + م 16 ق م 2017 + م 3 ق م 2020 + م 3 ق م ت 2020:
1) في حالة التنازل جزئیا أو كلیا عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبیعیین أو ما شاب ههم، خاضعین لنظام فرض الضریبة الجزافیة الوحیدة، و كذا في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة أو إستغلال مزرعة یقرر على الفور أساس ضریبة الدخل المستحقة على الأرباح الصناعیة، والتجاریة، وغیر التجاریة التي لم تفرض علیه الضریبة بعد.
یعتبر فسخ عقد إیجار الممتلكات المبینة من قبل أشخاص طبیعیین وما یقابلهم،توقفا للنشاط.
وعلى المكلفین بالضریبة أن یشعرو ا المفتش في غضون أجل مدته عشرة (10) أیام یحدد كما هو مبین أدناه، بالتناز ل أو وقف النشاط، وإخباره بالتاریخ الذي أصبح أو یصبح فیه فعلیا.
وعند الإقتضاء، باسم، ولقب وعنوان المتنازل له أو الخلف حسب الحالة، یسري أجل العشرة ( 10 ) أیام:
- حینما یتعلق الأمر ببیع محل تجاري أو التنازل عنه إعتبارا من التاریخ الذي نشر فیه البیع أو التنازل في جریدة إعلانات قانونیة؛
- وحینما یتعلق الأمر ببیع مؤسسات أخرى أو التنازل عنها، إعتبارا من الیوم الذي اتخذ فیه الشاري أو المتنازل له إدارة المستثمرات فعلا؛
- وحینما یتعلق الأمر بالتنازل عن مؤسسة، إعتبارا من یوم اغلاق المؤسسات إغلاقا نهائیا.
و في حالة التوقف عن ممارسة مهنة حرة، یسري أجل العشرة (10) ایام اعتبارا من تاریخ التوقف عن النشاط.
2) یتعین علي المكلفین بالضریبة الخاضعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، أن یرسلوا إلى مفتش الضرائب ضمن أجل العشرة ( 10 ) أیام المنصوص علیها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائیة الملحق بتلك المنصوص علیها في المادة 99 المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي.
وعندما یوقفون نشاطهم خلال السنة الأولى من السنتین، أو في حالة التجدید الضمني، خلال السنة التالیة للسنة التي یغطیها هذا التجدید، یحدد تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة أو الربح وجوبا بمبلغ التقدیر المقرر للسنة السابقة المعدل تناسبیا مع الفترة المنصرمة مع فاتح ینایر إلى الیوم الذي أصبح فیه وقف النشاط فعلیا.
وإذا حدث وقف النشاط خلال السنة الثانیة من فترة السنتین، فإن تقدیر الضریبة الجزافیة الوحیدة أو الربح الواجب اعتماده هو التقدیر المقرر للسنة المعتبرة بعد تخفیضه تناسبیا مع فترة الزمن المنصرمة، وفقا للشروط المنصوص علیها في المقطع الثاني من هذه الفقرة.
وأما في حالة التنازل عن مؤسسة أو وقف نشاطها، فإنه یضاعف الربح الخاضع للضریبة المححدة تبعا لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بمبلغ الأرباح الإستثنائیة الناتجة عن بیع المحل التجاري أو التنازل عن المخزونات وعن عناصرالأصول المجمدة وفقا للشروط الواردة في المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
ولتطبیق هذا الحكم، یتعین على المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، أن یذكروا في تصریحهم، المبلغ الصافي للأرباح الإستثنائیة المشار إلیها في الفقرة السابقة وأن یقدموا كل الإثباتات اللازمة.
یترتب عن عدم التصریح أو التعلیل، أو نقص المعلومات والوثائق المقدمة وفقا لهذا المقطع، على مستوى الضریبة على الدخل الإجمالي تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 192 و193.
3) ملغاة
4) بالنسبة للمكلفین بالضریبة المذكورین بالترتیب في المقطعین الثاني من هذه المادة، تطبق الأحكام الآتیة:
في حالة التنازل بالمقابل، یمكن إقحام مسؤولیة خلف المكلف بالضریبة بصفة تضامنیة مع سلفه فیما یخص دفع الضرائب المستحقة لقاء الأرباح التي یحققها هذاالأخیر خلال سنة توقیف النشاط إلى غایة یوم هذا التوقیف، وكذا الأرباح المحققة في السنة السابقة إذا لم یصرح بها قبل تاریخ توقیف النشاط رغم أن هذا الأخیر تم ضمن الأجل القانوني لتقدیم التصریح.
إلا أن مسؤولیة خلف المكلف بالضریبة تنتهي في حدود سعر التنازل، ولا یمكن إقحامها سوى مدة سنة تسري إبتداء من یوم التصریح المنصوص علیه في المقطع الأول من هذه المادة إذا تم تقدیم هذا التصریح ضمن الأجل المحدد في نفس المقطع، أو إبتداء من آخر یوم لهذا الأجل في حالة عدم تقدیم التصریح.
5) باستثناء الفقرتین 4 و 5 من المقطع 2، تطبق أحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل أو المكلف بالضریبة ویقدم ذوي حقوق الفقید، في هذه الحالة،
المعلومات اللازمة لتأسیس الضریبة المستحقة في أجل ستة ( 06) أشهر من تاریخ الوفاة.
المادة 133:
1) تخضع للضریبة المداخیل التي حققها المكلف بالضریبة خلال سنة وفاته إبتداء من نهایة السنة المالیة الأخیرة التي خضعت للضریبة، وذلك حسب القواعد المطبقة عند فاتح ینایر من سنة الوفاة.
كما تخضع للضریبة المداخیل التي تم توزیعها أو دفعها بسبب وفاة المكلف بالضریبة، إذا لم تكن قد أخضعت للضریبة من قبل، وكذا المداخیل التي حققها المكلف بالضریبة دون أن تكون بحوزته قبل وفاته.
ومن أجل إقرار أساس الضریبة على الدخل الإجمالي المستحقة طبقا للأحكام السالفة الذكر، یقبل تخفیض الرسوم المشار إلیها في المادتین 217 و 230، التي تم دفعها أثناء سنة فرض الضریبة أو التي تضمنتها التصریحات التي قدمها الفقید ضمن الآجال القانونیة، أو ورثته عند الوفاة.
2) یقدم التصریح بالمداخیل الخاضعة للضریبة بموجب هذه المادة ذوو حقوق الفقید في أجل ستة (6) أشهر من تاریخ الوفاة ویخضع هذا التصریح للقواعد والعقوبات المقررة بشأن التصریحات السنویة.
یمكن أن ترسل قانونا طلبات التوضیح أو الإثبات وكذا الإشعارات المنصوص علیها في المادة 187 إلى أي واحد من ذوي الحقوق أو الموقعین على التصریح بالمیراث.
القسم الثامن
الزیادات الخاصة بالضریبة على الدخل الإجمالي
المادة 134: م 12 ق م 1990 + م 5 ق م 2000+ م 38 ق م 2001:
1) یعتبر المكلف بالضریبة الذي یقبض بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مداخیل خارج الجزائر، ولا یشیر إلیها على إنفصال في تصریحه طبقا لأحكام المادة 993 انه قد أغفلها، ویتعین علیه دفع تكملة الضریبة المطابقة، وكذا الزیادة المضافة إلى الضریبة.
كما یترتب على إخفاء المداخیل أو التقدیم المعتمد لتصریحات غیر صحیحة بشأنها، وكذلك في حالة العود، وعلى عدم تقدیم التصریح بهذه المداخیل، وكذا إغفال أو نقص في التصریح بها، تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 303 .
2) یلزم كل مدین أو مستخدم لم یقم بالإقتطاعات المنصوص علیها في المواد 33،34،54، 60و 74 أو قام باقتطاعات غیر كافیة بدفع مبلغ الإقتطاعات غیر المتممة تضاف الیه نسبة 25 %.
ویترتب عن عدم إیداع جدول الإشعار بالدفع ووفاء الحقوق المطابقة في الآجال المحددة تطبیق غرامة على المدین تحدد بنسبة 10%.
وترفع هذه العقوبة إلى نسبة 25 % في حالة إعذار الإدارة الشخص الملزم بإجراء الإقتطاع بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل إستلام لتسویة وضعیته خلال شهرواحد.
یتعرض كل من تهرب أو حاول التهرب، كلیا أو جزئیا من وعاء الإقتطاعات أو من تصفیة الإقتطاعات الواردة في المقطع الأول من هذه الفقرة باستعماله لوسائل الغش، للزیادة المقررة في المادة 193 2 و العقوبات المنصوص علیها في المادة : 303
الباب الثاني
الضریبة على أرباح الشركات
القسم الأول
عمومیات
المادة 135: تؤسس ضریبة سنویة على مجمل الأرباح أو المداخیل التي تحققها الشركات وغیرها من الأشخاص المعنویین المشار إلیهم في المادة 136 وتسمى هذه الضریبة " الضریبة على أرباح الشركات".
القسم الثاني
مجال تطبیق الضریبة
المادة 136: م 11 ق م 1996 + م 11 ق م 2015 + م 6 ق م 2020: تخضع للضریبة على أرباح الشركات:
1) الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء :
1 شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري، إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضریبة على أرباح الشركات.وفي هذه الحالة، یجب أن یرفق طلب الاختیاربالتصریح المنصوص علیه في المادة 151 . ولا رجعة في هذا الاختیار مدى حیاة الشركة.
2 الشركات المدنیة التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضریبة على أرباح الشركات.وفي هذه الحالة، یجب أن یرفق طلب الاختیار بالتصریح المنصوص علیه في المادة 151. ولا رجعة في هذا الإختیار مدى حیاة الشركة.
ج ) هیئات التوظیف الجماعي للقیم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم الجاري بهما العمل.
د) ملغى
2) المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري.
كما تخضع لهذه الضریبة:
1 الشركات التي تنجز العملیات والمنتجات المذكورة في المادة 12 .
2 الشركات التعاونیة والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المشار إلیها في المادة 138 .
المادة 136 مكرر (محدثة ب م 32 ق م 2022):
لا تندرج ضمن مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات، التجمعات التي ينص القانون التجاري على إنشائها وتنظيمها وعملها.
تدرج الأرباح والخسائر المحققة في إطار تنفيذ عقد التجمع، ضمن النتيجة الجبائية لكل شركة من الشركات الأعضاء بعنوان سنة تحقيقها، في حدود حقوقها المحددة في عقد التجمع، أو إذا تعذر ذلك، بحصص متساوية.
القسم الثالث
المجال الإقلیمي للضریبة
المادة 137 (معدلة م 34 ق م 2022):
تستحق الضریبة عن الأرباح المحققة بالجزائر.
تعتبر أرباحا محققة بالجزائر على الخصوص:
- الأرباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادیة لنشاط ذي طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود منشأة دائمة حسب ما تنص عليه أحكام الاتفاقيات الجبائية،
- أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لهم شخصیة مهنیة متمیزة عن هذه المؤسسات.
- أرباح المؤسسات، وإن كانت لا تملك إقامة أو ممثلین معینین، إلا أنها تمارس بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، نشاطا یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة.
إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطها بالجزائر وخارج التراب الوطني، فإن الربح الذي تحققه من عملیات الإنتاج أو عند الإقتضاء من عملیات البیع المنجزة بالجزائر یعد محققا فیها، ماعدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتین متباینتین.
- الأرباح والنواتج والمداخيل المحققة في الجزائر من طرف الشركات الأجنبية والمترتبة على عمليات تتعلق بالممتلكات التي تحوزها في الجزائر،
- الأرباح التي يعود حق الاخضاع الضريبي بشأنها إلى الجزائر بموجب معاهدة جبائية.
القسم الرابع
الإعفاءات
(م 35 ق م 2022)
المادة 138: م 13 ق م 1995 + م 12 ق م 1996 + م 11،12، 13 ق م 1997+ م 9 ق م 2001 + م 6 ق م 2006 + م 6 ق م 2008 + م 7 ق م 2010 + م 10 ق م 2011+ م 5 ق م ت 2011 + م 4 ق م 2014 + م 6 ق م 2018 + م 36 ق م 2022 + م 7 ق م 2023 + م 8 ق م 2024 + م 9 ق م 2025):
تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا- بصفة دائمة :
1- التعاونيات الاستهلاكية التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية،
2- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمدة وكذا الهياكل التي تتبعها،
3- صناديق التعاون الفلاحي بعنوان العمليات البنكية والتأمين والمحققة مع شركائها فقط،
4- التعاونيات الفلاحية للتموين والشراء وكذا اتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والمسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء،
5- الشركات التعاونية لإنتاج وتحويل وحفظ وبيع المنتوجات الفلاحية وكذا اتحاداتها المعتمدة حسب نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، والمسيرة طبقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تسيرها، باستثناء العمليات الآتية :
أ ) المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية،
ب ) عمليات التحويل التي تخص المنتوجات أو المنتوجات الفرعية، باستثناء تلك الموجهة لتغذية الإنسان والحيوان أو التي يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة والصناعة،
ج ) العمليات المحققة، المستعملين غير الشركاء والتي رخصت بها التعاونيات أو ألزمت يقبولها .
ويطبق هذا الإعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب واتحاداتها مع الديوان الجزائري المهني للحبوب والمتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل الحبوب . ويطبق نفس الشيء بالنسبة للعمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو بترخيص مع منه .
6) المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج،
7- عمليات تصدير السلع والخدمات، باستثناء تلك المنجزة من طرف مؤسسات النقل البري والبحري والجوي وعمليات إعادة التأمين والبنوك وكذا بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال وحاملي تراخيص إقامة واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر بروتوكول الإنترنيت والمؤسسات الناشطة في المجال القبلي أو البعدي للإنتاج في القطاع المنجمي مقارنة مع عمليات تصدير المنتجات المنجمية على حالها الخام أو بعد تحويلها.
يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة .
ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة، بتقديم الشركة إلى المصالح الجبائية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر، وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
8 - تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
ثانيا- بصفة مؤقتة :
1- الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لمدة ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها .
ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، إذا كانت الأنشطة ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال .
وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين ( 2 )، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة ( 3 ) عمال على الأقل لمدة غير محددة
ويترتب على عدم احترام التعهد المتعلق بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالية بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد .
عندما يمارس هؤلاء الشباب المستثمر النشاط في مؤسسة، بصفة متزامنة، داخل وخارج منطقة من المناطق التي يجب ترقيتها والتي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم، فإن الربح المعفي من الضريبة ينتج من النسبة بين رقم الأعمال المحقق في المنطقة التي يجب ترقيتها ورقم الأعمال الإجمالي .
إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة " الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية " أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة " أو " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر "، في منطقة بالجنوب، وتستفيد من مساعدة " صندوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية التجهيز للدولة وتطوير مناطق الجنوب والهضاب العليا "، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر ( 10 ) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال .
2- المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، باستثناء وكالات السياحة والأسفار، لمدة عشر ( 10 ) سنوات،
3- وكالات السياحة والأسفار وكذا المؤسسات الفندقية، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية النشاط .
يحدد الربح المعفى على أساس رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة .
ترتبط الاستفادة من أحكام هذه الفقرة بتقديم الشركة إلى المصالح الجبانية المختصة، وثيقة تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر وفقا للشروط والآجال المحددة في التنظيم الساري المفعول.
4- أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2023.
النظام الخاص بمجمعات الشركات
(م 37 ق م 2022)
المادة 138 مكرر(م 14 ق م 1997+ م 7 ق م 2008 + م 3 ق م ت 2009 + م 6 ق م 2012 + م 38 ق م 2022):
1- يقصد بمجمع الشركات، کل کیان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونا، تدعى إحداها " الشركة الأم " والتي تحكم الشركات الأخرى المسماة " الشركات الأعضاء " تحت تبعيتها لامتلاكها المباشر لنسبة 90 % أو أكثر من رأسمال الشركة، والتي لا يكون رأسمالها ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو بنسبة 90 % أو أكثر من طرف شركة أخرى يمكنها أخذ طابع الشركة الأم .
يجب أن تكون العلاقات بين الشركات الأعضاء في المجمع، في المفهوم الجبائي، مسيرة أساسا وفق أحكام القانون التجاري .
يتم الإقصاء التلقائي من محيط مجمع الشركات، في المفهوم الجبائي، لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة أعلاه .
2- يمكن مجمعات الشركات، مثلما هي معرفة في هذه المادة، أن تختار الخضوع لنظام الميزانية الموحدة باستثناء الشركات البترولية،
يقصد بالميزانية الموحدة، جمع مجموع حسابات الميزانية، ويتم الاختياز من طرف الشركة الأم ويتم قبوله من طرف مجموع الشركات الأعضاء، وهو غير قابل للتراجع عنه لمدة أربع ( 4 ) سنوات .
في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة من طرف شركات أعضاء في المجمع، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد بعنوان كل معدل، تبعا لحصة رقم الأعمال المصرح به لكل صنف من النشاط.
المادة 138 مكرر1: م 10 ق م 2005 + ملغاة ب م 39 ق م 2022)
القسم السادس
تحديد النتيجة الجبائية
(م 40 ق م 2022)
المادة 139: م 7 ق م 2018: تستحق الضریبة سنویا على الأرباح المحققة خلال السنة المنصرمة أو أثناء مدة أثنى عشر (12) شهرا التي أستعملت النتائج المحققة فیها لإعداد آخر حصیلة عندما لا تتزامن هذه المدة مع السنة المدنیة.
إذ ا إمتدت السنة المالیة المختتمة في السنة المنصرمة إلى أكثر من الإثنى عشر (12) شهرا تدفع الضریبة المستحقة حسب النتائج المحققة في تلك السنة المالیة.
في حالة عدم إعداد أیة حصیلة خلال سنة ما، تؤسس الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة على الأرباح المحققة في الفترة المنصرمة إبتداء من نهایة آخر فترة فرضت فیها الضریبة، أو من بدایة العملیات بالنسبة للمؤسسات الحدیثة، إلى غایة 31 دیسمبر من السنة المعتبرة ثم تخفض فیما بعد هذه الأرباح من نتائج الحصیلة التي تضمنتها.
عندما یتم إعداد حواصل متتالیة في ظرف سنة واحدة، تجمع نتائج هذه الحواصل لتحدید وعاء الضریبة المستحقة بصدد السنة الموالیة.
وتخضع الإمكانیة المتاحة أمام المؤسسات لإختتام سنتها المالیة في تاریخ آخر، غیر 31 دیسمبر، لأحكام القانون رقم 0711 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 و المتضمن النظام المحاسبي المالي.
المادة 140 (م 4 ق م ت 2009 + م 41 ق م 2022):
1) تحدد النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية لمختلف العمليات أيا كانت طبيعتها، أخذا بعين الاعتبار التشريع والتنظيم الجبائيين الساريي المفعول، المحققة من طرف كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لنفس المؤسسة، بما في ذلك على وجه الخصوص التنازل عن عناصر الأصول سواء خلال فترة الاستغلال أو في نهايتها .
2) یتشكل الربح الصافي من الفرق في قیم الأصول الصافیة لدى إختتام وإفتتاح الفترة التي یجب إستخدام النتائج المحققة فیها كأساس للضریبة المحسومة من الزیادات المالیة، وتضاف إلیها الإقتطاعات التي یقوم بها صاحب الإستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة.
ویقصد بالأصول الصافیة، الفائض في قیم الأصول من مجموع الخصوم المتكونة من دیون الغیر، والاهتلاكات والمؤونات المبررة.
3) إن الربح الخاضع للضریبة بالنسبة للعقود الطویلة المدة المتعلقة بإنجاز المواد أوالخدمات أو مجموعة من المواد أو الخدمات والتي یمتد تنفیذها على الأقل بمرحلتین (2) محاسبیتین أو سنوات مالیة والمقتناة بصورة حصریة تبعا لطریقة المحاسبة، حسب التقدم، المستقلة عن الطریقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا المجال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافیة أو عقود مسیرة.
ویقبل بهذه الصفة وجود أدوات التسییر ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلیة التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئویة للتسبیق و بمراجعة تقدیرات الأعباء والحوا صل والنتائج، تماشیا مع التسبیق.
ویتم حساب ربح مؤسسات الترقیة العقاریة تبعا لطریقة محاسبة الأعباء و الحواصل والنتائج حسب وتيرة تقدم العملية.
4) يتم تقييم النواتج والأعباء المحررة بالعملات الأجنبية على أساس أصغر سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقيقها.
يتم تقييم الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية في نهاية كل سنة مالية، على أساس سعر الصرف الأخير . لا تدرج أرباح وخسائر الصرف المنجرة عنها، في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها . تربط هذه الأخيرة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحقيقها.
المادة 140 مكرر (محدثة ب م 42 ق م 2022):
لتحديد النتيجة الجبائية، ومع مراعاة الشروط الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يخضع خصم الأعباء بمختلف أنواعها لاستيفاء الشروط الآتية :
- يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال ويكون مرتبطاً بالتسيير العادي للمؤسسة،
- يجب أن يكون العبء فعلياً ومبرراً بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا،
- يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول،
- يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة السنة المالية المطابقة لالتزامه.
القسم السادس
تحدید الربح الصافي
المادة 141:م 12 ق م 1998 + م 2 ق م ت 2001 + م 2 ق م 2004 + م 5 ق م ت 2009 + م 8 ق م 2010 + م 8 ق م 2018 + ق م 2019 + م 4 من ق م ت 2021) (عرضت على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها) + م 43 ق م 2022 + م 8 ق م 2023):
. تحدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكالیف، تتضمن هذه التكالیف خصوصا:
1) المصاریف العامة من أی طبیعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمین والید العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.
إن المبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة بالخارج، كتكاليف المساعدة التقنية، المالية، أو المحاسبية، لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة إلا في حدود:
- 20 % من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و 5 % من رقم الأعمال،
- 7 % من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين - المستشارين.
لا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في اطار نشاط صناعي، لاسيما تشييد المصانع.
إن الفوائد الممنوحة الى الشركاء فيما يخص المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة إضافة الى نصيبهم في رأس المال، مهما كان شكل الشركة، تكون قابلة للخصم وهذا في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
غير أنه، يرتبط هذا الخصم بشرطين وهما أن يتم تحرير رأس المال كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 % من رأس المال.
ولتأسيس الضريبة، فان المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة 46- 4.
تعتبر الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة بين المؤسسات المشتركة قابلة للخصم في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطةالمعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
لتأسيس الضريبة على أرباح الشركات، يحدد ناتج القروض الممنوحة بين المؤسسات بدون فائدة أو بفوائد مخفضة، عن طريق تطبيق معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر على المبالغ التي تم اقتراضها.
فیما یخص الفوائد وأرباح الصرف وغیرها من المصاریف المالیة الخاصة بالإقتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الإستعمال وعلامات الصنع ومصاریف المساعدة التقنیة والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غیر العملة الوطنیة، فإن خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحویل الذي تسلمه السلطات المالیة المختصة.
وفیما یخص هذه المؤسسات نفسها، تخصم مصاریف المقر في حدود 1% من رقم الأعمال في مجرى السنة المالیة المطابقة لالتزامها.
أما فیما یخص المكلفین بالضریبة الآخرین، فإن خصم المصاریف المشار إلیها أعلاه، وكذا مصاریف المقر، یبقي مرهون بدفعها فعلیا أثناء السنة المالیة.
2) یمكن أن یقید في المحاسبة من أجل تحدید الربح الخاضع للضریبة قیمة مواد التجهیز وقطع الغیار والمواد المستوردة بدون دفع وبإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجیة والصرف من جهة، ومن جهة أخرى قیمة المنتوجات المستوردة بدون دفع ضمن الشروط المذكورة أعلاه، والمخصصة للنشاطات التي یرخص مجلس النقد والقرض بمزاولتها، والتي یمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.
یصرح المستورد بالواردات المنصوص علیها في المقطع الأول من هذه الفقرة حسب القیمة الحقیقیة التي تقابلها بالدینار الجزائري.
یجب تقدیم سندات الإثبات الخاصة بالواردات كلما طلبتها المصالح الجبائیة، والاحتفاظ بها ضمن وثائق المحاسبة للمستورد طیلة عشر ( 10 ) سنوات طبقا لأحكام القانون التجاري.
3) الاهتلاكات المطبقة وفقا لأحكام المادة 174 من هذا القانون، والتي تحدد مدتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
یمكن تسجيل العناصر ذات القیمة المنخفضة التي لا تتجاوز 60.000 دج خارج الرسم، كأعباء قابلة للخصم للسنة المالیة التي ترتبط بها.
تسجل الأملاك المقتناة بصورة مجانیة في الأصول بحسب قیمتها التجارية.
غیر أن قاعدة حساب الأقساط السنویة للاهتلاك المالي القابلة للخصم تحدد فیما یخص السیارات السیاحیة بقیمة شراء للوحدة قدرها 3.000.000 دج.
لا يطبق سقف 3.000.000 دج إذا كانت السیارات الساحیة تشكل الأداة الرئیسیة لنشاط المؤسسة.
أما قاعدة الاهتلاك المالي للتثبیتات المخصصة لنشاط غیر خاضع للرسم على القیمة المضافة فیتم حسابها مع إدراج الرسم على القیمة المضافة.
و یحسب الاهتلاك المالي للتثبیتات حسب النظام الخطي.غیر أنه، بإمكان المكلفین
بالضریبة أن یطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174(الفقرتین 2 و3) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
في إطار عقد القرض الإیجاري وعقد "الإجارة" یتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإیجاري،
4) الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة والمحصلة خلال السنة المالیة باستثناء الضریبة على أرباح الشركات.
إذا منحت فیما بعد تخفیضات في هذه الضرائب فإن مبلغها یدخل ضمن إیرادات السنة المالیة التي تم خلالها إشعار المؤسسة بدفعها.
5) المؤونات المشكلة لغرض مواجهة تكالیف أو خسائر القیم في حساب المخزونات أوغیر المبنیة بوضوح والتي یتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجاریة، شریطة تقییدها في كتابات السنة المالیة وتبیانها في كشف الأرصدة المنصوص علیه في المادة 152 .
یمكن المؤسسات المصرفیة أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطویلة وكذا الشركات المرخص لها بالقیام بعملیات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصیدا معفى من الضریبة على أرباح الشركات، یخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العملیات على ألا تتجاوز الحصة السنویة لهذا الرصید نسبة 5% من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط والطویل.
ویمكن للمؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسویة المبیعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج، أن تشكل رصیدا معفى من الضریبة على أرباح الشركات یخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على ألا تتجاوز حصة هذا الرصید في كل سنة مالیة 2 % من مبلغ القروض المتوسطة الأمد المبینة في حصیلة اختتام السنة المالیة المعتبرة، والمتعلقة بالعملیات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضریبة على أرباح الشركات.
تحول كل الحصص التي وظفت جزئيا أو كّلیا في مجال غیر مطابق لمجال تخصیصها، أو التي تصبح بدون غرض خلال السنة المالیة الموالیة للسنة التي تشكلت فیها، إلى نتائج السنة المعنیة، وإذا لم تقم المؤسسة نفسها بتحویل هذه الحصص، تقوم الإدارة بالتصحیحات الضروریة.
في حالة تحویل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة أشخاص، فإن المبالغ المقبولة من قبل الإعفاء الضریبي في شكل مئونات والتي لم یخصص لها استعمال مطابق لتخصیصها یعاد دمجها ضمن الربح المحقق في السنة المالیة التي وقع فیها تحویل الشركة.
لا تجمع الأرصدة الموجهة لمجابهة الأخطار الخاصة المتصلة بعملیات القرض المتوسطة أو الطویلة المدة مع الأشكال الأخرى من المؤونات.
6) ملغاة،
7) ملغاة.
المادة 141 مكرر:م 8 ق م 2007+ م 9 ق م 2008 + م 4 ق م ت 2010 (ملغاة م 4 ق م التصحيحي 23- 15).
المادة 141 مكرر2: م 6 ق م ت 2009 : يجب على المؤسسات احترام التعاریف المنصوص علیها في النظام المحاسبي الآلي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائیة المطبقة بالنسب ة لوعاء الضریبة.
المادة 141 مكرر3:م5 ق م ت 2010: لا تقبل كأعباء قابلة للخصم لتأسیس الضریبة، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى الناتجة عن السندات والدیون والودائع والكفالات وأتاوى الامتیاز أو التنازل عن رخصة الاستغلال وبراءات الاختراع أو بیع علامات صنع أو طرق أو صیغ الصنع وغیرها من الحقوق المماثلة أو المكافآت عن الخدمات المقدمة المسددة أو المستحقة من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المقیمین أو المستقرین في الجزائر لفائدة أشخاص طبیعیین أو معنویین مقیمین أو مستقرین في دولة أجنبیة، باستثناء الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقیات جبائیة، إلا إذا قدم المدین دلیلا یثبت أن النفقات لها علاقة بالعملیات الحقیقیة وأنها لا تمثل طابعا غیر عادي أو مبالغا فیه.
كما تطبق أحكام الفقرة الأولى على كل عملیة دفع تتم على حساب تمسكه الهیئة المالیة المتواجدة في إحدى الدول أو الأقالیم الواقعة خارج الجزائر.
المادة 141 مكرر 4 (مدرجة بالمادة 5 ق 23- 15): يعتبر الشخص خاضعا لنظام جبائي تفضيلي في دولة أو إقليم، إذا كان غير خاضع فيها للضريبة أو إذا كان خاضعًا فيها لضرائب على الأرباح أو المداخيل يقل مبلغها عن 40 % أو أكثر من الضريبة على الأرباح أو المداخيل التي كان من الممكن أن يكون مدينا بها وفقا لشروط القانون العام في الجزائر ، إذا كان موطنا أو مستقرا فيها
المادة 142: م 15 ق م 1997+ م 4 ق م ت 2008 + م 5 ق م 2014 + م 2 ق م 2016 + م 9 ق م 2023):
یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من اعفاءات او تخفیضات في الضریبة على أرباح الشركات، و الرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطاراجهزة دعم الإستثمار، إعادة إستثمار ثلاثین بالمائة ( 30 %) من حصة الأمتیازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفیضات في أجل أربع (4) سنوات، إبتداء من تاریخ إختتام السنة المالیة التي تخضع نتائجها للنظام التفضیلي.
يقتطع المبلغ الواجب إعادة استثماره، المحدد وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية، في حدود 30 % من هذا الأخير.
يمكن أن يعاد استثمار هذا المبلغ المسجل في ختام كل سنة من مرحلة الإعفاء، خلال السنة أو السنوات التي تلي السنة التي يرتبط بها، في حدود الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
في حالة تراكم مبالغ المزايا الجبائية المتعلقة بعدة سنوات، يتم حساب الفترة الرباعية بطريقة منفصلة لكل سنة.
يتم إعادة الاستثمار في شكل :
- اقتناء الأصول المادية أو المعنوية التي تدخل مباشرة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات، - اقتناء سندات التوظيف
- شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة، التي تسمح بالمشاركة في رأسمال شركة أخرى تعمل في إنتاج السلع أو الأعمال أو الخدمات، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره،
- المساهمة في رأسمال مؤسسة حاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" أو "مؤسسة حاضنة"، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره.
تستثنى من إعادة الاستثمار، المزايا الجبائية للشركات المنشأة عن طريق الشراكة بين الشركات، عمومية أو خاصة، مع شركات أجنبية عندما يتم احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع أو الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات.
المادة 142 مكرر (محدثة م 44 ق م 2022):
1 ) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، تخضع أرباح شركات الإنتاج للمعدل المخفض المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون، في حدود الربح الخاضع المصرح به، عندما تكون موجهة لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس خلال السنة التي تم فيها تحقيق هذا الربح .
كما يطبق هذا الحكم، على الأرباح التي استعملت لاقتناء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 %، على الأقل، في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات، شريطة أن يكون المبلغ المعاد استثماره، محررا كليا .
لا يمكن أن تستفيد الأرباح الموافقة لمبلغ الاستثمارات المنجزة التي لم يتم إخضاعها للمعدل المخفض بعنوان سنة الإنجاز، من هذه الإجراءات خلال السنوات الموالية
2 ) للاستفادة من المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، يجب على الشركات، من جهة، أن تبين بشكل منفصل في تصريحاتها السنوية للنتائج، الأرباح التي يمكن أن تخضع لهذا المعدل . ومن جهة أخرى، إرفاق قائمة مفصلة للاستثمارات التي تم إنجازها، مع تقديم المعلومات الآتية :
- طبيعة المعدات المقتناة،
- تاريخ تسجيل هذه المعدات في الأصول،
- تكلفة اقتناء هذه المعدات،
- عناصر تعريف وتحديد موقع الشركات، محل المساهمة في رأسمالها، وكذا عدد السندات التي تم اقتناؤها.
يجب الاحتفاظ بالاستثمارات التي تم إنجازها، بالمبلغ الموافق للجزء من الربح الخاضع للمعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس ( 5 ) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ تسجيلها في الأصول .
يترتب على عدم الامتثال لأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، استرجاع مبلغ الضريبة على أرباح الشركات غير المدفوع، زيادة على غرامة قدرها 25 % "
المادة 143: م 3 ق م ت 2006:
1) تعفى من الضریبة على أرباح الشركات فوائض القیم، غیر تلك المحققة من السلع، التي تنتج عن منح أسهم أو حصص مجانا في الشركة (حصص في رأسمال) عقب إدماج شركات أسهم في شركات ذات مسؤولیة محدودة.
2) یطبق نفس النظام عندما تنقل شركة ذات أسهم أو ذات مسؤولیة محدودة:
- كامل أصولها إلى شركتین أو عدة شركات تم تشكیلها وفق أحد هذه الأشكال؛
جزء من عناصر أصولها إلى شركة أخرى تم تشكیلها وفق أحد هذه الأشكال.
یتوقف تطبیق أحكام هذه المادة على الإلتزام في عقد الإدماج أو الإسهام بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص، الإهتلاكات المالیة السنویة التي یجب إقتطاعها من الأرباح وكذا فوائض القیم اللاحقة التي تنتج عن إنجاز هذه العناصر حسب سعر التكلفة، والخاصة بالشركات المدمجة والمساهمة، مع خصم الإهتلاكات المالیة التي سبق أن حققتها.
ویقع هذا الإلتزام، في الحالة المشار إلیها في الفقر ة أعلاه، على عاتق الشركة الدامجة أو الحدیثة.أما في الحالات المشار إلیها في ا لفقر ة 2 فإنه یق ع، على التوالي، إما على عاتق الشركات المستفیدة من الإسهامات بالتناسب مع قیمة عناصر الأصول الممنوحة لها وإما على عاتق الشركة المستفیدة من الأسهم الجزئیة.
3) تفید فوائض قیم التنازل عن الأسهم المحققة من طرف شركات الرأسمال الاستثماري غیر المقیمة من تخفیض بنسبة 50 % من مبالغها الخاضعة للضریبة.
المادة 144 (معدلة بالمواد 9 ق م 2007+ م 9 ق م 2010+ م 7 ق م 2012 + م 6 ق م 2014 + م 13 ق م 2021):
تدخل إعانات التجهیز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة للمؤسسات ضمن نتائج السنة المالیة كما يأتي:
- فيما يخص الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للإهتلاك، يتم حسب مدة الاهتلاك، - فيما يخص الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات غير قابلة للاهتلاك، يتم على امتداد خمس (5) سنوات، بأجزاء متساوية. وفي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق هذه الإعانات، ومن أجل تحديد فائض أو ناقص القيمة، يتم طرح جزء الإعانة التي لم يتم ربطها بعد، بأسس الضريبة، حسب الحالة - من القيمة المحاسبية الصافية، بالنسبة للأصول القابلة للاهتلاك، - من سعر الاقتناء للأصول الثابتة، بالنسبة للأصول غير القابلة للاهتلاك. 2) تدخل إعانات الاستغلال والموازنة ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم تحصيلها فيها.
المادة 145:
1) تؤسس الضریبة المستحقة على مؤسسات التأمین أو إعادة التأمین أو مؤسسات تقویم الرأسمال أو الإدخار على مبلغ الدخل الصافي الإجمالي الذي یتشكل من مبلغ الربح الصافي والحواصل المنقولة والعقاریة الصافیة أیا كانت طبیعتها.
تقع الضریبة على عاتق المؤسسات أو الشركات أو المؤمنین دون سواهم، ولا یحق الإلتجاء إلى المنظمین فیها أو المؤمنین، بغض النظر عن جمیع البنود أو الاتفاقیات المخالفة مهما كان تاریخها.
2) إن المرتبات والتسدیدات الجزافیة للمصاریف وكل الأجور الأخرى الممنوحة من جهة للشركاء المسیرین للشركات ذات المسؤولیة المحدودة ولمسیري شركات الأسهم بالتوصیة، ومن جهة أخرى للشركاء في شركات أشخاص إختاروا النظام الجبائي لشركات الأسهم، وكذا لأعضاء الشركات المدنیة التي تأسست على شكل شركات الأسهم، یمكن خصمها من ربح الشركة من أجل تأسیس الضریبة شریطة أن تتطابق مع عمل فعلي تمت تأدیته.
المادة 146: یمكن تخفیض:
1) فیما یخص الشركات التعاونیة الإستهلاكیة، الأرباح الإضافیة المتأتیة من عملیات تمت مع الشركاء ووزعت علیهم حسب حصة الطلب التي قدمها كل واحد منهم.
2) فیما یخص الشركات التعاونیة العمالیة للإنتاج، جزء الأرباح الصافیة الموزع على العمال ضمن الشروط التي أقرها التنظیم المعمول به.
3) فیما یخص البنوك الوطنیة، المبالغ المدفوعة تسدیدا للتسبیقات التي منحتها الدولة.
المادة 147: م 10 ق م 2010: في حالة تسجیل عجز في سنة مالیة ما، فإن هذ ا العجز یعتبر عبئا یدرج في السنة المالیة الموالیة ویخفض من الربح المحقق خلال نفس السنة المالیة.
و إذا كان هذ ا الربح غیر كاف لتخفیض كل العجز، فإن العجز الزائد ینقل بالترتیب إلى السنوات المالیة الموالیة، إلى غایة السنة المالیة الرابعة الموالیة لسنة تسجیل العجز.
المادة 147 مكرر : م 13 ق م 1999+ م 19 ق م 2003 + م 19 ق م 2020 + م 7 ق م ت 2020 + ملغاة م 45 ق م 2022)
المادة 147 مكرر 1 (مدرجة بالمادة 5 ق م ت 2021) (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 9 ق م 2024:
لا تحسب في وعاء الضريبة على أرباح الشركات :
- غرامات التأخير والنواتج الأخرى التي لا تتوافق مع قواعد الصيرفة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها
على الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية،
- ناتج التوظيف الإلزامي لأدوات مالية، المحقق في إطار التأمين التكافلي، عندما يتم صرف هذه المبالغ في الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.
المادة 147 مكرر 2 (محدثة بالمادة 10 ق م 2025): تستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال"، من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
يمثل هذا التخفيض مبلغ النفقات المذكورة آنفا، في حدود 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، في حدود سقف قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج).
عندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30% من مبلغ الربح المحاسبي، ودون أن يتعدى سقف مائتي مليون دينار (200.000.000 دج).
تحدد أنشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة.
القسم السابع
نظام فرض الضریبة على الشركات
المادة 148: یخضع الأشخاص المعنویون المشار إلیهم في المادة 136 وجوبا لنظام فرض الضریبة حسب الربح الحقیقي مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق.
یحدد الربح الحقیقي على أساس محاسبة تمسك طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها، ولأحكام المادتین 152 و153 .
القسم الثامن
الأشخاص الخاضعون للضریبة
مكان فرض الضریبة
المادة 149: تؤسس الضریبة على أرباح الشركات باسم الأشخاص المعنویین بدلا من مقر شركتهم أو إقامتهم الرئیسیة.
یجب على كل شخص معنوي لیست له إقامة بالجزائر ویحقق فیها مداخیل وفق الشروط الواردة في المادة 137، أن یعین لدى الإدارة الجبائیة ممثلا عنه یسكن بالجزائر، ومؤهلا قانونا لأن یلتزم بالقیام بالإجراءات التي یخضع لها الأشخاص المعنویون الخاضعون للضریبة على أرباح الشركات، وأن یدفع هذه الضریبة عوض الشخص المعنوي المعني.
و إذا تعذر ذلك فإن الضریبة على أرباح الشركات والغرامات المرتبطة بها عند الإقتضاء،یدفعها الشخص الذي یتصرف باسم الشخص المعنوي الذي لیست له إقامة بالجزائر.
المادة 149 مكرر (محدثة بموجب المادة 14 ق م 2021 معدلة م 12 ق م 2025):
يتعين على الشركات التي لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجزائر تحقق فوائض للقيمة عن التنازل المشار إليها في المادة 77 مكرر، أن يحسبوا وأن يدفعوا بأنفسهم الضريبة المستحقة، خلال مدة ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
يمكن للشركة تعيين وكيل مؤهل قانونا للقيام بإجراءات التصريح والدفع.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل التنازل، عن طريق مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية أو يتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية.
كما يجب تقديم المطبوعة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى قباضة الضرائب، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إبرام عملية التنازل، حتى لو لم يتم تحقيق فائض قيمة.
القسم التاسع
حساب الضریبة
المادة 150: (م 14، 15 ق م 1999+ م 10 ق م 2001+ م 20 ق م 2003 + م 2 ق م ت 2006 + م 5 ق م ت 2008+ م 7 ق م ت 2009 + م 7 ق م 2014 + م 12 ق م 2015 + م 2 ق م ت 2015 + م 20 ق م 2020 + م 10 ق م ت 2020 + م 15 ق م 2021 + م 46 ق م 2022):
1) یحدد معدل الضریبة على أرباح الشركات كما یاتي:
19% بالنسبة لانشطة انتاج السلع،
23 % بالنسبة لانشطة البناء و الاشغال العمومیة و الري، وكذا الانشطة السیاحیة و الحمامات،باستثناء وكالات الاسفار، 26 % بالنسبة للانشطة الاخرى.
یجب على الاشخاص المعنویین الخاضعین للضریبة على ارباح المؤسسسات الذین یمارسون العدید من الانشطة في نفس الوقت، ان یقدموا محاسبة مفصلة لهذه الانشطة، تسمح بتحدید حصة الارباح عن كل نشاط مناسب لومعدل الضریبة على ارباح الشركات الواجب تطبیقه.
عدم احترام مسك محاسبة مفصلة یؤدي الى تطبیق منهجي لمعدل 26 % بالنسبة للنشاطات الأخرى.
في حالة الممارسة المتزامنة لعدة أنشطة خاضعة لمعدلات مختلفة، يتم تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة بعنوان كل معدل وفقا لحصة رقم الأعمال المصرح به أو الخاضع للضريبة بالنسبة لكل نشاط.
بغض النظر عن احكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، یقصد بانشطة انتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج او صنع او تشكیل او تحویل المواد باستثناء انشطة التوضیب او العرض التجاري بغرض اعادة بیعها.
لا تشمل عبارة "انشطة الانتاج" المستعملة كذلك في هذه المادة، الانشطة المنحجمیة و المحروقات.
و یقصد بانشطة البناء و الاشغال العمومیة و الري المؤهلة لمعدل 23 %، الانشطة المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري و التي یترتب علیها دفع الاشتراكات الاجتماعیة الخاصة بالقطاع.
تخضع الأرباح المعاد استثمارها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 142 مكرر من هذا القانون، للضريبة على أرباح الشركات بمعدل مخفض قدره 10 %. ويطبق هذا المعدل على نواتج سنة 2022 والسنوات التي تليها.
2) تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضریبة على أرباح الشركات كما یأتي:
10 % بالنسبة لعوائد الدیون والودائع والكافلات.ویمثل الاقتطاع المتعلق بهذه العوائد إعتمادا ضریبیا یخصم من فرض الضریبة النهائي؛
40 % بالنسبة المداخیل الناتجة عن سندات الصنادیق غیر الاسمیة أو لحاملها ویكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررا؛
- 20 % بالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسییر الذي یخضع إلى الاقتطاع من المصدر.یكتسي هذا الاقتطاع طابعا محررًا؛
- 30 %، بالنسبة:
• للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات،
• المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر،
• للحواصل المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.
- 10 %، بالنسبة للمبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض الضريبة على مؤسسات جزائرية للنقل البحري.
غير أنه بمجرد ما تطبق هذه البلدان نسبة عليا أو دنيا، تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل.
- 15 % محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا المداخيل المماثلة المذكورة في المواد من 45 إلى 48 من هذا القانون، المحققة من طرف الأشخاص المعنويين الذين لا يملكون منشأة مهنية دائمة في الجزائر.
- 5 % محررة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة.
3) تخضع لمعدل 20%، فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة المحققة من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 149 مكرر من هذا القانون.
المادة 150 مكرر (مدرجة بموجب م 9 ق م ت 2021 ): (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 10 ق م 2024 + م 13 ق م 2025:
تؤسس ضريبة إضافية على أرباح شركات صناعة التبغ، يكون الوعاء الضريبي الخاضع لها هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
يحدد معدل الضريبة الاضافية على ارباح الشركات كما يأتي :
• 20 %، بالنسبة لصانعي تبغ النشق و / أو المضغ،
• 31 % ، بالنسبة لصانعي تبغ التدخين بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة.
يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات صناعة التبغ بنفس شروط تحصيل الضريبة على أرباح الشركات.
القسم العاشر
إلتزامات الشركات
المادة 151: م 6 ق م ت 2008+ م 14 ق م 2009 + م 11 ق م 2011:
1) یتعین على الأشخاص المعنویین المذكورین في المادة 136 أن یكتتبوا قبل 30 أفریل على الأكثر من كل سنة لدى مفتش الضرائب الذي یتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئیسیة لها، تصریحا بمبلغ الربح الخاضع للضریبة الخاص بالسنة المالیة السابقة.
إذ ا سجلت المؤسسة عجزا، یقدم التصریح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط.
تقدم الإدارة الجبائیة الإستمارة الخاصة بالتصریح.
عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد أجل الاستحقاق إلى أول یوم مفتوح یلیه.
2) یمكن لقوة قاهرة، تمدید أجل تقدیم التصریح المشار إلیه في الفقرة الأولى بناء على قرار من المدیر العام للضرائب، غیر أنه لا یمكن أن یتجاوز تمدید هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر.
3) یمكن للمؤسسات ذات الجمعیة التي یجب أن تبت بشأن الحسابات، إكتتاب تصریح تصحیحي، على الأكثر خلال واحد و عشرین (21) یوم التي تلي إنقضاء الأجل القانوني، المنصوص علیه في القانون التجاري، لانعقاد هذه الجمعیة. و یجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصریح، ضمن نفس الأجل، الوثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحیح لا سیما محضر الجمعیة وتقریر محافظ الحسابات.
المادة 151 مكرر (مدرجة بالمادة 16 ق م 2021) معدلة بالمادة 11 ق م تص 23- 15):
المادة 151 مكرر : 1) يتعين على الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 136 من هذا القانون، اكتتاب التصريح عن بعد وقبل الثلاثين (30) سبتمبر كحد أقصى من كل سنة، كشفا تلخيصيا سنويا يتضمن المعلومات التي يجب أن تستقى من التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة.
عندما ينتهي أجل اكتتاب هذا الكشف يوم قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.
2) إن عدم اكتتاب الكشف التلخيصي السنوي إلكترونيا أو الاكتتاب المتأخر و/أو اكتتاب كشف يحتوي على بيانات لا تتوافق مع تلك المدرجة في التصريح السنوي للنتائج، يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192 مكرر من هذا القانون.
المادة 151 مكرر 2 (مدرجة م 6 ق 23- 15):
1) يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التابعة لمؤسسات موجودة في الجزائر أو خارجها، أو تمارس عليها رقابة، بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، المستوفية لأحد الشروط المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تكتتب عن طريق التصريح عن بعد، وفقا للنموذج المعد من طرف الإدارة الجبائية، تصريحا سنويا لأسعار التحويل، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون.
2) تطبق إلزامية التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مؤسسة :
- لديها رقم أعمال سنوي خارج الرسوم أو أصل إجمالي يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000دج)، أو
- تمتلك عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأسمال الشركة، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت في مؤسسة مستقرة في الجزائر أو خارجها التي يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية يفوق أو
يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000 دج)، أو
- يكون أكثر من 50 % من رأسمالها الاجتماعي، أو أكثر من 40 % من حقوق التصويت، مملوكاً عند نهاية السنة المالية، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، من طرف مؤسسة يكون مبلغ رقم أعمالها السنوي خارج الرسوم أو أصولها الإجمالية، يفوق أو يساوي واحد (1) مليار دينار (1.000.000.000)
3) يشمل التصريح السنوي لأسعار التحويل، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما يأتي :
أ - معلومات عامة عن مجمع المؤسسات المرتبطة التي تنتمي إليها المؤسسة المصرحة، تتمثل في :
- التسمية الاجتماعية، وعنوان المقر الاجتماعي ودولة أو إقليم الإقامة الجبائية للمؤسسة الأم النهائية للمجمع،
- وصف للأنشطة الأساسية للمجمع،
- وصف عام لسياسة أسعار التحويل المطبقة من طرف المجمع والمتعلقة بالمؤسسة المصرحة،
- قائمة الأصول غير المادية المملوكة من طرف المجتمع، والتسمية الاجتماعية للمؤسسات المالكة أو المشتركة في ملكية هذه الأصول وكذا دولة أو إقليم الإقامة الجبائية لهذه المؤسسات،
- وصف موجز لعمليات إعادة الهيكلة التي أجريت على مستوى المجمع وأثرت على المؤسسة المصرحة خلال السنة المالية، وآثارها على إعادة منح الوظائف أو الأخطار أو الأصول.
ب- معلومات خاصة متعلقة بالمؤسسة المصرحة :
- وصف للنشاط الممارس، يتضمن التعديلات التي تم إدخالها خلال السنة المالية،
- كشف تلخيصي للعمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، - معلومات عن القروض والاقتراضات بين المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون،
- معلومات عن العمليات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي،
- معلومات عن المعاملات المحققة مع المؤسسات المرتبطة بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من هذا القانون، محل اتفاق مسبق للأسعار أو محررات جبائية مبرمة مع دولة أو إقليم آخر.
4) يترتب على عدم اكتتاب التصريح السنوي لأسعار التحويل أو اكتتاب تصريح يحتوي على بيانات غير كاملة أو غير صحيحة، في الأجل المحدد، تطبيق غرامة جبائية محدد مبلغها في الفقرة 3 من المادة 192 من هذا القانون.
المادة 152:م 10 ق م 2007+ م 12 ق م 2011 + م 8 ق م 2017:
یجب على المكلفین بالضریبة المذكورین في المادة 136 أن یذكروا في التصریح المنصوص علیه في المادة 151، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجیلهم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبین أو الخبراء المكلفین بمسك محاسبتهم وعناوینهم أو تحدید أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنیون من بین المستخدمین الأجراء لمؤسستهم.ویجب علیهم إرفاق تصریحاتهم بالملاحظات الأساسیة والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبین أو المحاسبین المعتمدین الذین كلفوهم، في حدود اختصاصهم، بإعداد ومراقبة وتقییم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.
یجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقوانین والأنظمة المعمول بها، و إذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة أجنبیة مقبولة، فإنه یجب تقدیم ترجمة لها یصادق علیها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.
وإلى جانب تقدیم التصریح المنصوص علیه في المادة 151، فإن المكلفین بالضریبة ملزمون بأن یسجلوا على الإستمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة:
- مستخلصات الحسابات الخاصة بعملیات المحاسبة كما تحددها القوانین والأنظمة المعمول بها، ولا سیما منها ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصیلتهم وكشف للمصاریف العامة، حسب طبیعتها والاهتلاكات المالیة والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الاهتلاكات المالیة والأرصدة؛ - جدولا للنتائج للسماح بتحدید الربح الخاضع للضریبة؛
كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني المذكور؛
- وتقدم الشركات، فیما یخصها، كشفا مفصلا للتسبیقات المدفوعة بصدد الضریبة على أرباح الشركات.
ویتعین على المصرح بالضریبة أن یقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، كل الوثائق المحسابیة والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإیرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المبینة في التصریح.
تلزم الشركات المذكورة في المادة 169مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة بمسك محاسبة تحلیلیة و تقدیمها عند كل طلب یقدمه عون التحقیق عند القیام بالتحقیقات المنصوص علیها في المادتین 20 و 20 مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة.
المادة 153: یتعین على المكلفین بالضریبة المشار إلیهم في المادة 136 أعلاه، أن یقدموا في آن واحد مع التصریح بالنتائج الخاص بكل سنة مالیة، جدولا یتضمن الإشارة إلى تخصیص كل سیارة سیاحیة مقیدة في أصولها أوالتي تحملت بشأنها المؤسسة مصاریف أثناء تلك السنة المالیة.
ویتعین على نفس هؤلاء المكلفین بالضریبة وجوبا، أن یقیدوا، في محاسبة وبشكل واضح طبیعة الإمتیازات العینیة الممنوحة لمستخدمیهم وقیمتها.
یترتب على كل مخالفة للأحكام الواردة في المقطعین السابقي الذكر، تطبیق الغرامة المنصوص علیها المادة 192 2.
وتفرض هذه الغرامة كلما تبین أن هناك إغفالات أو نقائص في المعلومات المقدمة، وكلما وجد أجراء، لم تقید طبیعة الإمتیازات العینیة الممنوحة لهم وقیمتها في المحاسبة.
المادة 153 مكرر (محدثة ب م 47 ق م 2022):
يتعين على الشركات أعضاء التجمع المنشأ وفقا لأحكام القانون التجاري، تقديم إلى المصالح الجبائية التابع لها مقرها الرئيسي :
- نسخة من عقد التجمع، خلال مدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إنشاء التجمع، و في حالة فسخ العقد، يتم إبلاغ المصالح الجبائية وفقا لنفس هذه الشروط،
- نسخ من عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات، وكذا الملاحق المعدلة لهذه العقود المبرمة من قبل التجمع، خلال الثلاثين (30) يوماً التي تلي تاريخ توقيعها .
وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194- 5 من هذا القانون.
القسم الحادي عشر
إقتطاع الضریبة على أرباح الشركات من المصدر
أ - إقتطاع من المصدر یتم على ریوع رؤوس الأموال المنقولة:
1) ریوع القیم المنقولة:
المادة 154: (ملغاة م 17 ق م 1997) واعيد انشاؤها بالمادة 11 ق م 2024:
يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة القيام بإجراء اقتطاع الضريبة من المصدر المنصوص عليها في المادة 150 من هذا القانون، عند تسديدها، حسب سب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 121 و 122 من نفس القانون.
2) عائدات الدیون والودائع والكفالات:
المادة 155: یترتب على عائدات الدیون والودائع والكفالات كما هي محددة في المادة 55، إقتطاع من المصدر حسب النسبة المنصوص علیها في المادة 150، عندما یتم دفع الفوائد أو تقییدها في الخصوص والأصول لحساب ما، بالجزائر، حسب الكیفیات.المنصوص علیها في المادتین 123 و124 .
ویعطي الإقتطاع الذي یتم بصدد هذه العائدات، الحق في قرض ضریبي یحسم من مبلغ الضریبة على أرباح الشركات.
ب - إقتطاع من المصدر یتم على مداخیل المؤسسات الأجنبیة التي لیست لها إقامة مهنیة دائمة بالجزائر:
1) إجراء الإخضاع للضریبة:
المادة 156: م 10،11 ق م 2001+ م 7 ق م 2006 + م 21 ق م 2020:
1) تخضع المداخیل التي تحققها المؤسسات الأجنبیة التي لیست لها منشآت مهنیة دائمة في الجزائر، والتي تقوم مؤقتا، في إطار صفقات، بنشاط للإقتطاع من المصدر بعنوان الضریبة على أرباح الشركات، تبع ا للنسب المذكورة في المادة 150 .
وزیادة على ذلك، وبصرف النظر عن أحكام المادة 137، یطبق كذلك الإقتطاع من المصدر بالنسبة المنصوص علیها في المادة 150 على ما یأتي، عندما یدفع مدین مقیم بالجزائر لشركات تخضع للضریبة على أرباح الشركات التي لیست لها منشآت مهنیة دائمة في الجزائر:
المبالغ التي تدفع مقابل خدمات من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛
الحواصل التي یقبضها المخترعون إما بعنوان إمتیاز رخصة إستغلال براءاتهم، وإما بعنوان التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه أو صیغته أو منح إمتیاز ذلك.
وتخضع أیضا للإقتطاع من المصدر في مجال الضریبة على أرباح الشركات بالنسبة المنصوص علیها في المادة 150، المبالغ المدفوعة للشركات الأجنبیة للنقل البحري،
باستثناء تلك المشار إلیها في اتفاق جبائي دولي مبرم بین الجزائر والبلد الأصلي لهذه الشركات من أجل تفادي كلتا الجهتین إزدواجیة فرض الضریبة.
2) یتم قتطاع من المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال االمقبوض. ویغطي هذ ا الإقتطاع الرسم على النشاط المهنى والرسم على القیمة المضافة.
یخفض وعاء الإقتطاع من المصدر ب 60 % بالنسبة للمبالغ المدفوعة بعنوان الإیجارات، بموجب عقد إعتماد إیجاري دولي، لأشخاص غیر مقیمین بالجزائر. فیما یخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتیة، یتم تطبیق تخفیض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى.
عندما تكون الخدمات مصحوبة أو مسبوقة ببیع تجهیزات، في إطار العقد نفسه أو الصفقة نفسها، فإن مبلغ هذ ا البیع لا یخضع للإقتطاع من المصدر شریطة أن تكون عملیة البیع محررة في فاتورة منفصلة.
غیر أن الفوائد المدفوعة للقیام بالدفع الآجل لسعر الصفقة غیر مدرجة في أساس فرض الضریبة.
لحساب الإقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبیة إلى الدینار الجزائرى، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاریخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ.إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بیع العملة الأجنبیة المعنیة.
المادة 156 مكرر: م 11 ق م 2007 + م 3 ق م 2019 + م 10 ق م ت 2020:
یمكن المؤسسات الأجنبیة التي لیست لها منشأة مهنیة دائمة بالجزائر أن تختار نظام فرض الضریبة على الربح الحقیقي المنصوص علیه في المادة 148 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.في هذه الحالة، یتم الإختیار عن طریق البرید المرسل، حسب الحالة، إلى مدیریة كبريات المؤسسات أو الى المدير الولائي للضرائب أو إلى رئيس مركز الضرائب، المختص اقليميا، في أجل لا یتعدى ثلاثين (30) یوما، ابتداء من تاریخ التوقیع على العقد أو ملحق العقد.
2 كیفیات دفع الإقتطاع:
المادة 157: یتعین على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یدفعون المبالغ الخاضعة للضریبة، القیام بإقتطاع الضریبة من المصدرعلى أرباح الشركات، عند دفع هذه المبالغ إلى المؤسسات الأجنبیة وذلك حسب الكیفیات المحددة في المادتین 158 و159.
یسلم للمعنیین وصل یستخرج من دفتر ذي قسائم، تقدمه الإدارة.
المادة 158: یحسب مبلغ الدفع بتطبیق النسبة المعمول بها على مدفوعات الفترة.
المادة 159: م 27 ق م 1990+ م 3 ق م 2002:
1) یلزم بدفع الحقوق في العشرین یوما (20) الأولى التي تلي الشهر أو الثلاثي الذي تمت فیه الإقتطاعات من صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي یتبع له مقر أو سكن الأشخاص أو الشركات، والمؤسسات والجمعیات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضرائب.
2) یرفق لكل دفع جدول إشعار في نسختین یكون مؤرخا وموقعا من قبل الجهة القائمة بالدفع.
یجب أن یوضح جدول الإشعار الذي تسلمه الإدارة، على الخصوص، ما یلي:
- تسمیة الهیئة الجزائریة صاحبة الأشغال وعنوانها؛
- إسم الشركة وعنوان مقرها، والمكان الذي تنجز فیه المؤسسة الأجنبیة أشغالها فى الجزائر أو تؤدى فیه خدماتها؛
- رقم التعریف الجبائي الخاص بالمؤسسة الأجنبیة؛
- الشهر الذي تمت فیه الإقتطاعات؛
- أرقام الوصولات المسلمة لإثبات هذه الإقتطاعات؛
- طبیعة الأشغال أو الخدمات المنجزة؛
- المبلغ الإجمالي الكلي للمدفوعات الشهریة التي تمت والمبلغ الكلي للإقتطاعات المطابقة لها.
في حالة عدم الدفع خلال شهر معین، یجب إیداع جدول إشعار یتضمن علامة " لا شيء" ویبین أسباب عدم القیام بالدفع، ضمن الشروط المقررة أعلاه.
المادة 160: ملغاة م 11 ق م 2009.
3 الإلتزامات الخاصة بالمؤسسات الأجنبیة التي تمارس نشاطا مؤقتا بالجزائر والتي لا تتوفر على إقامة مهنیة دائمة:
المادة 161 (م 48 ق م 2022):
تلزم المؤسسات الأجنبية بما يأتي :
1 ) إرسال، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، نسخة من العقد المبرم إلى المصلحة الجبائية المسيرة للملف الجبائي التابع لها مكان فرض الضريبة، خلال الشهر الذي يلي إقامتها بالجزائر .
يجب إعلام المصلحة الجبائية المسيرة على كل ملحق أو تعديل في العقد الرئيسي، خلال العشرة ( 10 ) أيام التي تلي إعداده .
تقوم المصلحة الجبائية المسيرة التابع لها مقر فرض الضريبة، بإعلام المؤسسات الأجنبية المتعاقدة، بالالتزامات الواقعة عليها، وذلك خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لاستلام هذه الوثائق .
وينتج عن أي خرق لهذه الالتزامات تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 194- 5 من هذا القانون .
2) مسك دفتر ترقم المصلحة صفحاته وتوقعه، ویتضمن، حسب ترتیب تسلسلي ودون بیاض أو شطب، مبلغ مختلف الشراءات والإقتناءات والإیرادات والمرتبات والأجور والعمولات والأتعاب والإیجارات بكل أنواعها.
المادة 162: م 13 ق م 2011: تلزم المؤسسات الأجنبیة باكتتاب تصریح وفق النموذج الذي تقدمه الإدارة وإرساله إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضریبة على الأكثر یوم 30 أبریل من كل سنة.
یجب أن یرفق هذا التصریح بكشف مفصل للمبالغ التي دفعتها المؤسسة للغیر، لقاء أشغال المقاولة من الباطن وأشغال الدراسات وتأجیر العتاد أو المستخدمین، ومختلف أجور الكراء والمساعدة التقنیة.
عندما ینتهي أجل إیداع التصریح یوم عطلة قانونیة یمدد أجل الاستحقاق إلى أول یوم مفتوح یلیه.
المادة 162 مكرر (م 23 ق م 2009 + م 49 ق م 2022):
لا تخضع للالتزامات المذكورة في المواد 161- 2 و 162 و 183 من هذا القانون، المؤسسات التي لیس لها مقر مهنی دائم في الجزائر و التي تقوم، إنطلاقا من الخارج، بعملیات خاضعة للضریبة في الجزائر، وفقا لنظام الاقتطاع من المصدر المذكور في المادة 156 وكذا المؤسسات التي تخضع لنفس النظام، و المرتبط تدخلها بتواجد خبرائها في الجزائر لمدة لا تتجاوز 183 یوما خلال فترة اثني عشر (12) شهرا مهما كانت هذه الفترة.
4 العقوبات:
المادة 163: م 9 ق م 2018:
1) یترتب على عدم تقدیم التصریح المنصوص علیه في المادة 162 الفقرة 1 في الأجل المقرر في نفس المادة، فرض غرامة قدرها 1 ملیون دینار.
2) ترفع هذه الغرامة إلى 10 ملایین دینار، إذا لم یصل الكشف المفصل للمبالغ المدفوعة للغیر، المشار إليه في الفقرة الثانیة من المادة 162 ضمن أجل ثلاثین (30) یوما، إبتداء من تاریخ تبلیغ الإنذار في ظرف موصى علیه یقضي بتقدیم هذا الكشف في الأجل المحدد.
المادة 164: م 8 ق م 2014: تطبق غرامة جبائیة تتراوح من 1000 دج الى 10.000 دج تفرض بقدر عدد المرات التي یتم فیها الكشف عن اغفالات او عدم صحة الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بموجب المادة 162.
المادة 165: تفرض العقوبات المنصوص علیها في المادة 134 . 2 على الاشخاص الذین لم یدفعوا الضریبة ضمن الأجل المشار إليه في المادة 159 أو قاموا بدفع غیر كاف.
غیر أن المؤسسة الأجنبیة مسؤولة سویا وتضامنیا مع المؤسسة أو الهیئة صاحبة الإنجاز، عن الإقتطاعات المستحقة وغیر المدفوعة.
المادة 166: یترتب على كل نقص ملحوظ في رقم الأعمال الإجمالي، المصرح به حسب الكیفیات المنصوص علیها في المادة 162 والمحدد في المادة 156، فرض العقوبات التي تقرها المادة 165 على المؤسسة الأجنبیة.
یتم تحصیل تسویة الحقوق والغرامات المتصلة بها عن طریق الجداول.
5 تسویة الحقوق:
المادة 167:
1) فیما یخص الأعمال العقاریة، تستحق الضریبة الواجب دفعها، بصدد: المبالغ التي لم یتم قبضها عند الإستلام النهائي للإنجاز ویجب دفعه مباشرة إلى صندوق قابض الضرائب؛
2) یتعین على المؤسسات الأجنبیة إرسال التصریح المنصوص علیه في المادة 162 إلى مفتش الضرائب المباشرة، ضمن أجل عشرین(20) یوما، إبتداء من تاریخ الإستلام النهائي للإنجاز.
الباب الثالث
أحكام مشتركة للضريبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات
القسم الأول
التكالیف الواجب خصمها
المادة 168: لا یخصم من الربح الخاضع للضریبة، الأجر الممنوح لزوج مستغل مؤسسة فردیة أو زوج شریك أو أي زوج حائز على أسهم في شركة، لقاء مشاركته الفعلیة والفردیة في ممارسة المهنة، إلا في حدود الأجر الممنوح لعون له نفس التأهیل المهني،
أو یشغل نفس منصب العمل، مع مراعاة دفع الإشتراكات الخاصة بالمنح العائلیة والإقتطاعات الإجتماعیة الأخرى المعمول بها.
ولا یمكن، بأي حال من الأحوال، أن یقل التخفیض المشار إليه أعلاه، عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 169 (م 13 ق م 1998+ م 3 ق م 2004 + م 13، 16 ق م 2007 + م 8 ق م 2009+ م 11 ق م 2010 + م 9 ق م 2014: + م 10 ق م 2018 + م 22 ق م 2020 + م 11 ق م ت 2020 + م 17 ق م 2021 + م 50 ق م 2022 + م 10 ق م 2023):
1) تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحدید النتيجة الجبائية:
- مختلف التكالیف والأعباء وأجور الكراء الخاصة بالمباني غیر المخصصة مباشرة للإستغلال؛
- الهدایا المختلفة، باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري مالم تتجاوز قیمة كل واحدة منها مبلغ 1.000 دج، في حدود مبلغ اجمالي قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)،
- الإعانات والتبرعات، ما عدا تلك الممنوحة لصالح المؤسسات والجمعیات ذات الطابع الإنساني، مالم تتجاوز مبلغا سنویا قدره أربعة ملايين دینار (4.000.000 دج)؛
- مصاریف حفلات الإستقبال بما فیها مصاریف الإطعام والفندقة والعروض، باستثناء المبالغ الملتزم بها والمثبتة قانونا والمرتبطة مباشرة باستغلال المؤسسة،
- الأعباء التي تستوفي شروط الخصم و التي تم تسدیدها نقدا عندما یفوق مبلغ الفاتورة قیمة مليون دینار (1.000.000دج) مع احتساب كل الرسوم. غير أنه يتم قبول الخصم عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي.
- مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس.
2) غیر أنه، یمكن خصم المبالغ المخصصة للإشهار المالي والكفالة والرعایة الخاصة بالأنشطة الریاضیة وترقیة مبادرات الشباب، من أجل تحدید الربح الجبائي، شریطة إثباتها في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالیة بالنسبة للاشخاص المعنویین و /أو الطبعیین وفي حد أقصاه ثلاثون ملیو ن دینار (30.000.000 دج).
وتستفید كذلك من هذ ا الخصم، النشاطات ذات الطابع الثقافي التي تهدف إلى:
- ترمیم المعالم الأثریة والمناظر التاریخیة المصنفة، وتجدیدها ورد الإعتبا ر لها وتصلیحها وتدعیمها وترقیتها؛
- ترمیم التحف الأثریة والمجموعات المتحفیة وحفظها؛
- توعیة الجمهور وتحسیسه بجمیع الوسائل فیما یتعلق بالتراث التاریخي المادي والمعنوي؛ إحیا ء المناسبات التقلیدیة المحلیة؛
- المهرجانات الثقافیة المؤسسة أو في إطار النشاطات المساهمة في ترقیة الموروث الثقافي و نشر الثفافة و ترقیة اللغتین الوطنیتین.
تحدد كیفیات تطبیق هذا الحكم عن طریق التنظیم.
3) ملغاة.
4) لا تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى في حدود 1 % من رقم الأعمال السنوي، النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بالاشهار بجميع أشكاله وتكاليف اطلاق المنتجات.
5) لا تكون قابلة للخصم:
- المعاملات والغرامات والمصادرات والجزاءات، مهما كانت طبيعتها، التي يتحملها مخالفو الأحكام القانونية وكذا الغرامات التعاقدية، عندما يتم دفعها لأشخاص غير خاضعين للضريبة بالجزائر،
- حصة إيجارات المركبات السياحية التي تزيد عن 200.000 دج سنويا وكذا تكاليف صيانة وإصلاح المركبات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاط، التي تزيد عن 20.000 دج عن كل مركبة،
- الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين.
المادة 170: یخصم مبلغ نفقات التسییر المترتبة عن عملیات البحث العلمي أو التقني من أرباح السنة أو السنة المالیة التي تم فیها إنفاق هذه المصاریف، وذلك من أجل تحدید الضریبة.
المادة 171: م 9 ق م 2009 + م 3 ق م 2016 + م 11 ق م 2023 ملغاة بالمادة 11 ق م 2025)
القسم الثاني
فوائض القیم الخاصة بالتنازل
المادة 172:
1) خلافا لاحكام المادة 1401، تخضع للضریبة فوائض القیم الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء من الأصول المثبتة، حسبما كانت قصیرة أو طویلة الأمد، تطبیقا للمادة 173.
2) تنتج فوائض القیم القصیرة الأمد، من التنازل عن عناصر مكتسبة ومحدثة منذ ثلاث (3) سنوات أو أقل.
أما فوائض القیم الطویلة الأمد، فهي تلك التي تنتج عن التنازل عن عناصر مكتسبة أو محدثة منذ أكثر من ثلاث (3) سنوات.
3) تعد أیضا مماثلة للتثبیتات، شراءات الأسهم أو الحصص التي یقصد من ورائها ضمان تملیك المستغل ملكیة كاملة، حصة 10 % على الأقل من رأسمال شركة أخرى.
4) تعد جزء من الأصول المثبتة، القیم التي تشكل السندات المالیة للدخول في ذمة المؤسسة، منذ سنتین (2) على الأقل قبل تاریخ التنازل.
المادة 173: م 19 ق م 1997+ م 10 ق 2008 + م 6 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة):
1) یحدد مبلغ فوائض القیم الناتجة عن التنازل الجزئي أو الكلي عن عناصر أصول مثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو فلاحي، أو في إطار ممارسة نشاط مهني یربط بالربح الخاضع للضریبة، حسب طبیعة فوائض القیم، كما هي مبینة في المادة السابقة:
إذ ا تعلق الأمر بفوائض قیم قصیرة الأمد، یحسب مبلغها في حدود 70 % من الربح الخاضع للضریبة.
و إذا تعلق الأمر بفوائض قیم طویلة الأمد یحسب مبلغها في حدود 35 % من الربح الخاضع للضریبة.
2) خلافا لاحكام المادىة 1401، لا تدخل فوائض القیم الناتجة عن التنازل أثناء إستغلال عناصر الأصول المثبتة، ضمن الربح الخاضع للضریبة بالنسبة للسنة المالیة التي تحققت فیها، إن إلتزم المكلف بالضریبة بأن یعید إستثمار مبلغ یساوي مبلغ فوائض هذه القیم في شكل تثبیتات في مؤسسته قبل انقضاء أجل ثلاث ( 3 ) سنوات، إبتداء من إختتام هذه السنة المالیة، مع إضافته إلى سعر تكلفة عناصر الأصول المتنازل عنها، یجب أن یرفق هذ ا الإلتزام بإعادة الإستثمار بالتصریح بنتائج السنة المالیة التي تحققت فیها فوائض القیم.
إذا تمت إعادة الإستثمار في الأجل المنصوص علیه أعلاه، تعتبر فوائض القیم المخصومة من الربح الخاضع للضریبة، مخصصة للإهتلاك المالي للتثبیتات الجدیدة وتخصم من سعر التكلفة، من أجل حساب الإهتلاكات المالیة وفوائض القیم المحققة لاحقا.
وفي حالة العكس، تنقل فوائض القیم إلى الربح الخاضع للضریبة للسنة المالیة التي إنقضى فیها الأجل المذكور أعلاه.
3) لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضریبة فوائض القیم المذكورة أعلاه والمحققة بین شركات من نفس التجمع كما هو محدد في المادة 138 مكرر.
4) لا تدخل فوائض القیمة الناتجة عن التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المستأجر للمقرض المؤجر في إطار عقد القرض الإیجاري من نوع لیزباك (lease- back) ضمن الارباح الخاضعة للضریبة.
5) لا تدخل فوائض القیمة الناتجة عن إعادة التنازل عن عنصر من عناصر الأصول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المقرض المستأجر بعنوان نقل الملكیة لهذا الأخیر ضمن الأرباح الخاضعة للضریبة.
6) لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و "الاجارة المنتهية بالتمليك".
القسم الثالث
نظام الإهتلاك المالي
المادة 174: م 8 ق م 2006 + م 11 ق م 2008+ م 7 ق م ت 2008 + 12 ق م 2010:
1) یطبق بقوة القانون نظام الإهتلاك المالي الخطي على كل التثبیتات.
2)
أ) غیر أنه، یمكن حساب الإهتلاك المالي للتجهیزات التي تساهم مباشرة في الإنتاج داخل المؤسسات، من غیر المباني السكنیة و الورشات و المحلات المستعملة في ممارسة المهنة حسب نظام الإهتلاك المالي التنازلي.
كما یطبق الإهتلاك المالي التنازلي على المباني والمحلات التي تستعملها مؤسسات القطاع السیاحي في ممارسة نشاطها السیاحي.
ب) یطبق الاهتلاك المالي التنازلي، سنویا، على القیمة المتبقیة للملك الواجب إهتلاكه مالیا.
ج) تحدد المعاملات المستعملة في حساب الإهتلاك المالي التنازلي، على التوالي، ب 1،5 و 2 و 2، 5 تبعا للمدة العادیة لإستعمال التجهیزات ثلاث (3) أو أربع (4) سنوات، خمس (5) أو ست (6) سنوات أو تزید عن ست (6) سنوات.
د) و للإستفادة من الإهتلاك المالي التنازلي، یجب على المؤسسات المذكورة أعلاه الخاضعة للنظام الضریبي المفروض حسب الربح الحقیقي، أن تختار وجوبا هذا النوع من الإهتلاك المالي.و یجب الإدلاء كتابیا بهذا الإختیار الذي لا رجعة فیه بخصوص نفس التثبیتات، أثناء تقدیم التصریح بنتائج السنة المالیة المقفلة.
یتم إعداد قائمة التجهیزات التي یمكن أن تخضع للإهتلاك المالي التنازلي، عن طریق التنظیم.
ه) بالنسبة للممتلكات الواردة في القائمة المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر، یحسب الإهتلاك المالي على أساس سعر الشراء أو التكلفة.
3) كما یمكن للمؤسسات أن تقوم باهتلاك استثماراتها مالیا، حسب نظام الإهتلاك المالي التصاعدي.
یحصل على الإهتلاك المالي التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للإهتلاك المالي في الجزء الذي یقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الإستعمال المنقضیة و كمقام ن (ن+1) و تمثل "ن" عدد سنوات الإهتلاك المالي.
وللإستفادة من نظام الإهتلاك المالي هذا، یجب على المؤسسات إرفاق رسالة وختیار هذا النظام بتصریحها السنوي.
ویقضي إختیار الإهتلاك المالي التصاعدي فیما یخص الإستثمارات الخاضعة له، إستبعاد تطبیق أي نوع من أنواع الإهتلاك المالي الآخر.
القسم الرابع
مؤسسات الملاحة البحریة أو الجویة
المادة 175: تعفى الأرباح التي تحققها مؤسسات الملاحة البحریة أو الجویة المقیمة بالخارج والتي تنتج عن استغلال بواخر أو طائرات أجنبیة، من الضریبة، شریطة أن تكون مؤسسات جزائریة من نفس النوع تتمتع من إعفاء مماثل ومساوي.
تحدد بالنسبة لكل بلد، كیفیات الإعفاء والضرائب التي یتناولها الإعفاء، عن طریق اتفاقیة أو اتفاق ثنائي.
القسم الخامس
التصریح بالعمولات والمكافآت عن الوساطة
والإنقاصات والأتعاب والمناولات ومختلف المكافآت الأخرى (م 5 ق م 2019)
المادة 176 (م 3 ق م 2002 + م 16 ق م 2017 + م 6 ق م 2019 + م 18 ق م 2021 + م 5 ق م 2022):
یجب على مسیري المؤسسات، الذین یدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاریف المساعدة التقنیة والمقر والمناولة والدراسات وتأجير العتاد وتوفير المستخدمين والايجارات بكل أنواعها وكذا المكافآت مهما كانت طبيعتها، أن يرفقوا بتصريح نتائجهم السنوية كشفا بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية عن كل مستفيد من هذه المبالغ:
- الاسم و اللقب أوتسمية الشركة،
- رقم التعریف الجبائي،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- رقم الاعتماد،
- العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،
- مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،
- طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،
- مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،
- مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف المتعامل المستفيد من المبالغ المدفوعة،،
- طريقة الدفع المستعملة،
يتعين على المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب المادة 194- 4 من هذا القانون:
- التأكد قبل الشروع في دفع هذه المبالغ، من صحة أرقام السجل التجاري للاشخاص المستفيدين من هذه المبالغ على الموقع الالكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر الموقع الإلكتروني للترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.
- تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات، وذلك عند كل طلب يقدمه مفتش الضرائب.
تخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات. إن الطرف المسدد الذي لم يصرح بالمبالغ المذكورة في هذه المادة و لميقم بالتأكد من صحة المراجع التجارية والجبائية للمستفيدين من المبالغ المدفوعة ولم يستجب في أجل ثلاثین (30) یوما، للإشعار المنصوص علیه في المادة 192، أو لطلب مفتش الضرائب الرامي إلى الحصول على الوثائق والمبررات لهذه العمليات، يفقد الحق في ادراج المبالغ المذكورة ضمن مصاريفه المهنیة من أجل تحديد الضرائب المفروضة عليه.
اضافة الى ذلك، فان عدم احترام هذه المادة يعد بمثابة حالة من المناورات التدليسية كما هو محدد في المواد 303 وما یلیها.
ونتیجة لذلك یتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة أعلاه، إلى العقوبات الجبائیة والجزائیة المطبقة على الضرائب التي یخضعون لها والمنصوص علیها في المواد 303 وما یلیها.
المادة 177:
1) یتعین على المؤسسات و الشركات و الجمعیات التي تقوم بقبض حقوق التالیف او الاختراع او دفعها ان تصرح وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 176 بالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنویا، التي تدفعها إلى أعضائها أو موكلیها.
2) غیر أنه، في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، یجب تقدیم الكشف المشار إلیه في المقطع الأول أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتین 132 و195 .
المادة 178: یترتب عن كل مخالفة لأحكام المادة 176 تطبیق الغرامة المنصوص علیها في المادة 292 2.
المادة 179:
1) لا یمكن لأي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو أرباح مداخیل أو غیرها من الحواصل المتأتیة من القیم العقاریة أو تتناول بصفة ثانویة عملیات من هذا القبیل، أن یقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو یفتحوا أي حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب إثبات هویته وتبیان مقره الحقیقي.
كما یتعین علیهم تسلیم كشف المبالغ التي یدفعونها حسب أي شكل من الأشكال بناء على تقدیم القسائم لمدیر الضرائب الذي یتبع له مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدیر العام للضرائب، ویبین هذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقیقي والمبالغ الصافیة التي قبضها أو قیمة الإمتیاز العیني الذي إستفاد منه. ویمكن للمدیر العام للضرائب أن یتخذ قرارا یقضي بأن تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبیعة القیم.
وتقع نفس هذه الإلتزامات على عاتق الجماعات لقاء الأرباح والفوائد المتأتیة من أسهمهم الخاصة أو الحصص أو الإلتزامات التي یدفعونه ا لأشخاص أو شركات، غیر تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.
یترتب على الأشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لأحكام هذه المادة، الذین لا یمتثلون لها أو یقیدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للإدارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192 2، كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات.
تحدد الشروط التي یتعین على الصنادیق العمومیة تطبیق هذه الأحكام وفقها، بموجب قرارات یصدره ا الوزیر المكلف بالمالیة.
2) تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب، ما عدا إذا ثبت العكس.وفي حالة تقدیمها من طرفه لحساب الغیر، یمكنه تسلیم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، یبین فیها أسماء المالكین الحقیقیین وألقابهم ومقراتهم الحقیقیة وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم.
ترفق المؤسسة صاحبة الدفع، هذه القائمة، بكشف یقدم إلیها تطبیقا للمقطع الثاني من 1 وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغیر باسمه قصد تجنبهم تطبیق الضریبة.
یجب تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 314، أن تكون الدفاتر والأوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقیق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لأجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حیث أعدت، وتوضع تحت تصرف أعوان إدارة الضرائب المباشرة، إلى غایة السنة الرابعة الموالیة للسنة التي تمت فیها عملیات الدفع المطابقة.
المادة 180: ملغاة م 200 ق م 2002 .
المادة 181:
1) ینبغي على الأشخاص المعنویین، غیر أولئك المشار إلیهم في 2 و3 أدناه، أن یقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصریح السنوي المنصوص علیه في المادة 151، كشفا یبین:
أ) محاضر ومستخلصات مداولات مجالس الإدارة أو أصحاب الأسهم، كما تقدم مؤسسات التأمین وإعادة التإمین، ومؤسسات تثبیت الرأسمال أو الإدخار، محضرا مفصلا في نسختین، وجداول ملحقة إلى مدیریة التأمینات.
ب) ألقاب وأسماء وصفات ومقر سكن أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافآت والأتعاب المدفوعة لكل واحد منهم خلال السنة السابقة.
ج) المبالغ المدفوعة لكل شریك أو مساهم خلال السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة إما عن طریق أشخاص أو شركات، لقاء التسبیقات أو الإقتراضات أو الدفعات الحسابیة، وكذا ألقاب وأسماء وعناوین المعنیین.
2) ینبغي لمسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة تقدیم كشف ضمن الشروط الواردة في الفقرة الأولى، یبین ما یلي:
أ) ألقاب الشركاء وأسماءهم وصفاتهم وعناوینهم؛
ب) عدد الحصص العائدة لكل شریك في الشركة، إما عن طریق الملكیة وإما عن طریق الإنتفاع؛
ج) المبالغ المدفوعة لكل شریك خلال الفترة المحددة لوعاء الضریبة على الشركات، لقاء المرتبات والمكافآت
والتعویضات والتسدیدات الجزافیة للمصاریف، وغیرها من المرتبات التي یتقاضونها عن وظائفهم في الشركة و كذا السنة التي تم فیها دفع هذه المبالغ.
د) المبالغ المدفوعة لكل شریك في السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة من حصصهم في الشركة.وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طریق أشخاص أو شركات لقاء التسبیقات أو القروض أو الدفعات الحسابیة.
3) ینبغي لشركات الأشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس الأموال، أن تقدم رفقة التصریح السنوي المنصوص علیه في المواد 15، 11، 18، 28 و 30 كشفا یبین ما یلي :
ألقاب الشركاء أوالأعضاء وأسماؤهم وعناوینهم.
حصة الربح المحققة في السنة المالیة أو السنوات المالیة المختتمة، خلال السنة السابقة، والمطابقة لحقوق كل شریك أو عضو.
المادة 182: یترتب على كل مخالفة لأحكام المادة أعلاه تطبیق الغرامة المقررة في المادة 292 2.
المادة 182 مكرر:م 9 ق م 2006: ینبغي على الأشخاص الطبیعیین و الجمعیات و الشركات المتواجدة مقراتها أو المقیمة في الجزائر و الخاضعة للتصریح الجبائي، التصریح في نفس الوقت الذین یصرحون فیه بمداخیلهم بمراجع حساباتهم التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط تجاري في أجل شهرین (2) من تاریخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في الخارج.
یجب أن یكون كل حساب موضوع تصریح مستقل.
یعاقب على عدم التصریح بالحسابات تطبیق غرامة جبائیة تقدر ب 500.000 دج عن كل حساب غیر مصرح به.
القسم الخامس مكرر
تصریح خاص بالتحویلات
المادة 182 مكرر 2 (م 10 ق م 2009 + م 23 ق م 2020 + م 19 ق م 2021):
یجب التصریح مسبقا، لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا، بتحویلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین غیر المقیمین في الجزائر.
تعد معنية بهذا التدبير، المبالغ الخاضعة للضريبة أو تلك التي تستفيد من الاعفاء أو التخفيض تطبيقا للتشريع الجبائي الجزائري أو أحكام الاتفاقات الجبائية الدولية.
یتعین تقدیم شهادة توضح المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل إلى المصرح في أقصى أجل سبعة (7) أیام ابتداء من تاریخ إیداع التصریح بهدف عرضها لتدعیم ملف طلب التحویل ولا یطبق هذا الأجل المحدد بسبعة (7) أیام في حالة عدم احترام الإلتزامات الجبائیة، وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسویة الوضعیة الجبائیة.
توضح الشهادة على الخصوص، الاقتطاعات الجبائیة المنجزة أو عند تعذر ذلك، المراجع القانونیة والأنظمة التي تمنح الإعفاء أو التخفیض.
ان تسليم الشهادة لا يستثني المبالغ موضوع طلب التحويل الى الخارج من المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
یجب على المؤسسات البنكیة، إلزام تقدیم الشهادة المذكورة في الفقرة السابقة لتدعیم طلب التحویل.
وتعفى من هذا الإلزام المبالغ المدفوعة مقابل عملیات استیراد السلع أو البضائع.
تحدد نماذج التصریح والشهادة وكذا كیفیات تطبیق هذه المادة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة.
القسم السادس
التصریح بالوجود
المادة 183: م 14 ق م 2007 + م 14 ق م 2025:
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة، أن يقوموا في الثلاثين (30) يوما من بداية نشاطهم، لدى مصلحة الوعاء التابعين لها، باكتتاب تصريح مطابق للنموذج الذي تقدمه الإدارة.
بالنسبة للتجار، يعتد "ببداية النشاط"، التاريخ المدون في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
أما بالنسبة لغيرهم من المكلفين بالضريبة، فإن هذا التاريخ هو ذلك المدوّن في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم.
يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الميلاد ، معدة قانونا و مستخرجة من مصالح الحالة المدنیة التابعة للبلدیة التي ولد فیها المكلفون بالضریبة ذوو الجنسیة الجزائریة أو الأجنبیة بالنسبة للذین ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة، على الأسماء والألقاب والعنوان التجاري والعنوان بالجزائر وخارج الجزائر، إذا تعلق الأمر بأشخاص طبیعیین أو معنویین یحملون الجنسیة الأجنبیة.كما یجب تدعیم التصریح بنسخة مطابقة لعقد، أو عقود الدراسات أو الأشغال التي یتولى هؤلاء الأشخاص الأجانب إنجازها بالجزائر.
عندما یكون الخاضع للضریبة مالكا إلى جانب مقره الرئیسي، وحدة أو عدة وحدات، یجب علیه تقدیم تصریح شامل بالوجود عن المؤسسة إلى مفتشیة الضرائب المباشرة المختصة.
و یجب أن یشیر هذ ا التصریح الشامل إلى كل المعلومات المذكورة أعلاه عن مكونات المؤسسة.
المادة 183 مكرر : ملغاة م 23 ق م 2009 .
قسم سادس مكرر
اكتتاب کشف الزبائن
المادة 183 مكرر 2 : 1) يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق عمليات منجزة حسب شروط البيع بالجملة كما هو محدد أدناه، إيداع كشف في نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
- رقم التعريف الجبائي،
- رقم التسجيل في السجل التجاري،
- رقم المادة الخاضعة للضريبة،
- العنوان الصحيح للزبون،
- مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
يجب أن يتم اكتتاب كشوف الزبائن المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، إجباريا، عن طريق التصريح عن بعد.
تعتبر بيعا بالجملة :
- عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديـون عـادة نظرا لطبيعتها أو لاستخدامها،
- عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواء أنجزت بـالـجـمـلـة أو بالتجزئة،
- عمليات تسليـم مـنـتـوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة.
يترتب على عدم تقديم أو إيداع المتأخر أو الإغفالات أو الأخطاء المرتكبة عند ملء الكشف المنصوص عليه أعلاه، تطبيق الغرامات والعقوبات المذكورة في المادة 194- 6 من هذا القـانـون.
2) يتعين على المكلفين بـالـضـريـبـة تـقـديـم الـوثـائـق الـمـحـاسـبـيـة والإثبـاتـات الضرورية لتدقيق الكشف المكتتب، عند كل طلب من الإدارة الجبائية.
كما يتعين على هؤلاء المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194- 6 من هذاالقانـون:
- القيام، قبل إتمام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيـع بـالـجـمـلـة، بـالـمـصـادقة على أرقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقـام تـعـريـفهم الجبائي عبر موقع التـرقـيـم الجبائي للمديرية العامة للضرائب،
- تقديم، عند كل طـلـب مـن الإدارة الجبائية، مـجـمـوع الـمـسـتـنـدات والوثائق التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم، طبقا للتشريع المعمول به.
زيادة على ذلك، يـجـب تـقـديـم الـوثـائـق الـتـبـريـريـة المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات.
3) يمكن للمؤسسات الخاضعة لإلزامية تقديم كشف قـائـمة زبائنها وفقا لأحكام هذه المادة، في حالة وجود أخطاء واضحة مرتكبة عند إعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و 18 و 151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف الزبائن التصحيحي في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 151- 3، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.
يجب أن يتم تقديم كشف الزبائن التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الأولي بما في ذلك في شكل إلكتروني، مـدعـمـاً بـالـمـبـررات الضرورية للتدقيق في التعديلات المدرجة.
القسم السابع
تغییر مكان فرض الضریبة
المادة 184 (معدلة بالمادة 20 ق م 2021 + م 51 ق م 2022):
عندما يقوم المكلف بالضريبة بتحويل إما مقر إدارة المؤسسة أو الاستغلال أو مكان مقره الرئيسي أو مكان ممارسة مهنته أو سكناه أو إقامته الرئيسية، فإن إعداد المساهمات التي هو مدين بها والمتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة عن السنة المالية التي حصل فيها التحويل، والسنوات السابقة التي لم يمسها التقادم، على حد سواء، تقع ضمن اختصاص المصلحة الجبائية الذي يتبعها مقر فرض الضريبة وفقا للوضعية الجديدة.
القسم الثامن
إعادة تقییم الأصول
المادة 185:م 14 ق م 1996+ م 10 ق م ت 2009 و ملغاة ب م 52 ق م 2022)
المادة 186: م 14 ق م 1996+ م 10 ق م ت 2009: یقید فائض مخصصات الاهتلاكات المتأتى من عملیات إعادة التقییم في نتیجة السنة.
المادة 186 مكرر (م 4ق م 2019): لا يدرج في النتيجة الجبائية فائض القيمة الناتج عن اعادة تقييم التثيتات غير القابلة للاهتلاك.
يسجل فائض القيمة الناتج عن اعادة التقييم في خصوم الميزانية ضمن حساب يحتوي على فارق اعادة التقييم، ويكون هذا الاخير غير قابل للتوزيع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 186 مكرر1 ( م 4 ق م 2019): يحسب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة للاهتلاك، انطلاقا من القيمة الأصلية قبل اعادة التقييم.
القسم التاسع
المراقبة الجبائیة
القسم الفرعي الأول
التحقیق في التصریحات
المادة 187: ملغاة م 200 ق م 2002 .
المادة 188: یمكن إستدعاء مهندسو المناجم في مكان أعوان الضرائب المباشرة أو سویا،
إلى التحقیق في تصریحات المكلفین بالضریبة الذین یمارسون نشاطا منجمیا والمؤسسات التي تستغل المحاجر.
المادة 189 (معدلة م 7 ق 23- 15):
1) من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر أو خارجها أو تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الأرباح المحولة بشكل غير مباشر إلى هذه الأخيرة، بأي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية أو الرقابة.
2) يعتبر وجود رابطة تبعية أو رقابة قائمة بين مؤسستين :
أ) عندما تمتلك إحداهما، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأس المال الاجتماعي، أو أكثر من 40% من حقوق التصويت للمؤسسة الأخرى، أو تمارس فيها فعليا سلطة اتخاذ القرار، أو
ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة أ)، لرقابة نفس المؤسسة أو نفس الشخص.
3) لا يطبق شرط التبعية أو الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة أجنبية أو في إقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون
القسم الفرعي الثاني
التحقیق في المحاسبات
المادة 190: ملغاة 200 ق م 2002 .
المادة 190 مكرر (ق م 2002 + م 53 ق م 2022):
يترتب على كل نقص في التصريح تمت معاينته على إثر مراقبة جبائية للمكلفين بالضريبة المستفيدين من امتيازات جبائية أو من تطبيق أنظمة جبائية تفضيلية، طبقا لأحكام جبائية اتفاقية، المطالبة بالحقوق والرسوم وفقا لشروط القانون العام، وذلك بغض النظر عن الإعفاءات الممنوحة في إطار القانون العام أو الأحكام الجبائية الاتفاقية المطبقة.
القسم الفرعي الثالث
حالة رفض المحاسبة
المادة 191: م 18 ق م 1999: ملغاة م 9 ق م 2017 .
القسم الفرعي الرابع
الإحصاء السنوي للمكلفین بالضریبةوالنشاطات والأملاك العقاریة
المادة 191 مكرر: م 16 ق م 1996 + م 10 ق م 2006: تقوم الإدارة الجبائیة كل سنة بإحصاء المكلفین بالضریبة والنشاطات والأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة.
یتعین على المصالح المكّلفة بالعمران والبناء إفادة المدیریة الولائیة للضرائب التي تتبع دائرة إختصاصها الإقلیمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عملیات البناء والهدم والتغییر المتعلقة بالعقارات.
القسم العاشر
الزیادات في الضریبة والغرامات الجبائیة
القسم الفرعي الأول
الزیادات بسبب عدم التصریح أو التأخیر في تقدیمه
المادة 192:م 9 ق م 2000+ م 38 ق م 2001+ م 22 ق م 2003 + م 11 ق م 2006 + م 15 ق م 2007+ م 9 ق م 2009 + م 6 ق م 2010 + م 2 ق م 2013 + م 10 و 16 ق م ق م 2017 + م 7 ق م 2020 + م 8 ق م تص 23- 15 + م 15 ق م 2025:
1) تفرض تلقائیا الضریبة على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم التصریح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضریبة على الدخل وإما بصدد الضریبة على أرباح الشركات. و یضاعف المبلغ المفروض علیه بنسبة 25%.
تخفض هذه الزیادة الى 10 % او20 % ضمن الشروط المحددة في المادة 322.
اذا لم یحصل التصریح الى الادارة خلال اجل قدره ثلاثین (30) یوما اعتنبارا من تاریخ التبلیغ في ظرف موصى علیه مع شعار بالاستلام و القاضي بوجوب تقدیم هذا التصریح في هذا الاجل، تطبق زیادة بنسبة 35 %.
2) یترتب على المكلف بالضریبة الذي لم یقدم في الاجال المحددة، او عند اثبات تصریحه، الوثائق و المعلومات المطلوبة بموجب المواد 152 و 153 و 180 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، دفع غرامة جبائیة قدرها 1.000 دج وهذا في كل مرة یسجل فیها إغفال الوثائق المقدمة أو عدم صحتها.
في حالة عدم تقدیم الوثائق المطلوبة في أجل ثلاثین ( 30 ) یوما إبتداء من تاریخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر، في ظرف موصى علیه مع إشعار بالإستلام، تفرض الضریبة تلقائیا ویضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25 %. تعد التصریحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 44 و 53 و 59 و الوثائق المرفقة بها، والتي تستعمل في مراقبة الدخل الوارد في التصریح بالضریبة على الدخل الإجمالي كوثائق إثبات من أجل تطبیق أحكام المقطعین 1 و 2 من هذه الفقرة.
3) يترتب على عدم الاكتتاب أو الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق، في الأجل المحدد، للتصريح السنوي لأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج).
4 ) يترتب على الإيداع المتأخر للتصريحات الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية، والمادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون وكذا الوثائق المرفقة بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 322 من هذا القانون.
المادة 192 مكرر (محدثة بموجب المادة 21 ق م 2021)، معدلة بالمادة 11 ق م تص 23- 15:
1) تفرض غرامة جبائية بنسبة 25% تحسب على النتيجة الجبائية المصرح بها، دون أن تتعدى هذه الغرامة مبلغ 1.000.000 دج، تطبق على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين لم يقدموا الكشف التلخيصي السنوي عن بعد، في الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 151 مكرر : 1) المذكورة أعلاه.
وفي حالة تسجيل عجز في النتيجة الجبائية المصرح بها، تطبق غرامة قدرها 100.000 دج.
تطبق على هذه الغرامة الجبائية زيادة بنسبة 35% عندها لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الإخطار الرسمي.
2) تفرض على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الذين اكتتبوا كشفا تلخيصيا سنويا يحتوي على بيانات مختلفة عن تلك الواردة في التصريح السنوي للنتائج والكشوف المرفقة، غرامة جبائية بمبلغ 10.000 دج لكل بيانات غير مطابقة، دون أن يتعدى إجمالي مبلغ الغرامات الجبائية المطبقة 100.000 دج.
القسم الفرعي الثاني
الزیادات بسبب نقص في التصریح
المادة 193: م 17 ق م 1996+ م 10 ق م 2000+ م م 38 ق م 2001 + م 6 ق م 2002 + م 12 ق م 2006 + م 8 ق م 2012:
1) عندما یصرح مكلف بالضریبة ملزم بتقدیم تصریحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحدید وعاء الضریبة، أو یبین دخلا أو ربحا ناقصا أو غیر صحیح، یزاد على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو أخل بها بنسبة:
10%، إذ ا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یقل عن مبلغ 50.000 دج او یساویه.
15 %، إذ ا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 50.000 دج و یقل عن مبلغ 200.000 دج أو یساویه،
25 %، اذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها یفوق 200.000 دج.
2) عند القیام بأعمال تدلیسیة، تطبق زیادة موافقة لنسبة الاخفاء المتبعة من طرف المكلف بالضریبة.
توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة.
لا یمكن أن تقل هذه الزیادة عن50 % وعندما لا یدفع أي حق، تحدد النسبة ب 100 %.
تطبق نسبة 100% كذلك، عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طریق الاقتطاع من المصدر.
یقصد بالأعمال التدلیسیة، خاصة :
أ) إخفاء أو محاولة إخفاء المبالغ أو المنتوجات التي یطبق علیها الرسم على القیمة المضافة من طرف كل شخص مدین به، وخاصة المبیعات بدون فاتورة.
ب) تقدیم وثائق مزورة أو غیر صحیحة للاستناد إلیها عند طلب الحصول إما على تخفیض، أو خصم أو إعفاء أو استرجاع للرسم على القیمة المضافة وإما الاستفادة من الامتیازات الجبائیة لصالح بعض الفئات من المدینین.
ج) القیام عمدا بنسیان تقیید أو إجراء قید في حسابات، أو القیام بتقیید أو إجراء قید في الحسابات غیر صحیح أو وهمي في دفتر الیومیة ودفتر الجرد المنصوص علیهما في المادتین 9 و 10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها.لا یطبق هذا الحكم إلا على المخالفات المتعلقة بالنشاطات التي تم إقفال حساباتها.
د ) قیام المكلف بالضریبة بتدبیر عدم إمكانیة الدفع أو بوضع عوائق بطرق أخرى أمام تحصیل أي ضریبة أو رسم مدین به.
هـ) كل عمل أو فعل أو سلوك یقصد منه بوضوح تجنب أو تأخیر دفع كل أو جزء من مبلغ الضرائب والرسوم كما هو مبین في التصریحات المودعة.
و) ممارسة نشاط غیر قانوني.یعتبر كذلك، كل نشاط غیر مسجل و /أو لا یتوفر على محاسبة قانونیة محررة، تتم ممارسته كنشاط رئیسي أو ثانوي.
3) تجمع الزیادات المقررة في المقطع الأول من هذه المادة، عند الاقتضاء، مع تلك المقررة في المادة 192 (المقطعان الأول والثاني).
4) یمكن أن یصحح تلقائیا تصریح المكلف بالضریبة الذي ارتكب مخالفة للتنظیم الإقتصادي خلال السنة السابقة والخاص بفرض الضریبة.وفي هذه الحالة، تطبق الزیادات المقررة في المقطع الأول أعلاه، على الحقوق المطابقة للزیادة.
5) كما تطبق الزیادات المقررة في هذه المادة وفي المادة 192 في حالة التنازل أوالتوقف عن النشاط أو ممارسة المهنة.
القسم الفرعي الثالث
الغرامات الجبائیة
المادة 194: م 27 ق م ت 1992 + م 19 ق م 199+ م 7 ق م 2019 + م 7 ق م 2020 + م 9 ق م ت 23- 15 + م 13 ق م 2024 + م 16 ق م 2025:
1) یعاقب المكلف بالضریبة الذي لا یقدم تصریحا بالوجود، المنصوص علیه في المادة 183 من هذ ا القانون، بدفع غرامة جبائیة محددة بـ 30.000 دج، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها في هذا القانون.
2) تخضع الشركات والأشخاص المعنویین الآخرین الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات الذین یدفعون إما مباشرة أو عن طریق الغیر، المبالغ المذكورة في هذه المادة،إلى أشخاص لا یكشفون عن هویتهم ضمن الشروط المقررة في المادة 176، لدفع غرامة جبائیة تحسب بتطبیق ضعف النسبة القصوى للضریبة على الدخل الإجمالي على المبالغ المدفوعة أو الموزعة.
3) ملغى
4) يعاقب بغرامة جبائية قدرها 50 % من مبلغ كل عملية مصرح بها بمقتضى المادتين 176 و 183 مكرر 2من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة:
- المكلفون بالضريبة الذين لا يقومون قبل انجاز هذه العمليات، بالتأكد من صحة أرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لشركائهم التجاريين،
- المكلفون بالضريبة الذين لا يقدمون، عند كل طلب من مفتش الضرائب، الوثائق المحاسبية والاثباتات المنصوص عليها بموجب نفس هذه المواد.
5) يعاقب بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج، عند عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 153 مكرر و 161 من هذا القانون،
6) أ) - تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بإرفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 مـن هـذا الـقـانـون، غرامة جبائية محددة بمعدل 2 % من رقم الأعمال السنوي المنصوص للسنة المعنية.
ب) - يترتب على الإيداع المتأخر لكشف الزبائن تطبيق الغرامات الآتية :
• 30.000 دج، عندما تكون مدة التأخر أقل من شهر واحد أو تساوي شهرا واحدا.
• 50.000 دج عـنـدمـا يـتـجـاوز التأخر شهرا واحدا أو يقل عن شهرين (2)،
• 80.000 دج، عـنـدمـا يـتـجـاوز التأخر شهرين (2).
ج) - يترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصـل الخـاص بـالـزبـائـن . والمنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 أعلاه، تـطـبـيـق غرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج، كل مـرة ثبتت فيها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة.
د) - دون المساس بـالـعـقـوبـات التأديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون، يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج إلى 50.000 دج ، كل مـن قـام، بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات الـتـمـلص مـن الـوعـاء أو من تصفية الضريبة.
وتـطـبـق نـفـس الـغـرامـة عـنـدمـا يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بـالـزبـائـن، انعدام الـدقـة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية المكتـتـبـة مـن طـرف الزبائن.
7) يترتب على عدم الرد أو الرد غير التام على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تساوي 2% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو التكميلات التي لم توضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، بعد إعذار المؤسسة المعنية ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) عن كل سنة مالية.
8 ) يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا للمصلحة الجبائية المعنية في الأجل المحدّد، الكشف المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها بـ 5% من الكتلة السنوية للأجور.
المادة 194 مكرر: م 15 ق م 2009: عندما یتبین أن الاستثمارات الواردة في قرارات منح الإمتیازات الجبائیة لم تنفذ، أو عندما تكون الشروط التي منحت على أساسها هذه القرارات لم تستوف، فإن عدم التنفیذ هذا، یؤدي إلى سحب الاعتماد و تجرید الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین منحت لهم هذه الامتیازات الجبائیة بموجب الاعتماد، من حق الاستفادة من هذه الإمتیازات.وتصبح الحقوق و الرسوم والأتاوى التي تم إعفاؤهم منها مستحقة على الفور بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ودون المساس بعقوبات تأخیر الدفع المنصوص علیها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و التي تحسب إبتداء من التاریخ الذي كان یستوجب فیه دفعها.
كما تطبق أحكام المقطع السابق عندما یكون المستفید من الإمتیازات الجبائیة قد استعمل بعد تاریخ القرار طرقا تدلیسیة بمفهوم المادة 193 - 2، من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ویعاقب على هذه المخالفة بقرار قضائي له قوة الشيء المقضي فیه
المادة 194 مكرر 1 (م 7 ق م ت 2010+ م 9 ق م 2012 + م 7 ق م 2020 + م 55 ق م 2022):
تطبق الإدارة الجبائیة على المكلفین بالضریبة المعنیین، في حالة معاینة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائیة، غرامة مالیة قدرها ستمائة ألف دینار (600.000 دج)، وذلك مهما كان نظام الاإخضاع الضريبي.
یرفع هذا المبلغ إلى ملیون ومئتي ألف دینار (1.200.000 دج) في حالة تجاوز رقم الاعمال، عند تاریخ إعداد محضر التلبس الجبائي، عتبة خمسة عشر مليون دینار(8.000.000 دج) المنصوص علیها في مجال نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة بموجب المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزیادة على العقوبات المنصوص علیها سابقا، فإنه یترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفین بالضریبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص علیها في المواد 19 و156 و 158 من قانون الإجراءات الجبائیة.
إذا تعرض المكلف بالضریبة خلال نفس الفترة لعقوبات لأسباب أخرى، فإن هذه العقوبات تتعلق بمخالفات مختلفة عن تلك المنشئة للتلبس الجبائي.ویتعرض المكلف بالضریبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل عن الغرامة المالیة المنصوص علیها في هذه المادة.
القسم الحادي عشر
التنازل أو التوقف عن النشاط
القسم الفرعي الأول
عمومیات
المادة 195: في حالة التنازل أو التوقف عن جزء أو كل النشاط الخاضع للنظام الضریبي المفروض على الربح الحقیقي، تؤسس مباشرة الضریبة المستحقة على الأرباح التي ما زالت لم تفرض علیها الضریبة.
یعد سحب الإعتماد المقرر في المادة 141 من القانون المتعلق بالنقد والقرض كإنهاء للنشاط.
ویجب على المكلفین بالضریبة أن یشعروا مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة ( 01 ) أیام، كما هو محدد أدناه، وأن یحیطوه علما بالتاریخ الذي أصبح أو سیصبح فیه هذا التنازل أو التوقف فعلیا، وكذا عند الإقتضاء، إسم المتنازل له ولقبه وعنوانه.
ویسري تاریخ العشرة ( 01 ) أیام إبتداء من:
- الیوم الذي ینشر فیه البیع أو التنازل في جریدة الإعلانات القانونیة إذ ا تعلق الأمر ببیع أو تنازل عن محل تجاري؛
- الیوم الذي یتسلم فیه المشتري أو المتنازل له إدارة الإستغلالات إذا تعلق الأمر ببیع أو تنازل عن مؤسسات أخرى؛
- الیوم الذي أغلقت فيه نهائیا المؤسسات، إذا تعلق الأمر بوقف النشاط؛
- تاریخ السحب إذ ا تعلق الأمر بسحب إعتماد.
القسم الفرعي الثاني
كیفیات فرض الضریبة على المؤسسات الخاضعة للنظام الحقیقي
المادة 196:
1) یتعین على الأشخاص المعنویین والأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة حسب ربحهم الحقیقي، أن یقدموا، فضلا عن المعلومات المشار إلیها في المادة السابقة، تصریحاتهم بالتنازل أو بالتوقف عن النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة الذي یتبع له مكان وجود مقر الشركة أو الإقامة الرئیسیة، حسب الحالة، وذلك حسب الأشكال المحددة في المادة 152 وفي أجل العشرة (10) أیام المقررة في المادة 195 أعلاه.
2) ولتحدید الربح الحقیقي، تطبق أحكام المادة 173 . ولذلك، یجب على المدینین، الإشارة في تصریحاتهم إلى المبلغ الصافي لفوائض القیمة المشار إلیها في المادة المذكورة وتقدیم كل الإثباتات المفیدة تدعیما لذلك.
3) إذ ا لم یقدم المكلفون بالضریبة المعلومات والتصریح المشار إلیهما اتباعا في المادة السابقة وفي هذه المادة، أو إذا طلب منهم تقدیم التبریرات الضروریة تدعیما للتصریح بأرباحهم ولم یقدموها في العشرة (10) أیام الموالیة لاستلام الإشعار الموجه إلیهم لهذا الغرض، فإن قواعد فرض الضریبة تحدد تلقائیا وتطبق الزیادة في الحقوق المقررة في المادة 192 .
في حالة نقص في التصریح أو عدم صحة المعلومات المقدمة تدعیما للتصریح بالربح،.تضاعف الضریبة كما هو محدد في المادة 193.
4) في حالة تنازل بالمقابل أو بالمجان، وسواء تعلق الأمر ببیع إجباري أم طوعي، فإنه یمكن إقحام مسؤولیة المتنازل له بصفة تضامنیة مع المتنازل في دفع الضرائب المستحقة على الأرباح التي حققها هذا الأخیر خلال السنة، أو السنة المالیة للتنازل، إلى غایة یوم إجراء هذ ا التنازل، وكذا على الأرباح المحققة في السنة أو السنة المالیة السابقة، إذ ا لم یصرح المتنازل بهذه الأرباح قبل تاریخ التنازل الذي وقع في الموعد العادي.
غیر أن مسؤولیة المتنازل له تنتهي عند سعر بیع المحل التجاري إذا تمت عملیة التنازل بالمقابل وعند القیمة المحددة لتصفیة حق الإنتقال بین الأحیاء، إذا تمت عملیة التنازل بالمجان، ولا یكون مسؤولا عن ذلك إلا خلال سنة واحدة تسري إبتداء من یوم التصریح المقرر في المادة السابقة، إذ ا تم في الأجل المحدد في المادة المذكورة، أو إبتداء من آخر یوم لهذ ا الأجل في حالة تقدیم التصریح.
5) إن تحویل شركة أسهم أو شركة محدودة المسؤولیة إلى شركة أشخاص، یعتبر توقفا عن نشاط المؤسسة، بمفهوم أحكام هذه المادة.
6) تطبق أحكام المادة السابقة وأحكام هذه المادة في حالة وفاة المستغل الخاضع للنظام الحقیقي لفرض الضریبة.وفي هذه الحالة، یقدم ذوي حقوق المتوفى المعلومات الضروریة لإعداد الضریبة في أجل ستة (6) أشهر من تاریخ الوفاة.
الباب الرابع
الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين
القسم الأول
مجال التطبيق
(م 56 ق م 2022)
المادة 196 مكرر (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
يخضع للرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، المستخدمون المقيمون أو الموطنون في الجزائر، باستثناء الهيئات والإدارات العمومية.
القسم 2
الإعفاءات
المادة 196 مكرر 1 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
يستفيد من الإعفاء من الرسم على التكوين المهني، المستخدمون المهنيون الذين لديهم أقل من عشرين ( 20 ) عاملاً .
القسم 3
تحديد وعاء الرسم
المادة 196 مكرر 2 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
يتعين على المستخدمين المشار إليهم في المادة 196 مكرر، تخصيص مبلغ أدنى يساوي 1 % من الكتلة السنوية للأجور، كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم، ومبلغ أدنى يساوي 1 % من الكتلة السنوية للأجور، كمساهمة في التكوين في التمهين .
يتمثل وعاء كل رسم ب 1 % من الكتلة السنوية للاجور .
يقصد بالكتلة السنوية للأجور اجمالي الاجور المدفوعة للمستخدمين قبل خصم المساهمات الاجتماعية والتقاعد وكذا الضريبة على الدخل الإجمالي- أجور "
القسم 4
كيفيات تحديد معدل الإخضاع
المادة 196 مكرر 3 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
يساوي معدل كل من هذين الرسمين الفرق بين :
- من جهة، 1 % المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 2 من هذا القانون،
- ومن جهة أخرى، النسبة الناتجة عن نفقات التكوين أو التمهين المحققة فعليا، مقارنة مع الكتلة السنوية للأجور .
يقصد بما يأتي :
- نفقات التكوين المهني،، تلك المتعلقة بالتكوين والنقل والإيواء والإطعام والتأمين، الواقعة على عاتق المستخدمين في هذا الإطار،
- نفقات التمهين، تلك الملتزم بها في التمهين والمنح المقدمة لأساتذة التربص، والأجور المسبقة الممنوحة للمتربصين، وتكلفة اللوازم والملابس والأدوات المهنية المستخدمة من طرف المتربصين، وكذا جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة المندرجة ضمن اطار مساهمات التمهين .
في حالة عدم بلوغ نسبة 1 % من الكتلة السنوية للأجور الواجب تخصيصها لمساهمات التكوين في التمهين، لأسباب مثبتة قانونا، يمكن تخصيص الفارق المحقق في مساهمات التكوين المهني.
القسم 5
طرق التصريح والدفع
المادة 196 مكرر 4 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
يجب على المستخدمين اكتتاب تصريح خاص توفره إدارة الضرائب أو يمكن تحميله عبر موقعها الإلكتروني، يكون بمثابة إشعار بدفع وأداء الرسوم المستحقة للسنة المالية المقفلة لدى قباضة الضرائب لمكان تواجد مقر الشركة أو المؤسسة الرئيسية بالنسبة للأشخاص المعنويين، أو مكان النشاط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في تاريخ لا يتجاوز 20 فبراير من السنة الموالية لتلك التي أصبحت بموجبها الرسوم مستحقة الدفع.
يجب اكتتاب التصريح المنصوص عليه في الفقرة السابقة من طرف المستخد ولو في حالة عدم وجود رسوم مستحقة الدفع.
القسم 6
العقوبات المطبقة
المادة 196 مكرر 5 (مدرجة ب م 56 ق م 2022 معدلة م 17 ق م 2025:
تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي قام باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4 بعد انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة :
• %10 ، إذا لم يتجاوز التأخير شهراً واحدا (1) أو جزءاً من الشهر ،
• 20 % ، إذا تجاوز التأخير شهراً واحدا (1) أو جزءاً من الشهر ولم يتجاوز شهرين (2) أو جزءاً من الشهر ،
• 25 %، إذا تجاوز التأخير شهرين (2) أو جزءا من الشهر.
في حالة في عدم اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4 يُفرض الرسمان تلقائيا على المكلف بالضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 %.
غير أنه، عندما لا يترتب على هذا التصريح دفع الحقوق ، يتم تطبيق غرامة جبائية قدرها :
• 2.500 دج ، إذا كان التأخير يساوي شهراً واحداً (1) أو جزءاً من الشهر،
• 5.000 دج ، إذا كان التأخير أكثر من شهر واحد (1) أو جزء منه و أقل من شهرين (2) أو جزء من الشهر،
• 10.000 دج ، إذا كان التأخير أكثر من شهرين (2) أو جزءاً من الشهر.
تطبق أحكام المادة 193 من هذا القانون، في حالة التسويات الناجمة عن نقص في التصريح أو استعمال المناورات التدليسية.
القسم 7
أحكام خاصة
المادة 196 مكرر 6 (مدرجة ب م 56 ق م 2022):
تحدد كيفيات تطبيق المواد من 196 مكرر إلى 196 مكررة من هذا القانون، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الجزء الثاني
الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلیة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 197:م 18 ق م 1996+ م 14 ق م 2011: تتوفر الولایات والبلدیات والصندوق المشترك للجماعات المحلیة على الضرائب الآتیة:
1) الضرائب المحصلة لفائدة الولایات والبلدیات والصندوق المشترك للجماعات المحلیة:
الرسم على النشاط المهني.
2) الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها:
- الرسم العقاري؛
- رسم التطهیر.
المادة 198: تحدد معدلات الرسوم العائدة للولایات والبلدیات، عند الإقتضاء، في كل سنة من قبل هذه الجماعات طبقا للقانون.
المادة 199: م 14 ق م 1995+ م 16 ق م 2009+ م 13 ق م 2010: یبلغ مدیر الضرائب للولایة، كل سنة، للولایة و البلدیات و الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، لتحضیر میزانیاتهم، مبلغ التحصیل المنتظر بعنوان الضرائب و الرسوم التي توزعها المصالح التابعة له، حسب التخصیصات المنصوص علیها في المواد197،222 و 282 من هذ ا القانون والمادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
یتم ضبط التقدیرات الواجب تقدیره ا في میزانیة السنة على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصیلات.
غیر أنه، و في انتظار تخصیص إعتمادات المیزانیة بعنوان سنة مالیة معینة، یرخص للبلدیات بالقیام، خلال الفصل المدني الأول من كل سنة بدفع، على المكشوف، المصاریف ذات الطابع الإجباري.
و تتم التقویمات المتعلقة بالكتابات، خلال نفس السنة المالیة، وفقا لقواعد المحاسبة الساریة المفعول.
تحدد قائمة النفقات و شروط التكفل بها بموجب قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و الوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 200: م 15 ق م 1995: تستدرك النقائص بین تقدیرات الإیرادات الجبائیة المنصوص علیها في المادة 199 أعلاه والتحصیلات بالمدفوعات التي یقوم بها الصندوق المشترك للجماعات المحلیة حسب الشروط التي تحدد عن طریق التنظیم.
المادة 201: ملغاة م 16 ق م 1995.
المادة 202 الى 206 ملغاة م 16 ق م 1995.
المادة 207:
1) تقع مصاریف الوعاء وتحصیل الرسوم والضرائب المذكورة في المادة 197، على عاتق الصندوق المشترك للجماعات المحلیة. تتعلق هذه المصاریف فقط بنفقات المطبوعات والمستخدمین.
2) یتم تسدید هذه المصاریف لمیزانیة الدولة، على أساس أربعة بالمائة (4%) من مبلغ الإثباتات.
3) تدفع المبالغ المستحقة على الصندوق المشترك للجماعات المحلیة إلى الخزینة، في مجرى شهر ینایر من كل سنة بناء على تقدیم كشف حساب تعده الإدارة الجبائیة، تخصص هذه الموارد لمیزانیة الدولة.
الباب الثاني
الدفع الجزافي
القسم الأول
مجال تطبیق الدفع الجزافي
المادة 208 و 209 ملغاة م 13 ق م 2006.
القسم الثاني
أساس الدفع الجزافي
المادة 210: ملغاة م 13 ق م 2006.
القسم الثالث
حساب الدفع الجزافي
المادة 211: ملغاة م 13 ق م 2006.
القسم الرابع
نظام تحصیل الدفع الجزافي
المادة 212 و 213 ملغاة م 13 ق م 2006.
القسم الخامس
التسویات والعقوبات والتصریحات
المادة 214، 215، 2016 ملغاة م 13 ق م 2006.
الباب الثالث
(م 21 ق م 1996)
الرسم على النشاط المهني
القسم الأ ول مجال التطبیق
المادة 217: م 17 ق م 1995+ م 15 ق م 1998 + م 11 و 16 ق م 2017 + م 7 ق م 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 57 ق م 2022 + م 12 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 218 (م 10 ق م 2012 + م 58 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
القسم الثاني
أساس فرض الضریبة
المادة 219 (م 23 ق م 1997+ م 21 ق م 1999 + م 12 ق م 2000+ م 12 ق م 2005 + م 8 ق م ت 2010 + م 11 و 12 ق م 2017 + م 22 ق م 2021 + م 10 ق م ت 2021 ) (تم عرضها على المجلس الدستوري وقرر دستوريتها) + م 58 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 219 مكرر: م 17 ق م 2009+ م 9 ق م ت 2010 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 220: م 25 ق م 1997 + م 13 ق م 2000+ م 5 ق م ت 2001+ م 17 ق م 2007 + م 11 ق م 2009 + م 8 ق م ت 2021 (قرر المجلس الدستوري دستورية هذه المادة) + م 59 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 221: م 18 ق م 2017 (ملغاة م 10 ق م تص 23- 15)
القسم الثاني مكرر
الحدث المنشئ
المادة 221 مكرر (م 11 ق م 2012 + م 8 ق م 2019 + م 23 ق م 2021 + م 12 ق م 2023) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
القسم الثالث
حساب الرسم
المادة 222: م 6 ق م ت2001+ م 6 ق م ت 2008 + م 3 ق م ت 2015 + م 11 ق م 2018 + م 24 ق م 2020 + م 12 ق م ت 2020 + م 59 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 222 مكرر: م 7 ق م ت 2001 + م 4 ق م 2016 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
القسم الرابع
الأشخاص الخاضعون للضریبة ومكان فرضها
المادة 223 (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
القسم الخامس
التصریحات
المادة 224: (م 3+8 ق م 2002+ م 12 ق م 2005+ م 19 ق م 2007 + م 18 ق م 2009 + م 16 ق م 2017 + م 12 ق م 2018 + م 9 ق م 2019 + م 4 ق م 2020 + م 4 ق م ت 2020 + م 24 ق م 2021 + م 70 ق م 2022 + م 6 ق م 2022) (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 225: ملغاة م 13 ق م ت 2005.
القسم السادس
الزیادات والغرامات الجبائیة
المادة 226: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 227: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 228: م 8 ق م 2002: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
القسم السابع
التنازل أوالتوقف عن النشاط
المادة 229: م 21 ق م 1996: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
القسم الثامن
أحكام مختلفة
المادة 230: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
المادة 231: (ملغاة بالمادة 14 ق م 2024)
باب ثالث مكرر
الرسم المحلي للتضامن
القسم الأول مجال التطبيق
المادة 231 مكرر : يستحق الرسم بصدد رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون :
- أنشطة نقل المحروقات بـواسـطـة الأنابيب،
- الـنـشـاطـات الـمـنـجـمـيـة الـتـي تخضع أرباحـهـا للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات.
بالنسبة للمؤسسات المنـجـمـيـة، تطبق أحكام الـمـواد 13 و13 مكرر- 1 و13 مكرر- 2 و138 من هذا القانون فيما يخص إقرار أساس هذا الـرسـم.
القسم الثاني أساس فرض الضريبة
المادة 231 مكرر 2 (معدلة م 18 ق م 2025):
1) يؤسس الرسم المحلي للتضامن على المبلغ الإجمالي لـرقـم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة.
بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، قاعدة حساب الرسم المحلي للتضامن تساوي ناتج ضرب الكميات المنقولة في التعريفة المطبقة للنقل بواسطة الأنابيب.
توافق تعريفة النقل لتلك المحددة وفقا للتشريع والتنظيم التي تخضع لهما أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
2) يـمـنـح تـخفيض نسبته 30 % على عـمـلـيـات الـبـيـع حسب شروط البيع بالجملة، المنجزة من طرف المؤسسات المـنـجـمـيـة، غير المسددة نقدا.
وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجـامـلـة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي تـوافـق الـتـخـفيـض الـمـمـنـوح.
يحدد تعريف إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فـواتـيـر الـمـجـامـلـة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلف بـالـمـالـيـة.
3) تستثنى مـن رقـم الأعمال الخاضع لهذا الرسم :
- العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها،
- الـعـمـلـيـات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المـجـمـوعـة مـثلما حددته أحكام المادة 138 مكرر من هذا القانون.
القسم الثالث الحدث المنشئ
المادة 231 مكرر 3 (معدلة م 19 ق م 2025):
يتشكل الحدث المنشئ للرسم :
أ) بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بـواسـطـة الأنابيب، من تنفيذ عمليات النقل بواسطة الانابيب،
ب) بالنسبة للأنشطة المنجمية، مـن الـتـسـلـيـم الـقـانـونـي أو المادي للبضاعة.
القسم الرابع معدل الرسم وتوزيعه
المادة 231 مكرر 4 : يحدد معدل هذا الرسم كما يأتي :
• 3 %، على رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بـواسـطـة الأنابيب،
• 1,5 %، على رقم الأعمال الناتج عن الأنشطة المـنـجـمـيـة.
يـتـم تـوزيـع ناتج الرسم المحلي للتضامن كما يأتي:
• 66 %، لـفـائـدة الـبـلـديـة مـوقـع تـواجـد الـمـنـجـم بـالـنـسـبـة للأنشطة المنجمية، ولفائدة البلديات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات،
• 29 %، لفائدة الولايـة مـوقـع تـواجـد الـمـنـجـم بـالـنـسـبـة للأنشطة المنجمية، ولفائدة الولايات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات،
• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الـرسـم لصالح الجماعات المحلية بموجب قرار من الوزير المكلف بـالـمـالـيـة.
القسم الخامس الأشخاص الخاضعون للرسم ومكان فرضه
المادة 231 مكرر 5 : يـؤسـس الـرسـم بـاسـم الـمـؤسـسـة بـعنـوان رقـم الأعمال الإجمالي المحقق مـن طـرفـهـا ومـن طرف وحداتها، في المكان الـتـابـع لـه المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي للمؤسسة أو مكان ممارسة النشاط.
القسم السادس التصريحات
المادة 231 مكرر 6 : يتعين على كـل مـؤسـسـة خـاضـعـة لـلـرسـم أن تـكـتـتـب سـنـويـا، لدى مصلحة الضرائب التابع لها مقرها الاجتماعي أو مقرها الرئيسي، تصريحا بمبلغ رقم الأعمال الإجمالي المحقق للفترة الخاضعة للضريبة، وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من هذا الـقـانـون.
ويجب أن يبرز هذا التصريح رقم الأعمال الإجمالي الخاضع للضريبة، وكذا جزءا من رقـم الأعمال الذي قد يستفيد من التخفيض.
بالنسبـة لـمـؤسـسـات نقـل الـمـحـروقـات بـواسـطـة الأنابيب، يجب أن تبرز هذه المؤسسات في هذا التصريح، الحصة العائدة لكل بلدية وولاية تعبرها الأنابيب.
يتعين على كل مؤسسة خاضعة لهذا الرسـم أن تقدم، عنـد كل طلب من الإدارة الجبائية، الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق هذا التصريح.
يتعين على المكلفين بالضريبة الذين لـم يـتـم مـركزة تصريحاتهم ودفع هذا الرسم، أن تقدم أيضا تصريحا عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلديـة مـن بلديات مكان تواجدها.
المادة 231 مكرر 7 : تفرض الضريبة تلقائيا على المؤسسات التي لم تقدم تصريحاتها في الأجل المحدد في المادة 231 مكرر 6 مـن هـذا الـقـانـون، أو التي لم تقدم مع تصريحها الوثائق والمعلومات والإثباتات المذكورة في هذه المادة، ، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب المقطعين 1 و2 من المادة 192 من هذا القانون.
المادة 231 مكرر 8 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 193، على المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، ضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.
وزيادة على ذلك، دون الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 194- 6، يترتب على عدم تقديم الكشف المذكور في المادة 183 مكرر2، فقدان التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر2.
القسم السابع الزيادات والغرامات الجبائية
القسم الثامن
التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 231 مكرر 9 :
1) في حالة التنازل عن النشاط أو تـوقـفـه كليا أو جزئيا، يؤسس الرسم المستحق فورا على رقم الأعمال الذي لم يخضع بعد للرسم، بما في ذلك الديون المكتسبة وغير المحصلة.
2) يتعين على الـمـؤسـسـة المـعـنـيـة، أن تـرسـل إلى المصـالـح الجبائية المختصة، في أجـل الـعشـرة (10) أيـام المنصوص عليها في المادتين 132- 1 و195، التصريح المنصوص عليه في المادة 183 مكرر2 أعلاه، زيادة على المعلومات المذكورة في هاتين المادتين.
إذا لـم تـقـدم الـمـؤسـسـة الـمـعـلـومـات والـتـصـريـح المذكور أعلاه، وإذا طـلـب مـنـهـا تـقـديـم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لدعم تصريحها وامتنعت عن تقديمها في العشرة (10) أيـام الـمـوالـيـة لـتاريخ استلام الإشعار المرسل إليها لهذا الغرض، يحدد مبلغ رقم الأعـمـال الخاضع للضريبة تلقائيا، وتطبيق زيادة على الرسم بنسبة 25%.
و في حالة وجود نقص في التصريح أو عدم صحة الوثائق والمعلومات أو الإثباتات المقدمة، تـطـبـق زيادة على الرسم حسبما تنص عليه المادة 231 مكرر 8.
3) تستحق الحصص المؤسسة حسب الشروط المذكورة في هذه المادة، فـورا، في مـجـمـوعـهـا. في حـال الـتـنـازل بمقـابـل، يـمـكـن أن يـكـون الـمـتـنـازل لـه أو خلف المكلف بالضـريبـة مسؤولا بالتضامن مع المتنازل أو السلف، حسب الحالة، ووفق نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي.
4) تـطـبـق أحكام المقطع 5 (الفقرة الأولى منه) والمقطع 6 من المادة 196 أو المقطع 4 من المادة 132- 5، حسب الحالة، لتأسيس الـرسـم.
الباب الفرعي الثاني
الرسم علي نشاط المهن غیر التجاریة
المواد 232 الي238: ملغاة م 21 ق م 1996.
الباب الفرعي الثالث
أحكام مشتركة
المادة 239 و 240 ملغاة م 21 ق م 1996.
الباب الرابع
الحق النوعي على البنزین الممتاز والعادي
والغاز أویل والبترول وكذا على الزیوت والمواد الصیدلیة
المواد من 241 الى 247: ملغاة م 23 ق م 1996.
الباب الخامس
الضرائب المحصلة لفائدة البلدیات دون سواها
الباب الفرعي الأول
الرسم العقاري
الفصل الأول
الرسم العقاري على الملكیات المبنیة
القسم الأول
الملكیات الخاضعة للضریبة
المادة 248:م 4 ق م ت 2015: یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات المبنیة، مهما تكن وضعیتها القانونیة، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفیة من الضریبة صراحة.
المادة 249: كما تخضع للرسم العقاري على الأملاك المبنیة التالیة:
1) المنشآت المخصصة لإیواء الأشخاص والمواد أو لتخزین المنتوجات؛
2) المنشآت التجاریة الكائنة في محیط المطارات الجویة والموانيء ومحطات السكك الحدیدیة ومحطات الطرقات، بما فیها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصیانة؛
3) أرضیات البنایات بجمیع أنواعها والقطع الأرضیة التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا یمكن الإستغناء عنها؛
4) الأراضي غیر المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن إیداع البضائع وغیرها من الأماكن من نفس النوع، سواء كان یشغلها المالك أو یشغلها آخرون مجانا أو بمقابل.
القسم الثاني
الإعفاءات الدائمة
المادة 250: تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكیات المبنیة، بشرط أن تكون مخصصة لمرفق عام أو ذي منفعة عامة وأن لا تدر دخلا، العقارات التابعة للدولة والولایات والبلدیات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في میدان التعلیم والبحث العلمي والحمایة الصحیة والاجتماعیة وفي میدان الثقافة والریاضة.
المادة 251: تعفى كذلك من الرسم العقاري على الملكیات المبنیة:
1) البنایات المخصصة للقیام بشعائر دینیة؛
2) الأملاك العمومیة التابعة للوقف والمتكونة من ملكیات مبنیة؛
3) العقارات التابعة للدول الأجنبیة والمخصصة للإقامة الرسمیة لبعثاتهم الدیبلوماسیة والقنصلیة المعتمدة لدى الحكومة الجزائریة، وكذلك العقارات التابعة للممثلیات الدولیة المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل؛ 4) تجهیزات المستثمرات الفلاحیة لاسیما مثل الحظائر والمرابط والمطامر.
القسم الثالث
الإعفاءات المؤقتة
المادة 252 (م 26+ 27 ق م 1997+ م 6 ق م ت 2011 + م 10 ق م 2014 + م 5 ق م ت 2015 + م 60 ق م 2022 + م 16 ق م 2024:
تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنیة:
1) العقارات أو أجزاء العقارات المصرح بأنها غیر صحیة أو التي هي على وشك الإنهیار والتي أبطل تخصیصها.
2) الملكیات المبنیة التي تشكل الملكیة الوحیدة أوالسكن الرئیسي لمالكیها، شریطة توفر الشرطین الآتیین:
- ألا یتجاوز المبلغ السنوي للضریبة 1.400 دج؛
- ألا یتجاوز الدخل الشهري للخاضعین للضریبة المعنیین، مرتین الأجر الأدنى الوطني المضمون.
3) البنایات الجدیدة، وإعادة البناءات وإضافات البنایات، و ینتهي هذا الاعفاء ابتداء من اول ینایر من السنة التي تلي سنة إنجازها غیر أنه في حالة الشغل الجزئي للاملاك قید الانجاز، یستحق الرسم على المساحة المنجزة، ابتداء من اول ینایر من السنة التي تلي سنة شغل الاملاك،
4) الـبـنـايـات وإضافـات الـبـنـايـات المستعملة في النشاطات التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المـؤهـلـون للاسـتـفـادة مـن أنـظـمـة دعـم التشغيل التي تسيرهـا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لمدة ثلاث (3 ) سنوات، ابتداء من تاریخ إنجازها.
تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات،عندما تكون هذه البنایات وإضافات البنایات متواجدة في مناطق یجب ترقیتها،
5) السكن العمومي الایجاري التابع للقطاع العام، شرط ان یستوفي المؤجر او صاحب هذا السكن الشرطین المحددین في النقطة الثانیة من هذه المادة.
لا یستثني الاعفاء المنصوص علیه في النقطتین 2 و 5 من هذه المادة، اصحاب المساكن و السكنات من دفع رسم عقاري قدره 500 دج سنویا.
المادة 253:م 6 ق م ت 2015: تتوقف العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة للسكنات المعفاة تطبیقا للمادة 252 أعلاه، عن الاستفادة من هذا الإمتیاز، عندما یتم التنازل عنها لاحقا الى اشخاص اخرین للسكن فیها و تخصیصها للایجار او لاستعمال اخر غیر السكن، وذلك ابتداء من اول ینایر من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من الحدث الذي ترتب علیه فقدان الاعفاء.
القسم الرابع
أساس فرض الضریبة
المادة 254:م 7 ق م ت 2015: ینتج أساس فرض الضریبة من ناتج القیمة الإیجاریة الجبائیة لكل متر مربع للملكیة المبنیة، في المساحة الخاضعة للضریبة.
یحدد أساس فرض الضریبة بعد تطبیق معدل تخفیض یساوي2 % سنویا، مراعاة لقدم الملكیة ذات الاستعمال السكني.
غیر أنه لا یمكن أن یتجاوز هذا التخفیض بالنسبة لهذه المباني، حدا اقصى قدره 25 %.
المادة 255: لا تؤخذ بعین الإعتبار أجزاء المتر المربع في وعاء الضریبة.
المادة 256 (معدلة م 60 ق م 2022):
ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات، وذلك حسب المنطقة والمناطق الفرعية . يحداد تصنيف البلديات حسب المناطق والمناطق الفرعية والمعدلات التي تطبق عليها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
- العقارات أو أجزاء العقارات ذات الإستعمال السكني
المادة 257: م 9 ق م 2002 + م 8 ق م ت 2015: تحدد القیمة الإیجاریة الجبائیة على النحو الآتي:
المادة 258: تحدد مساحة الملكیات المبنیة الفردیة بالحواجز الخارجیة لهذه الملكیات.
تتشكل هذه المساحة من مجموع مختلف المساحات الأرضیة الخارجة عن البناء.
بالنسبة للعقارات الجماعیة، تتشكل المساحة الخاضعة للضریبة من المساحة المفیدة.
ویدرج على الأخص ضمن المساحة المفیدة مساحة الحجرات والأروقة الداخلیة والشرفات والأروقة الخارجیة، ویضاف إل ى ذلك، عند الإقتضاء، الحصة المتعلقة بالأجزاء المشتركة على عاتق الملكیة المشتركة.
- المحلات التجاریة والصناعیة:
المادة 259 (م 9 ق م 2002 + م 9 ق م 2015 و ملغاة ب م 62 ق م 2022)
المادة 260: م 9 ق م 2002 + م 10 ق م ت 2015: یتم تحدید المساحة الخاضعة للضریبة، بالنسبة للمحلات التجاریة، ضمن نفس الشروط الخاصة بالعقارات ذات الإستعمال السكني.
- الأراضي الملحقة بالملكیات المبنیة:
المادة 261 (م 9 ق م 2002 + م 11 ق م ت 2015، ملغاة ب م 62 ق م 2022)
المادة 261 أ : تحدد مساحة الأراضي الخاضعة للضریبة التي تشكل ملحقات الملكیات المبنیة بالفارق بین المساحة العقاریة للملكیة والمساحة التي تمتد على رقعتها المباني أو البنایات التي شیدت علیها.
القسم الخامس
حساب الرسم
المادة 261 ب (معدلة م 63 ق م 2022 + م 20 ق م 2025):
یحسب الرسم بتطبیق المعدلین المبینین أدناه على الأساس الخاضع للضریبة:
الملكیات المبنیة بأتم معنى الكلمة :3 %.
غیر أنه بالنسبة للملكیات الثانوية الشاغرة المبنیة للإستعمال السكني و المملوكة من طرف الأشخاص الطبیعین والتي لم يتم تأجيرها، تطبق عليها زيادة في المعدل قدرها 10 % بعنوان الرسم العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية.
یوضح صنف الأملاك المشار إلیها في الفقرة السابقة وموقعها وكذلك شروط وكیفیات تطبیق هذ الإجراء عن طریق التنظیم.
- الأراضي التي تشكل ملحقات للملكیات المبنیة:
- 5%، عندما تقل مساحتها أو تساوي 500 م²،
- 7%، عندما تفوق مساحتها 500 م² وتقل أو تساوي 1000 م²،
- 10%، عندما تفوق مساحتها 1000 م²،
القسم السادس
تخفیضات خاصة
المادة 261 ج : ملغاة م 12 ق م ت 2015 .
الفصل الثاني
الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة
القسم الأول
الملكیات الخاضعة للضریبة
المادة 261 - د (م 13 ق م ت 2015 + م 63 ق م 2022):
یؤسس رسم عقاري سنوي على الملكیات غیر المبنیة بجمیع أنواعها، باستثناء تلك المعفیة صراحة من الضریبة.
وتستحق، على الخصوص، على:
1) الأراضي المتواجدة في القطاعات العمرانیة أو القابلة للتعمیر،
2) المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق؛
3) مناجم الملح والسبخات؛
4) الأراضي الفلاحیة.
القسم الثاني
الإعفاءات
المادة 261 هـ: تعفى من الرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة:
1) الملكیات التابعة للدولة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة أو العلمیة أو التعلیمیة أو الإسعافیة عندم ا تكون مخصصة لنشاط ذي منفعة عامة، وغیر مدرة لأرباح.
لایطبق هذا الإعفاء على الملكیات التابعة لهیئات الدولة والولایات والبلدیات التي تكتسي طابعا صناعیا أو تجاریا.
2) الأراضي التي تشغلها السكك الحدیدیة.
3) الأملاك التابعة للأوقاف العمومیة والمتكونة من ملكیات غیر مبنیة.
4) الأراضي والقطع الأرضیة الخاضعة للرسم العقاري على الملكیات المبنیة.
القسم الثالث
أساس فرض الضریبة
المادة 261 و (م 9+10 ق م 2002+ م 14 ق م ت 2015 + م 64 ق م 2022):
ینتج الأساس الضریبي من حاصل القیمة الإیجاریة الجبائیة للملكية غیر المبنیة المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضریبة.
المادة 261 - و مكرر (محدثة ب م 65 ق م 2022):
ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات محددة حسب سب المناطق والمناطق الفرعية. يتم تحديد تصنيف الملكيات غير المبنية، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، والمعاملات المطبقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 261 - و مكرر 1 (محدثة ب م 65 ق م 2022):
تحدد القيمة الايجارية الجبائية كما يأتي:
المادة 261 - و مكرر 2 (محدثة ب م 65 ق م 2022):
تعفى الكثبات السيفية (الرمل السيفي) من الضريبة على الاستغلال الفلاحي.
القسم الرابع
حساب الرسم
المادة 261 ز : م 16 ق م 1998+ م 10 ق م 2002 + م 15 ق م ت 2015 + م 5 ق م 2016: یحسب الرسم بعد أن یطبق على أساس الضریبة بنسبة:
5 %، بالنسبة للملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق غیر العمرانیة.
بالنسبة للأراضي العمرانیة، تحدد نسبة الرسم كما یلي:
5 %، عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 500 م² أو تساویها.
7%، عندما تفوق مساحة الأراضي 500 م² وتقل أو تساوي 1.000 م².
10 %، عندما تفوق مساحة الأراضي 1.000 م²
3%، بالنسبة للأراضي الفلاحیة.
إلا أنه بالنسبة للملكیات غیر المبنیة المتواجدة في المناطق العمرانیة أو الواجب تعمیرها والتي لم تنشأ علیها بنایات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاریخ الحصول على رخصة البناء، أو صدور رخصة التجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع الى 4 أضعاف.
القسم الخامس
تخفیضات خاصة
المادة 261 ح: ملغاة م 200 ق م 2002.
الفصل الثالث
أحكا م مشتركة
القسم الأول
المدینون بالضریبة
المادة 261 ط : م 16 ق م ت 2015: یستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاریخ أول ینایر من السنة، من صاحب حق الملكیة او حق مماثل، المبنیة أو غیر المبنیة عند هذا التاریخ، و في غیاب أي حق ملكیة او حق مماثل، فإنه یتعین على شاغل الملكیة السعي لدفع الرسم العقاري.
في حالة وجود رخصة او حق امتیاز لشغل الاملاك العامة للدولة، یسدد المستفید من الترخیص او صاحب حق الامتیاز الرسم المستحق.
بالنسبة للسكنات بصیغة البیع بالایجار، یسدد المستفید من السكن الرسم المستحق.
بالنسبة للسكنات العمومیة الایجاریة التابعة للقطاع العام، یسدد المستاجر المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص علیه بموجب المادة 252 من هذا القانون.
بالنسبة لعقود القرض الایجاري المالي، یسدد المقرض المستاجر الرسم المستحق.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، عن طریق منشور للوزیر المكلف بالمالیة.
المادة 261 ي: عندما یكون العقار مثقلا بحق الانتفاع، أو مؤجرا عن طریق إیجار حكري، أو عن طریق إیجار للبناء، یؤسس الرسم العقاري باسم المستفید بحق الإنتفاع أو المستأجر بالحكر أو مستأجر للبناء.
المادة 261 ك : فیما یخص الهیئات العقاریة المتعقلة بالملكیات المشتركة، یؤسس الرسم العقارى باسم كل واحد من أعضاء الهیئة، بالنسبة للحصة التي تعود لكل عضو في العقارات الاجتماعیة.
القسم الثاني
مكان فرض الضریبة
المادة 261 ل: یؤسس الرسم العقاري على الملكیات المبنیة والملكیات غیر المبنیة في البلدیة التي توجد بها الأملاك الخاضعة للضریبة.
يكلف قابض الضرائب مكان تواجد الملكية، بتحصيل هذا الرسم
القسم الثالث
نقل الملكیات
المادة 261 م:
1) یعلم الإدارة، بعملیات نقل الملكیات، الملاك المعنیون.
2) ومن أجل معاینة نقل الملكیات في جداول الرسم العقاري، ینبغي للموثقین أن یودعوا في مكتب التسجیل في الوقت الذي یقدمون فیه أصل العقود المبرمة أمامهم لعملیة
التسجیل، مستخرجا موجزا من هذه العقود التي تحمل نقل أو منح ملكیة عقاریة، بأیة صفة كانت.
ویطبق نفس الإلتزام على كتاب الضبط، فیما یخص العقود القضائیة من نفس نوع العقود المشار إلیها في الفقرة السابقة.
یتم إعداد المستخرجات المذكورة في أوراق تقدمها الإدارة مجانا.
المادة 261 ض: یبقى المالك القدیم خاضعا لجدول الضرائب مادامت معاینة النقل لم تتم، ویمكن إرغامه هو أو ورثته القانونیین على دفع الرسم العقاري، ما عدا حالة الطعن ضد المالك الجدید.
المادة 261 ف: م 17 ق م ت 2015: عندما یكون العقار مبنیا أو غیر مبني، خاضعا للضریبة باسم مكلف بالضریبة غیر المكلف الذي كان یملك هذ ا العقار إلى غایة أول ینایر من سنة فرض الضریبة، فإن نقل حصة الضریبة یمكن أن یتقرر، إما تلقائیا ضمن الشروط المنصوص علیها في المادة 95 من قانون الاجراءات الجبائیة، وإما بناء على شكوى من المالك أو الشخص الذي خصصت باسمه، خطأ، حصة الضریبة على الملكیة.
وتقدم الشكوى ویحقق ویبت فیها كما هو الحال بالنسبة لطلبات المخالصة أو تخفیض الرسم العقاري.
و إذا وقعت منازعة في حق الملكیة، فتتم إحالة الأطراف أمام المحاكم المدنیة ویؤجل قرارنقل حصة الضریبة إلى أن یصدر الحكم النهائي الخاص بحقهم في الملكیة.
المادة 261 ن: یشعر مدیر الضرائب للولایة، الأطراف المعنیة باقتراحات نقل الحصة الضریبیة تلقائیا، ویطلب منهم تقدیم ملاحظاتهم في أجل ثلاثین (30) یوما، و بعد انقضاء هذا الاجل، یبت المدیر في الأمر.
غیر أنه، لا یمكن البت في الأمر إذ ا وجد اختلاف بین إقتراحات الإدارة والملاحظات المقدمة من المعنیین.
المادة 261 ش: یسري مفعول قرارات مدیري الضرائب للولایات، وأحكام الغرف الإداریة التابعة للمجالس القضائیة، التي تصدر نقل الحصة الضریبة، سواء بالنسبة للسنة التي تتعلق بها، أو بالنسبة للسنوات التي تلیها، إلى أن تتم التصحیحات الضروریة في جدول الضرائب.
القسم الرابع
التصریحات الخاصة بالبنایات الجدیدة وكذا التغییرات في الهیكل أو التخصیص
المادة 261 ص (م 18 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):
یتم التصریح بالبنایات الجدیدة، مهما كانت استعمالاتها (سكني أو تجاري أو صناعي ... الخ) وصفة المالك (شخص طبيعي أو معنوي) وكذا التغییرات في هیكل أو تخصیص الملكیات المبنیة وغیر المبنیة، من الملاك إلى مصالح الضرائب المباشرة المختصة إقلیمیا، خلال شهرین بعد إنجازها النهائي.
في حالة الإشغال الجزئي لملكیات قید البناء، یتعین على المالك تقدیم تصریح خلال شهرین من الإشغال لهذه الملكیات.
المادة 261 ق (م 66 ق م 2022):
بالنسبة للسنة الأولى یجب على المكلفین بالضریبة، إكتتاب تصریح خلال السنة الأولى من تطبیق الرسم العقاري، وتقدم لهم الادارة نموذجا منه، لیرسلوه الى مصالح الضریبة المختصة إقلیمیا.
المادة 261 ع: م 19 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):
بغض النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يترتب على عدم اكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادتين و 261- ص و 261- ق أعلاه ، تطبيق عقوبة مالية على المكلف بالضريبة المعني تحدد قيمتها كما يأتي :
- بالنسبة للمحلات المخصصة للسكن : 10.000 دج للمحلات المتواجدة في البنايات الجماعية و 20.000 بالنسبة للمساكن الفردية ، بما فيها ملحقاتها ،
- بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية : تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع ، دون أن يكون الحد الأدنى أقل من 20.000 دج أو أكثر من 100.000 دج ،
- بالنسبة للأراضي : تكون العقوبة مساوية لضعف القيمة الإيجارية الجبائية محسوبة بالمتر المربع أو بالهكتار ، حسب الحالة.
بصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022 ، لا يتم تطبيق العقوبات المذكورة أعلاه عندما يتم اكتتاب ، حسب التصريح بين 22 مايو و 22 غشت سنة 2022.
المادة 262: ملغاة.
القسم الخامس
التعاون بین المصالح الجبائیة و مصالح البلدیات
المادة 262 مكرر (م 20 ق م ت 2015)
قبل اول فبرایر من كل سنة، یجب على مصالح البلدیات المكلفة بالعمران ان ترسل الى المصالح الجبائیة المختصة اقلیمیا كشفا تبین فیه تراخیص البناء (الجدیدة او المعدلة) الصادرة خلال السنة الماضیة.
یجب على مصالح البلدیات ان ترسل تلقائیا او بناء على طلب المصالح الجبائیة، أي معلومة او وثیقة لازمة لاعداد القوائم الضریبیة، فیما یخص الرسم العقاري.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، عند الحاجة، عن طریق منشور للوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.
المادة 262 مكرر1(م 20 ق م ت 2015 + م 66 ق م 2022):
إن تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى وصادر عن قابض الضرائب ضروري، لا سیما للحصول على تراخیص العقارات و كذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة المباني.
تحدد قائمة الوثائق الضروریة لاصدار مستخرج من جدول الضرائب المصفى، عند الحاجة، بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة.
الباب الفرعي الثاني
رسم التطهیر القسم الأول
رسم رفع القمامات المنزلیة
المادة 263 (معدلة م 67 ق م 2022 + م 13 ق م 2023):
یؤسس لفائدة البلدیات التي تشتغل فیها مصلحة رفع القمامات المنزلیة رسم سنوي لرفع القمامات المنزلیة وذلك على كل الملكیات المبنیة.
ويكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل هذا الرسم.
المادة 263 مكرر (معدلة م 67 ق م 2022):
یؤسس سنویا رسم خاص برفع القمامات المنزلیة باسم المالك أو المنتفع.
تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 261- ط من هذا القانون على هذا الرسم.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، یتحمل الرسم المستأجر الذي یمكن أن یكلف مع المالك بدفع الرسم سنویا بصفة تضامنیة.
المادة 263 مكرر2: (م 28 ق م 1997 + م 15 ق م 2000 + م 11 ق م 2002 + م 21 ق م ت 2015 + م 25 ق م 2020 + م 25 ق م 2021 + م 67 ق م 2022):
یحدد مبلغ تعريفات الرسم كما یاتي:
- 2000 دج على كل محل ذي استعمال سكني؛
- 10.000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه؛
18.000 دج على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطورات؛
- 80.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي، أوتجاري أو حرفي أو ما شابهه، ینتج كمیة من النفایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
تطبق معاملات الترجيح على هذه التسعيرات وفقا للمناطق والمناطق الفرعية للبلديات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما تصنيف البلديات إلى مناطق ومناطق فرعية ومعايير تقييم كميات النفايات المذكورة أعلاه في النقطة الرابعة من هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالجماعات المحلية.
المادة 263 مكرر 3 (م 12 ق م 2002 و ملغاة ب م 68 ق م 2022)
المادة 263 مكرر4: م 25 ق م 2003: یتم تعویض البلدیات التي تمارس عملیة الفرز في حدود 15 % من مبلغ الرسم المطبق على رفع القمامات المنزلیة المنصوص علیه في المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالنسبة لكل منزل یقوم بتسلیم قمامات التسمید و/ أو القابلة للاسترجاع لمنشأة المعالجة.
تحدد كیفیات تطبیق هذه الأحكام بموجب قرار وزاري مشترك.
المادة 264 و 264 مكرر، و 264 مكرر 2 ملغاة.
القسم الثاني
الإعفاءات
المادة 265: تعفى من الرسم على رفع القمامات المنزلیة الملكیات المبنیة التي لا تستفید من خدمات رفع القمامات المنزلیة.
القسم الثالث
الشكاوى
المادة 266: تقدم الشكاوى في الأشكال والآجال المنصوص علیها في مجال الرسم العقاري.
الباب الفرعي الثالث
الرسم على الإقامة
القسم الأول
مجال التطبيق
(م 69 ق م 2022)
المادة 266 مكرر (منشأة ب م 69 ق م 2022):
ينشأ رسم على الاقامة لفائدة البلديات.
المادة 266 مكرر 1 (منشأة ب م 69 ق م 2022):
يخضع للرسم على الاقامة، الأشخاص المقيمون في البلدية وليس لديهم بها سكن خاص، يخضعون بموجبه للرسم العقاري.
المادة 266 مكرر 2 (منشأة ب م 69 ق م 2022):
يؤسس الرسم بعنوان إقامة أشخاص بالمؤسسات الفندقية الآتية :
- الفنادق ،
- المركبات السياحية أو القرى السياحية ،
- الشقق أو الإقامات الفندقية ،
- الموتيلات أو مرابط المسافرين ،
- المخيمات السياحية ،
- المؤسسات الفندقية والإقامات الأخرى غير المذكورة أعلاه.
القسم الثاني
التعريفات المطبقة
المادة 266 مكرر 3 (منشأة ب م 69 ق م 2022):
تطبق تعريفات الرسم على كل شخص ، عن كل يوم إقامة ، كما يأتي :
• 600 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات خمس (5) نجوم ،
• 500 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات أربع (4) نجوم ،
• 300 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات ثلاث (3) نجوم ،
• 200 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمتين (2) ،
• 100 دج ، بالنسبة للمؤسسات الفندقية المصنفة ذات نجمة واحدة (1).
القسم الثالث
التخفيضات المطبقة
المادة 266 مكرر 4 (منشأة ب م 69 ق م 2022):
تستفيد العائلات المقيمة في المؤسسات الفندقية غير تلك المصنفة كمؤسسات ذات أربع (4) وخمس (5) نجوم ، من تخفيض في الرسم على الإقامة ، في حدود 10 % بالنسبة لكل طفل متكفل به.
القسم الرابع
كيفيات الدفع
المادة 266 مكرر 5 (منشأة ب م 69 ق م 2022 + م 14 ق م 2023):
تلزم المؤسسات الفندقية بتصريح ودفع الرسم المحصل على الإقامة، بواسطة جدول الإشعار بالدفع، لدى قباضة الضرائب التابعة لها في أجل لا يتعدى العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها.
يجب على كل مؤسسة فندقية أو شركة، اكتتاب في نفس الوقت مع التصريح السنوي للنتائج المنصوص عليه في المادتين 18 و 151 من هذا القانون لدى مصالح الضرائب التابعة لها، تصريح خاص وفقا للنموذج المقدم من طرف الإدارة.
القسم الخامس
العقوبات المطبقة
المادة 266 مكرر 6 (منشأة ب م 69 ق م 2022):
في حالة معاينة نقص في التصريح أو معاينة أعمال تدليسية، بخصوص الرء المحصل على الإقامة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 193 من هذا القانون.
الباب السادس
توزیع حاصل الضرائب المباشرة المحلیة
المادة 267: م 24 ق م 1996+ م 15 ق م 2011: تحصل لفائدة الجماعات المحلیة، الضرائب المباشرة المنصوص علیها في هذ ا الجزء.
یحدد بموجب قانون المالیة توزیع حاصل هذه الضرائب بین البلدیة والولایة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة.
المادة 268 الى 273 ملغاة.
الجزء الثالث
مختلف الضرائب والرسوم ذات التخصیص الخاص
الباب الأول
الضریبة على الثروة (ق م ت 2020)
القسم الأول
مجال التطبیق
المادة 274 معدلة بالمادة 13 ق م ت 2020:
یخضع للضریبة على الثروة:
1) الأشخاص الطبیعیون الذین یوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر أوخارج الجزائر.
2) الأشخاص الطبیعیون الذین لیس لهم مقر جبائي بالجزائر، بالنسبة لأملاكهم الموجودة بالجزائر.
3) الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم.
تقدر شروط الخضوع في الأول من شهر جانفي من السنة، بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 1 و 2.
القسم الثاني
وعاء الضریبة
المادة 275: (م 13 ق م ت 2020):
یتشكل وعاء الضریبة على الثروة من القیمة الصافیة، في أول ینایر من كل سنة، لمجموع الأملاك والحقوق والقیم الخاضعة للضریبة التي یمتلكها الأشخاص المذكورون في المادة 274 - 1 و 2.
تخضع المرأة المتزوجة للضریبة بصفة منفردة على مجموع الأملاك والحقوق والقیم التي تتشكل منها أملاكها.
بالنسبة للأشخاص الطبيعينن المشار إليهم في المادة 274- 3 يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من قيمة عناصر المستوى المعيشي.
المادة 276: م 15 ق م 2006 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:
1) تخضع وجوبا لإجراءات التصریح، عناصر الأملاك التالیة:
- الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة؛
- الحقوق العینیة العقاریة؛
- الأموال المنقولة مثل:
•السیارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 (بنزین) و 2200 سم3 (غاز أویل)؛
•الدراجات التي تفوق سعتها 250 سم3،
•الیخوت وسفن النزهة؛
•طائرات النزهة؛
•خیول السباق؛
•التحف و اللوحات الفنیة التي تفوق قیمتها 500.000 دج؛
المادة 276 مكرر (مدرجة بالمادة 13 ق م ت 2020):
بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تتكون عناصر المستوى المعيشي الخاضعة للضريبة على الثروة، من النفقات التي تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخص الضريبة على الدخل الاجمالي.
يتم تقييم عناصر المستوى المعيشي طبقا للمادة 98 من هذا القانون.
المادة 277: تدرج الأملاك أو الحقوق المثقلة بحق الإنتفاع أو بحق السكن أو بحق الإستعمال الممنوح بصفة شخصیة، ضمن أملاك صاحب الحق في الإنتفاع أو صاحب الحق بالنسبة لقیمتها كاملة الملكیة.
غیر أن الأملاك المثقلة بحق الإنتفاع أو بحق الإستعمال أو بحق السكن تدرج، على التوالي، ضمن أملاك صاحب الحق في الإنتفاع وصاحب ملكیة الرقبة وذلك طبقا لأحكام المادة 53 من قانون التسجیل بشرط:
1) أن یكون تكوین حق الإنتفاع ناتجا عن بیع ملك یكون بائعه قد احتفظ بحق الإنتفاع؛
2) ان تكون تجزئة الملكیة ناتجة عن بیع ملك یكون بائعه قد احتفظ بحق الإنتفاع أو بحق الإستعمال أو بحق السكن و أن لا یكون المشتري من أحد الأشخاص المذكورین في المادة 44 من قانون التسجیل؛
3) أن یكون حق الإنتفاع أو حق الإستعمال أو حق السكن قد احتفظ به واهب لملك كان موضوع هبة أو وصیة للدولة أوللولایات أوللبلدیات أوللمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أوالمؤسسات الإستشفائیة وللجمعیات الخیریة.
القسم الثالث
الأملاك المعفاة من الضریبة
المادة 278: إن قیمة رسملة الریوع العمریة، التي تكونت في إطار نشاط مهني لدى هیئات تأسیسیة مقابل دفع علاوات دوریة، والمقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة عشر (15) سنة على الأقل والتي یشترط في بدء الإنتفاع بها إنهاء النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوات، لاتدخل في تكوین أساس الضریبة.
المادة 278 مكرر مدرجة بموجب المادة 27 من ق م 2020+ م 13 ق م ت 2020:
تستثنى من الأساس الخاضع للضريبة على الثروة، الأملاك:
- أملاك تركة موروثة في حالة تصفية،
- التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية أو تساوي 450.000.000 دج،
- العقارات المؤجرة.
المادة 279: إن الریوع أو التعویضات المحصلة تعویضا للأضرار المادیة لاتدخل ضمن أملاك الأشخاص المستفیدین.
المادة 280: لاتدخل الأملاك المهنیة في تكوین أساس الضریبة.
تعتبر كأملاك مهنیة:
- الأملاك الضروریة لتأدیة نشاط صناعي أوتجاري أو حرفي أو فلاحي أو نشاط حر؛
- حصص وأسهم الشركات.
المادة 281: لا تعتبر كأملاك مهنیة حصص وأسهم الشركات التي یكون نشاطها الأساسي تسییر الأملاك المنقولة أو العقاریة الخاصة بها.
القسم الرابع
تقییم الأملاك
المادة 281 مكرر (م 3 ق م 2000 + م 22 ق م ت 2015 + م 71 ق م 2022):
تقدر العقارات، مهما كانت طبیعتها، حسب قیمتها التجاریة الحقیقیة المحددة وفق الأسعار المرجعية التي تحددها الادارة الجبائية.
المادة 281 مكرر2: إن أساس تقدیر الأموال المنقولة هو الأساس الناتج عن التصریح المفصل والتقدیري للأطراف طبقا لأحكام المادة 32 من قانون التسجیل.
المادة 281 مكرر 3 (م 22 ق م ت 2015 و ملغاة ب م 72 ق م 2022)
القسم الخامس
الدیون القابلة للحسم
المادة 281 مكرر4: تحسم الدیون التي أثقلت أملاك الخاضعین للضریبة لتحدید أساس الضریبة.
المادة 281 مكرر5: تكون قابلة للحسم فیما یتعلق بالأملاك العقاریة، على الخصوص القروض المبرمة لدى المؤسسات المالیة من أجل البناء أو للحصول على تلك الأملاك العقاریة، في حدود مبلغ یساوي رأس المال الباقي الواجب دفعه في أول ینایر من سنة الخضوع للضریبة، تضاف إليه الفوائد المستحقة والتي لم تدفع والفوائد الساریة إلى هذا التاریخ.
إضافة إلى ذلك، تكون أیضا قابلة للحسم دیون الرهن العقاري باستثناء تلك المنصوص علیها في المادة 42 من قانون التسجیل.
المادة 281 مكرر6: بالنسبة للأملاك المنقولة، تكون الدیون القابلة للحسم الدیون المذكورة في المواد من 36 الى 46 من قانون التسجیل والمتعلقة بنقل الملكیة عن طریق الوفاة.
المادة 281 مكرر 7 (م 13 ق م ت 2020) :
یجب أن تثبت الدیون القابلة للحسم قانونا وتفصل في التصریح الذي یكتتب بعنوان الضریبة على الثروة.
القسم السادس
حساب الضریبة
المادة 281 مكرر8:م 26 ق م 2003 + م 14 ق م 2006+ م 5 ق م 2013 + م 22 ق م ت 2015 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:
تحدد الضریبة على الثروة حسب السلم التصاعدي الآتي:
المادة 281 مكرر 9 معدلة م 13 ق م ت 2020:
یمكن للمدینین بالضریبة، بالنظر للأملاك الموجودة خارج الجزائر، الذین دفعوا ضریبة معادلة للضریبة على الثروة، خصم هذه الضریبة من تلك الواجبة الدفع في الجزائر بالنسبة لنفس الأملاك.
القسم السابع
إلتزامات المدینین بالضریبة
المادة 281 مكرر10: م 25 ق م 1996 + م 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020 + م 21 ق م 2025:
یجب على المدينين بالضریبة المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، أن یكتتبوا كل أربع (4) سنوات، بحلول 31 مارس كحد أقصى، تصریحا بأملاكهم لدى مفتشیة الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم،
وبصفة استثنائية، يجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح بعنوان سنة 2025، في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 2025، تحت طائلة تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في المادة 281 مكرر 14 من هذا القانون.
المادة 281 مكرر11: م 21 ق م 1995 + م 25 ق م 1996 (ملغاة م 13 ق م ت 2020).
المادة 281 مكرر12: في حالة وفاة المدین بالضریبة، یؤخر تاریخ التصریح المنصوص علیه في المادة السابقة إلى ستة أشهر إبتداء من تاریخ الوفاة.
المادة 281 مكرر13: یمكن للأشخاص الذین یملكون أملاكا بالجزائر دون أ ن یكون لدیهم مقر جبائي بها، وكذا أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم، أو المكلفین بمهام في بلد أجنبي، أ ن یستدعوا من قبل الإدارة الجبائیة لتعیین، في مدة 60 یوما ابتداء من تاریخ استلام الطلب الموجه إلیهم، ممثلین لهم في الجزائر مرخصین باستلام المعلومات المتعلقة بالوعاء والتحصیل والمنازعات الضریبیة.
القسم الثامن
العقوبات
المادة 281 مكرر 14 معدلة بالمادة 26 ق م 2020 + م 13 ق م ت 2020:
إن عدم اكتتاب التصریح المتعلق بالضریبة على الثروة، یؤدي إلى إخضاع ضریبي تلقائي.
لاتطبق إجراءات الإخضاع الضریبي التلقائي إلا إذا لم یسو المكلف بالضریبة وضعیته في الثلاثین ( 30) یوما ابتداء من تاريخ تبلیغ الإعذار الأول.
بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تقوم الإدارة بفرض الضريبة حسب عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، بعد تبليغ الإخضاع الضريبي المراد تطبيقه مع مراعاة الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الاجراءات الجبائية.
تحسب الحقوق المستحقة بتطبيق معدل 10 % على الأساس الذي تم تقييمه.
القسم التاسع
أحكام مختلفة
المادة 281 مكرر 15 + م 13 ق م ت 2020:
تخضع الضریبة على الثروة، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بها، لقواعد المراقبة والعقوبات، والتحصیل والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 282 (معدلة م 13 ق م ت 2020):
يتم توزیع الضریبة على الثروة كما یأتي:
70 %، لمیزانیة الدولة،
- 30 %، لمیزانیة البلدیات؛
الباب الثاني
الضریبة الجزافیة الوحیدة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 282 مكرر : م 2 ق م 2007 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020:
تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تغطي الضریبة على الدخل الاجمالي، الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني.
القسم الثاني
مجال تطبیق الضریبة
المادة 282 مكرر1: (م 2 ق م 2007 + م 9+12 ق م ت 2008 + م 14 ق م 2010 + م 16 ق م 2011 + م 3 ق م ت 2011 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 26 ق م 2021 + م 73 ق م 2022 + م 7 ق م ت 2022 + م 17 ق م 2024 + م 22 ق م 2025:
يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية والشركات المدنية المهنية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي:
1- أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي،
2- أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها،
3- أنشطة شراء - اعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون،
4- الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء،
5- الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية،
6- أنشطة الاطعام والفندقة المصنفة،
7- القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصوغات من الذهب والبلاتين،
8- الأشغال العمومية والري والبناء.
9- ملغاة.
10) بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية،
11) مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ،
12 ) مؤسسات تقديم وتموين الطعام،
13 ) تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات،
14 ) التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى،
15) تأجير المركبات،
16) تأجير الآلات والمعدات،
17 ) وكالة السياحة والأسفار ،
18 ) وكالة الإشهار والاتصال،
19) التكوين والتدريس المتنوع،
20 ) الوكيل العام ووسيط التأمين.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. يظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية.
القسم الثالث
تحدید الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 282 مكرر2: (م 2 ق م 2007 + م 23 ق م ت 2015 + م 13 ق م 2017 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 27 ق م 2021 + م 74 ق م 2022 + م 8 ق م ت 2022 + م 15 ق م 2023 + م 23 ق م 2025:
یجب على المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة الجزافیة الوحیدة، الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في حساب الضریبة المستحقة وإعادة تسديدها للادارة الجبائية حسب الدوریة المنصوص علیها في المادة 365 من هذا القانون.
فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات أسعار أو هوامش محددة أو مسقفة بموجب التنظيم، فإن الأساس الخاضع لهذه الضريبة يتمثل في الهامش المحقق.
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش أن يظهروا، بصفة منفصلة في تصريحهم، رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات التي يحدد هامش ربحها بموجب التنظيم، وكذلك ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوقة.
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا في اجل اقصاه 20 جانفي من السنة ن+1، تصريحا نهائيا يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا.
في حالة ما اذا تجاوز رقم الاعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
كما يتوجب عليهم أن يذكروا في التصريح النهائي، الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به، بعنوان السنة المقفلة.
عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج) ، فإن الفارق بين رقم الأعمال المحقق و رقم الأعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة بالمعدلات الموافقة.
عندما تحوز الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المحددة وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية . و يتم إجراء التقويمات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالتصريح غير المكتمل المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يمكن أن يتم هذا التقويم إلا بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.
يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو إيرادات مهنية يتعدى سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة عند اختتام البسنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط، حسب الحالة،
يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام الجبائي المبسط، خاضعين لأحد النظامين حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة.
المادة 282 مكرر 3 (م 2 ق م 2007+ م 12 ق م 2008 + م 14 ق م 2010 + م 3 ق م 2013 + م 13 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 75 ق م 2022):
عندما یقوم مكلف بالضریبة باستغلال، في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات، و دكاكین و متاجر و ورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بعلى حدة، وتكون خاضعة للضریبة بصفة منفصلة عندما لا ينجاوز مجموع أرقام أعمالها عتبة 8.000.000 دج.
وفي حالة تجاوز مجموع أرقام أعمالها هذه العتبة، يحول المكلف بالضريبة المعني إلى نظام الإخضاع الضريبي حسب الربح الحقيقي بالنسبة لكل نشاط على حدة، اعتبارا من السنة التي تلي سنة التجاوز.
القسم الرابع
معدلات الضریبة
المادة 282 مكرر4: م 2 ق م 2007+ م 10ق م ت 2008+ م 12 ق م 2012 + م 13 ق م 2015 + م 16 ق م 2023 + م 18 ق م 2024:
یحدد معدل الضریبة الجزافیة الوحیدة، كما یأتي:
* 5%، بالنسبة لأنشطة الانتاج و بیع السلع،
* 12 % ، بالنسبة للأنشطة الأخرى.
غير أنه تخضع لمعدل 0.5 %، الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.
المادة 282 مكرر 4 أ (م10 ق م 2019):
استثناء لأحكام المواد 282 مكرر إلى 282 مكرر 4 فان الأشخاص الطبيعيين، مهما كانت وضعيتهم ازاء الفئات الأخرى من المداخيل، الذين ينشطون في اطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية، أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة، يخضعون لاقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل 5 % بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم. ويطبق هذا الاقتطاع، حسب الحالة، من طرف مؤسسات انتاج السلع والخدمات أو من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء / إعادة البيع.
كما يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه، أن تطبق هذا الاقتطاع من المصدر بالنسبة للأشخاص غير المسجلين لحد الآن لدى الادارة الجبائية والذين يحققون عمليات انتاج للسلع والخدمات أو المؤسسات الناشطة في الشراء / إعادة البيع.
تتم غعادة صب هذا الاقتطاع من المؤسسات في العشرين من الشهر الذي يلي الفوترة، على الأكثر.
لا تطبق أحكام المادة 282 مكرر 3 على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة.
المادة 282 مكرر 5 أ ( م 10 ق م 2019) (ملغاة م 19 ق م 2024)
القسم الخامس
توزیع ناتج الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 282 مكرر5: م 2 ق م 2007+ م 11 ق م ت 2008+ م 19 ق م 2009 + م 12 ق م ت 2009 + م 13 ق م 2015:
ویوزع ناتج الضریبة الوحیدة الجزافیة كما یاتي:
میزانیة الدولة: 49 %،
غرف التجارة و الصناعة :0.5 %،
الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة: 0.01 %،
غرف الصناعة التقلیدیة والمهن: 0.24 %،
البلدیات: 40.25 %،
الولایة: 5 %،
الصندوق المشترك للجماعات المحلیة: 5 %،
القسم السادس
الإعفاءات و الإستثناءات
المادة 282 مكرر6: م 2 ق م 2007+ م 13 ق م ت 2008 + م 14 ق م 2015 + م 8 ق م 2020 + م 14 ق م ت 2020 + م 20 ق م 2024:
تعفى من الضریبة الجزافیة الوحیدة:
- المؤسسات التابعة لجمعیات اللأشخاص المعوقین المعتمدة و كذا المصالح الملحقة بها؛
- مبالغ الایرادات المحققة من قبل الفرق المسرحیة،
- الحرفیون التقلیدیون و كذا الاشخاص الذین یمارسون نشاطا حرفیا فنیا و المقیدین في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طریق التنظیم.
- رقم الأعمال الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج.
تستفيد الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات الـمـؤهـلـون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـدعـم وتـنـمـيـة المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، من اعفاء كامل من الضریبة الجزافیة الوحیدة لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاریخ استغلالها.
تمدد هذه المدة الى ست (6) سنوات، ابتداء من تاریخ الاستغلال، عندما تتواجد هذه الانشطة في منطقة یراد ترقیتها تحدد قائمتها عن طریق التنظیم.
تمدد هذه المدة بسنتین (2)، عندما یتعهد المستثمرون بتوظیف ثلاثة (3) مستخدمین على الاقل، لمدة غیر محدودة.
یترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة، سحب الاعتماد و استرداد الحقوق و الرسوم التي كان من المفروض تسدیدها.
غير أنهم يبقون خاضعين لدفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم السابع (مدرج بالمادة 9 ق م 2020)
المادة 282 مكرر 7 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020 + م 15 ق م ت 2020 + م 21 ق م 2024:
تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجبائية والمادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الآتية:
• 10 % إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)
• 20 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1) ودون أن يتجاوز شهرين،
• 25 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين (2).
إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر2 عندما لا يؤدي إلى عملية دفع، فيترتب عنه دفع غرامة:
- 2500 دج إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)،
- 5000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (1) دون أن يتعدى شهرين (2)،
- 10.000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين (2).
- 20 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة الشهرين (2).
المادة 282 مكرر 8 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020 + م 16 ق م 2020:
بانقضاء أجل الشهر (1) الواحد المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 7 أعلاه، فان المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجبائية، يتم اخضاعه إجباريا للضريبة، مع تطبيق زيادة 25 % وذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام، بوجوب تقديم تصريحه في أجل ثلاثين (30) يوما.
غير أنه، اذا تم تقديم التصريح في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه، تخفض الزيادة الى 20 %.
المادة 282 مكرر 9 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020:
إن التصريحات التي يشوبها النقص أو التدليس تكون محل تسوية من طرف الإدارة، تكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة في المادة 193 من هذا القانون.
المادة 282 مكرر 10 مدرجة بموجب م 10 ق م 2020:
يترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الاجراءات الجبائية، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 دج).
الجزء الرابع
أحكام مختلفة
سجلات الضرائب
- إحتجاجات
الباب الأول
أحكام عامة القسم الأول
فرض الضریبة على الحقوق المغفلة
المادة 283: ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 284: تتحمل الضرائب المؤسسة بموجب المادة 288، عند الاقتضاء، زیادات في الحقوق أو حقوقا إضافیة، كما أقرت ذلك الأحكام المتعلقة بالضریبة التي تعنیها.
القسم الثاني
تصریح أصحاب الأملاك العقاریة
والمستأجرین الأساسیین لها
المادة 285: قصد إعداد سجلات الضرائب المباشرة، یتعین على أصحاب الأملاك والمستأجرین الأساسیین للعقارات المبنیة المخصصة بكاملها أو جزء منها للإیجار، أن یقدموا إلى رئیس مفتشیة الضرائب المباشرة للبلدیة التي توجد بها العقارات، تصریحا قبل 31 ینایر.
ویبین التصریح یوم تقدیمه:
- اللقب والإسم العادیین لكل مستأجر وحجم المحلات المؤجرة لهم، وكذا مبلغ أجور الكراء التي دفعها كل واحد، خلال السنة السابقة ومبلغ التكالیف؛
- اللقب والإسم العادیین لكل شاغل بصفة مجانیة للمحلات وكذا حجمها؛
- حجم المحلات التي یشغلها المصرح نفسه؛
- حجم المحلات الشاغرة.
یتم إخضاع المكلف بالضریبة، الذي لم یقدم تصریحه، ضمن الأجل المحدد أعلاه تلقائیا،مع تطبیق الزیادة المقررة في المادة 192.
في حالة نقص في التصریح، یترتب على الحقوق المغفلة تطبیق الزیادات المقررة في المادة 193.
القسم الثالث
إلزامیة الدمغ الواقعة على الجمعیات
التي تنظم عملیات جمع التبرعات
المادة 286: تلزم الجمعیات المشكلة، طبقا للقانون المتعلق بالجمعیات، التي تنظم عملیات جمع التبرعات والمرخص لها بذلك قانونا بتقدیم، إلى قابض الضرائب المختلفة للدائرة المعنیة، دفاتر الوصول المستعملة في هذه العملیات من أجل دمغها.
یترتب على كل إخلال بهذ ا الإلتزام، دفع غرامة جبائیة قدرها 5000 دج.
القسم الرابع
السر المهني
إجراء الإشهار
المادة 287 الى 290 ملغاة م 200 ق م 2002 .
المادة 291: م 17 ق م 2011: بخصوص الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات، وكذا الرسم على النشاط المهني المنصوص علیهم في المواد 1 و 135 و 217 و230، یرخص للمكلفین بالضریبة الحصول على مستخرجات السجل الضریبي، وفق الشروط المقررة في المادة 328 - 2، في حدود اشتراكاتهم الخاصة فقط.
المادة 292: یجب تبلیغ في ظرف مغلق كل رأي أو معلومة یتبادلها أعوان الإدارة مع المكلفین بالضریبة أو یوجهونها لهم بخصوص الضرائب المشار إلیها في المادة 291 أعلاه.
یمكن أن تنقل بإعفاء بریدي مراسلات المصلحة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتبادلة بین الموظفین المرخص لهم بالمراسلة.
تمنح الإعفاءات البریدیة والنسب الخاصة بالإعفاء المعترف بضروریتها أو تحدد بموجب قانون.
المادة 293: م 90 ق م 1994: تودع قائمة المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على الدخل والرسوم المباشرة المحلیة من قبل مدیر الضرائب للولایة، بمقر المجالس الشعبیة البلدیة والوحدات الإداریة التي تعد فیها الضرائب وتوضع هذه القائمة تحت تصرف جمیع المكلفین بالضریبة التابعین للوحدة الإداریة. ویمكن للإدارة أن تأمر بإلصاقها.
یمكن للمكلفین بالضریبة الذین یتوفرون على عدة محلات إقامة، أو مؤسسات، أو استغلالات، أن یطلبوا حین اكتتاب تصریحهم بتبلیغ إلى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع للوحدة الإداریة التي تتبع لها محلات الإقامة هذه أو المؤسسات أو الإستغلالات.
ویذكر في كل قائمة، إسم المكلف بالضریبة، وعنوانه ووضعه العائلي، وكذا مبلغ الدخل الإجمالي الصافي ورقم الأعمال الخاضع للضریبة، والمبلغ الإجمالي للإشتراك الواجب دفعه، بصدد الضریبة والرسوم الآنفة الذكر.وعلاوة على ذلك، یذكر فیها لكل مكلف بالضریبة معني بالأمر، المبلغ السنوي للتخفیضات الممنوحة له تلقائیا أو على إثر منازعة.
ویستجمع مفتش الضرائب، في كل سنة الملاحظات والآراء التي تبدیها لجنة الدائرة للطعن، المنصوص علیها في المادة 300، بخصوص هذه القوائم.
ویترتب عن أي نشر كلي أو جزئي لهذه القوائم، تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 303 .
القسم الخامس
أحكام أخرى
المادة 294: یحدد القانون كل التفاصیل التنفیذیة المتعلقة بإقرار الضرائب والرسوم، موضوع هذ ا القانون، وكذا نفقات التسییر والإستغلال.
المادة 295: تقرر الرسوم المشار إلیها في المادة 197، وتحصل، وتقدم الإحتجاجات ویحقق فیها ویبت فیها، وفقا للإجراءات المعمول بها، في مجال الضرائب المباشرة.
المادة 296: تعد الجداول النموذجیة للرسوم الموضوعة تحت تصرف الولایات والبلدیات، ماعدا تلك الخاصة بالرسم على النشاط المهني، من مفتتش الضرائب المباشرة بمساعدة المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بالأمر.
تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة، بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة ووزیر الداخلیة.
المادة 297: یمكن أن تصحح الإغفالات الكلیة أو الجزئیة الملحوظة في إقرار أساس أحد الرسوم أو إحدى الضرائب المشار إلیها في المادة 295، وكذا الأخطاء المرتكبة في تطبیق التعریفات، الى غایة إنقضاء الأجل المنصوص علیه في المادة 326 2 .
المادة 298: یحدد بمقتضى تعلیمات خاصة، نمط إثبات المادة الخاضعة للضریبة وكذا التفاصیل التنفیذیة الخاصة بإقرار أساس الضرائب المباشرة، المحصلة لحساب الجماعات المحلیة.
المادة 299: إن المعدلات القابلة للتطبیق على المداخیل المحققة خارج الجزائر، هي تلك المنصوص علیها في التشریع الجاري به العمل في الجزائر، ما عدا الأحكام الواردة في الإتفاقیات الجبائیة الدولیة.
القسم السادس
لجان الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
القسم الفرعي الأول
لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
المادة 300: ملغاة م 23 ق م 2007.
القسم الفرعي الثاني
اللجنة الولائیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
المادة 301: ملغاة م 23 ق م 2007.
القسم الفرعي الثالث
اللجنة المركزیة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القیمة المضافة
المادة : 302 ملغاة م 23 ق م 2007.
القسم السابع
الغرامات الجبائیة والعقوبات الجنحیة
المادة 303: م 28 ق م 2003 + م 13 ق م 2012: فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدلیسیة في إقرار وعاء أي ضریبة أو حق أو رسم خاضع له، أوتصفیته، كلیا أو جزئیا، بما یأتي:
غرامة مالیة من 50.000 دج الى 100.000 دج، عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، الحبس من شهرین (2) الى ستة (6) اشهر و غرامة مالیة من 100.000 دج الى 500.000 دج، او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج، و لا یتجاوز 1.000.000 دج،
الحبس من ستة(6) اشهر الى سنتین (2) و غرامة من 500.000 دج الى 2.000.000 دج، أو باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 1.000.000 دج، و لا یتجاوز 5.000.000 دج،
الحبس من سنتین (2)الى خمس (5) سنوات و غرامة مالیة من 2.000.000 دج الى 5.000.000 دج او باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج و لا یتجاوز 10.000.000 دج،
الحبس من خمس (5) سنوات الى عشر (10) سنوات و غرامة مالیة من 5.000.000 دج الى 10.000.000 دج او باحدى هاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 10.000.000 دج.
2) تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات أنفسهم، مع مراعاة أحكام المادة 306 أدناه.
إن تعریف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 422 من قانون العقوبات، یطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار إلیهم في الفقرة السابقة. ویعتبر على الخصوص كشركاء، الأشخاص:
- الذین یتدخلون بصفة غیر قانونیة للإتجار في القیم المنقولة أو تحصیل قسائم في الخارج؛
- الذین قبضوا باسمهم قسائم یملكها الغیر؛
3) إن العود في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبائیة أم جزائیة، المنصوص علیها بخصوص المخالفات الأولیة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص علیها في نصوص أخرى) المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظیفة وغلق المؤسسة.... الخ).
إن لصق إعلان الحكم ونشره یؤمر بهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 أدناه، وذلك في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذا المقطع.
4) لا تطبق في أي حال من الأحوال، أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص علیها في المادة الجبائیة.
ویمكن تطبیقها فیما یخص العقوبات الجزائیة، باستثناء العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المقطع 3 أعلاه والمقطع 6 أدناه.
5) تجمع العقوبات المنصوص علیها، من أجل قمع المخالفات في المادة الجبائیة، مهما كان نوعها.
6) یمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الأماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.
7) إن الأشخاص والشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة ینبغي أن یدفعوا بالتضامن،العقوبات المالیة الصادرة في حقهم.
8) ینتج عن العقوبات المالیة، و كلما اقتضت الحاجة لذلك، تطبیق أحكام المادة 597 وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة، المتعلقة بالإكراه البدني.
عندما تصدر هذه العقوبات تطبیقا، إما للمقطعین 1 و 2 أعلاه، وإما للمادتین134 و 303 من هذا القانون، یتم تطبیق الإكراه البدني، فیما یخص تحصیل الضرائب التي یكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزیادات والغرامات الجبائیة التي عاقبت المخالفات.
إن الحكم أو قرار الحكم یحدد مدة الإكراه البدني فیما یخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائیة والدیون الجبائیة المشار إلیها أعلاه.
9) عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أ و شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة.
ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعین أو القانونیین، وضد الشخص المعنوي دون الإخلال فیما یخص هذ ا الأخیر، بالغرامات الجبائیة المنصوص على تطبیقها.
المادة 304 معدلة م 24 ق م 2025:
كل شخص یتصرف بأي طریقة كانت بحیث یتعذر على الأعوان المؤهلین لمعاینة مخالفات تشریع الضرائب، القیام بمهامهم، یعاقب بغرامة جبائیة تبلغ من 10.000 دج الى 30.000 دج.
تحدد هذه الغرامة ب 50.000 دج عندما یتم التأكد خلال المعاینة أن المحل مغلق لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائیة من إجراء الرقابة.
في حالة إجراء معاینتین متتالیتین، یضاعف مبلغ الغرامة بثلاث (3 ) مرات.
تكون هذه الغرامة مستقلة عن تطبیق العقوبات الأخرى الواردة في النصوص الجاري بها العمل، وذلك كلما تسنى تقدیر أهمیة التدلیس.
وفي حالة العود، یجوز للمحكمة أن تقضي فضلا عن ذلك بعقوبة حبس مدتها من ستة (6) أیام الى ستة (6) أشهر.
و إذا حصل اعتراض جماعي على إقرار أساس الضریبة، تطبق العقوبات القامعة للإخلال بحسن سیر الإقتصاد الوطني المنصوص علیها في التشريع الجزائري الساري المفعول.
المادة 305: م 20 ق م 1998+ م 13 ق م 2008 + م 14 ق م 2012:
تباشر المتابعات من أجل تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائیة.
المادة 306:
1) یعاقب على المشاركة في إعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل أعمال أو خبیر وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتها في مسك السجلات الحسابیة أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن، بغرامة جبائیة قدرها:
* 1.000 دج، عن المخالفة الأولى المثبتة علیه،
* 2.000 دج، عن المخالفة الثانیة؛
* 3.000 دج، عن المخالفة الثالثة، وهكذا دوالیك بإضافة 1000 دج إلى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جدیدة دون أن یستوجب ذلك التمییز فیما إذا ارتكبت المخالفات لدى مكلف واحد بالضریبة أو لدى عدة مكلفین إما بالتعاقب وإما بالتزامن.
ویلزم كل من المخالف وزبونه بدفع الغرامة بالتضامن.
2) عندما یثبت أن المخالفین أعدوا أو ساعدوا على إعداد حسابات ختامیة، وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحة، أیا كانت طبیعتها من تلك التي یستظهر بها لتحدید أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم؛ یمكن فضلا عن ذلك؛ أن یعاقبوا بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 304.
3) وفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فإن الحكم الذي یقضى به بمقتضى المقطع 2 ینتج عنه، قانونا، المنع من ممارسة مهنة وكیل أعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب ولو مستخدم، وعند الاقتضاء، یغلق المحل.
وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكیل اعمال أو مستشار جبائي أو خبیر أو محاسب ولو بصفة مسیر أو مستخدم المفروض على الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالإعداد أو المساعدة على إعداد حسابات ختامیة وجرود وحسابات ووثائق غیر صحیحة أیا كانت طبیعتها من تلك التي یستظهر بها لتحدید أسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم، یعاقب علیها بغرامة جزائیة مبلغها من 300 إلى 3000 دج.
المادة 307: في حالة فتح تحقیق من قبل السلطة القضائیة، على أساس شكوى من إدارة الضرائب المباشرة، یجوز لهذه الإدارة أن تؤسس نفسها طرفا مدنیا.
المادة 308: في حالة اللجوء إلى وسائل العنف، یحرر الأعوان المؤهلون الذین یتعرضون لهذا العنف محضرا، وتطبق على مرتكبي هذه الأعمال، العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات في شأن الأشخاص الذین یعترضون بالعنف على ممارسة الوظائف العمومیة.
القسم الثامن
حق الاطلاع
أ - لدى الادارات العمومیة:
المادة 309 الى 311 ملغاة م 200 ق م 2002.
- لدى المؤسسات الخاصة:
المادة 312 الى 314 ملغاة م 200 ق م 2002.
- أحكام مشتركة:
المادة 315 الى 316 ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم التاسع
وعاء الضریبة
المادة 317:
1) یمكن أن تمارس الصلاحیات المسندة لمفتشي الضرائب المباشرة من قبل مراقبي الضرائب المباشرة الذین یتمتعون إزاء المكلفین بالضرائب بنفس السلطات التي یتمتع بها المفتشون.
2) یمكن أن تمارس الصلاحیات، التي سنتها النصوص الجاري بها العمل الى موظفي إدارة الضرائب المباشرة وإدارة الضرائب المختلفة وإدارة التسجیل والطابع وإدارة أملاك الدولة والتنظیم العقاري وإدارة الجمارك، من قبل الموظفین التابعین للواحدة أوالأخرى من هذه الإدارات، ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي حدود اختصاصه.
ویخضع هؤلاء الموظفون لنفس الإلتزامات وخاصة في مجال السر المهني ولهم من السلطات إزاء المكلفین بالضرائب ما للموظفین الذین هم یمارسون مهامهم.
المادة 318: م 33 ق م 1997: یؤهل أعوان إدارة الضرائب، الذین لهم على الأقل رتبة مراقب للقیام، وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما، بمعاینة المخالفات في مجال الأسعار وإنعدام إظهار وإنعدام تقدیم فاتورات الشراء وذلك بواسطة محاضر.
تتولى المصالح المختصة إقلیمیا والمكلفة بالمنافسة والأسعار، النظر في المحاضر المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالأسعار.
تعتبرالزیادات التي یتم كشفها علاوة على حدود الربح التجاري المرخص بها كاقتطاعات جبائیة حصلت بغیر حق، ومن هذا الباب، فإن الإدارة الجبائیة تخضعها تلقائیا للضریبة.
المادة 319: في حالة التحقیق المتزامن في الرسوم على رقم الاعمال أوالرسوم المماثلة أو الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات، تخصم حسب كل حالة، الحقوق البسیطة الناتجة عن التحقیق، من الترفیعات الموقعة على أساس فرض الضرائب، وذلك من غیر طلب مسبق من المكلف بالضرائب.
ویجري هذا الخصم بالكیفیات التالیة:
1) یخصم المزید في الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة، المتعلق بالعملیات المجراة اثناء سنة مالیة معینة، بالنسبة لتأسیس وعاء الضریبة على الدخل الإجمالي أوالضریبة على أرباح الشركات، من نتائج هذه السنة المالیة ذاتها.
2) في حالة ما إذا تم في وقت لاحق، منح تخفیضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار الیه في المقطع 1 من هذه المادة، تلحق، عند الاقتضاء، هذه التخفیضات أو الارجاعات، ضمن شروط القانون العام، بالأرباح أو المداخیل المحققة خلال السنة المالیة الجاریة في تاریخ الأمر بالصرف.
3) تطبق أحكام المقطعین 1 و 2 من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقیقات المنفصلة في الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة أو في الضریبة على الدخل الإجمالي أو في الضرییة على أرباح الشركات.
غیر أن الخصم المنصوص علیه فیما یخص الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة لا یتم، الا إذا سبق انهاء التحقیق في أسس هذه الرسوم قبل التحقیق في أساس الضریبة على الدخل الإجمالي و على أرباح الشركات.
المادة 320: یعد باطل كل اقتراح ترفیع یقدم بمناسبة مراقبة جبائیة، مالم یرد فیه أنه تخول للمكلف بالضریبة الاستعانة بمستشار من اختیاره، من أجل مناقشة هذا الاقتراح أو الرد علیه.
لكل مكلف بالضریبة أن یستعین أثناء التحقیق في محاسبته بمستشار من اختیاره، ویجب أن یشعر بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراءات.
المادة 321: إذا تعذر القیام بالمراقبة الجبائیة بفعل المكلف بالضریبة أو الغیر، یتم فورا تقدیر أسس فرض الضریبة.
المادة 322: م 29 ق م 1996 + م 13 ق م 2001 + م 22 ق م 2024:
عنـدمـا يـتـم إيداع التصريحات المذكورة في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، انقضاء الأجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وإنما في غضون الشهرین الموالین لتاریخ إنقضاء هذه الآجال، تنزل نسبة الزیادة بقدر25%، على عدم التصریح المنصوص علیه في المادة 192 إلى10%، إذا لم تتعد مدة التأخیر شهرا، وإلى20 %، عند خلاف ذلك.
یترتب على الإیداع المتأخر للتصریحات التي تحمل عبارة" لاشيء "والتصریحات التي تكتتب من طرف المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاء جبائي أو الذین یتحصلون على نتائج عاجزة، تطبیق الغرامات الآتیة:
* 2500 دج، عندما تكون مدة التأخر شهرا واحدا.
* 5000 دج، عندما یتجاوز التأخر شهرا واحدا ویقل عن شهرین.
* 10000 دج، عندما یتجاوز التأخر شهرین.
المادة 323 معدلة م 22 ق م 2024:
يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في الـمـواد 99 و 151 و 231 مكرر6، في غضون الآجال المحددة في المواد المذكورة.
تحرر جمیع التصریحات على الإستمارات التي تعدها وتوفرها الإدارة الجبائیة ویجب أن توقع التصریحات من قبل المكلفین بالضرائب أو من قبل الأشخاص المؤهلین قانونا لذلك.
ویشعر المكلف بالضریبة بالاستلام بواسطة وصل على الشكل النظامي یلحقه بتصریحه، بعدما یكتب علیه لقبه وإسمه وعنوانه الصحیح، ثم یرسل إليه الوصل بعد دمغه بخاتم الإدارة.
الباب الثاني
جداول الضرائب والإنذارات
القسم الأول
وضع الجداول وإجراء التحصیل
المادة 324: ما لم ینص على أحكام خاصة في هذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسیس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة إلى الدینار الأدنى، إذا لم تصل إلى عشرة (10) دنانیر وإلى العشرة الأدنى من الدنانیر، في حالة ما یكون خلاف ذلك.
یحدد القانون النسب التي تعتمد لحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلیة.
تجبر الأداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى العشرة الأقرب من السنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس ( 05) سنتیمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس ( 05)سنتیمات بمثابة عشرة (10) سنتیمات.والأمر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة و الزیادات والتنزیلات والتخفیضات.
وعندما یكون المبلغ الإجمالي للأداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب لایتجاوز العشرة ( 10) دنانیر، فإنه لا یتم تحصیل الأداءات المذكورة.
2) مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص علیها في التشریع، تقدر أداءات الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون علیه الوضعیة في أول ینایر من سنة فرض الضریبة المعنیة وطبقا للتشریع الجاري به العمل في ذلك التاریخ.
ویسري مفعول التعدیلات التي یدرجها القانون تحت مادة من الجدول، عند الاقتضاء، إعتبارا من أول ینایر من السنة التي تفتتح فیها السنة المالیة، وهذا ما لم ینص القانون على ما یخالف ذلك.
المادة 325: ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 326:
1) مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عیلها في المادة 327، یحدد الأجل الممنوح للإدارة بأربع (4 ) سنوات للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها استدراك ما كان محل سهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو تطبیق العقوبات الجبائیة المترتبة عن تأسیس الضرائب المعنیة.
وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، یبدأ أجل التقادم السالف الذكر، إعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فیها فرض الرسوم على المداخیل.
وفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، یبدأ أجل التقادم، إعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنیة.
غیر أنه، لا یجوز، في أي حال من الأحوال، أن یقل هذا الأجل عن الأجل المتاح للإدارة لقیامها بتأسیس الحقوق التي كانت محل المخالفة المعنیة.
یمدد أجل التقادم المنصوص علیه أعلاه، بسنتین (2)، إذا ما قامت الإدارة، بعد إثباتها أن المكلف بالضریبة عمد إلى طرق تدلیسیة، برفع دعوى قضائیة ضده.
2) یمنح نفس الأجل للإدارة لكي تدرج في التحصیل الجداول الإضافیة الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلیة وبعض المؤسسات، على أن یبتدئ سریان هذا الأجل في هذه الحالة، إعتبارا من أول ینایر من السنة التي تفرض الضریبة برسمها.
المادة 327: م 200 ق م 2002:
1) دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة 326، یجوز إستدراك كل خطأ یرتكب سواء في نوع الضریبة أو في مكان فرضها، بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طریق الجداول، وذلك إلى غایة إنتهاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي یصدر فیها القرار القاضي با لإعفاء من الضریبة الأولى.
2) كل إغفال أو نقص في الضریبة یتم إكتشافه إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة، أو على إثر افتتاح تركة المكلف
بالضریبة أو تركة زوجه، ودون الإخلال بالآجال المحددة في المادة 326، یمكن تداركه إلى غایة إنقضاء السنة الثانیة التي تلي سنة القرار الذي أنهى الدعوى أو التي تم فیها التصریح بالتركة.
تشكل الضرائب التي یتم تأسیسها بعد وفاة المكلف بالضریبة، بمقتضى هذه المادة وكذا جمیع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة من تبعة الوارث دینا یخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصیل حقوق التحویل الناتج عن الوفاة.
ولا یجوز خصم هذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسیس ما یفرض على هؤلاء من الضریبة على الدخل الإجمالي.
القسم الثاني
الإنذار والمستخلص من جدول الضرائب
المادة 328: ملغاة م 200 ق م 2002.
الباب الثالث
الشكایة والتخفیض
القسم الأول
المنازعات الضریبیة
أ) الشكایات:
المادة 329 الى 334 ملغاة م 200 ق م 2002.
- الإجراءات أمام لجان الطعن:
المادة 335 و 336 ملغاة م 200 ق م 2002.
- الإجراءات أمام الغرفة الإداریة التابعة للمجلس القضائي:
المادة 337 الى 343 ملغاة م 200 ق م 2002.
- طرق الطعن في قرارات الغرف الإداریة التابعة للمجالس القضائیة:
المادة 344: ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم الثاني
الطعن الولائي
- طلبات المكلفین بالضریبة
المادة 345: ملغاة م 200 ق م 2002.
- طلبات قابضي الضرائب
المادة 346: ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم الثالث
القرارات التي تتخذها الإدارة حكما
المادة 347: ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم الرابع
التخفیضات والمقاصات
المادة 348 الى 352 ملغاة م 200 ق م 2002.
القسم الخامس
قمع أفعال الغش المرتكبة بمناسبة طلبات التخفیض
المادة 353: ملغاة م 200 ق م 2002.
الجزء الخامس
تحصیل الضرائب والرسوم
الباب الأول
وجوب تحصیل الضرائب وأداؤها
القسم الأول
الضرائب والرسوم الصادرة عن طریق الجداول الضریبیة
المادة 354: م 31 ق م 1996+ م 30 ق م 2003: تفرض الضرائب المباشرة والعوائد والرسوم المماثلة المذكورة في هذا القانون، في الیوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي یدرج فیه الجدول للتحصیل.
لا تطبق هذه الأحكام في جمیع الحالات حیث یتحدد وجوب تحصیل الضریبة، بموجب أحكام خاصة.
وفضلا عن ذلك، عندما تطبق جداول أولیة للضریبة الواحدة على سنتین متتالیتین، لا یجوز إصدار الواحد منها قبل ستة (06) أشهر بعد الآخر.
ینتج عن الرحیل من النطاق الإقلیمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدیة وعن البیع الطوعي أو الإضطراري، وجوب التحصیل الفوري لمجموع الضریبة، بمجرد إدراج الجدول في التحصیل، إلا إذا قام المكلف بتعریف مسند لموطنه الجدید.
غیر أن الإصدار التكمیلي أو الإضافي لجدول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة یصبح واجب التحصیل، إعتبارا من الیوم الثلاثین (30) بعد تاریخ إدراجه في التحصیل.غیر أن الإصدارات التكمیلیة والإضافیة الناتجة عن التصریحات الناقصة أو عن عدمها، تكون واجبة التحصیل بعد خمسة عشر (15) یوما من تاریخ التبلیغ.
وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو الاستغلال أو الكف عن ممارسة مهنة غیر تجاریة، أو وفاة المستغل أو المكلف بالضریبة، یصبح كل من الضریبة على الدخل الإجمالي و الضریبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، المؤسسین ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد 132 و 195 و229 2 واجب التحصیل على الفور وبالتمام.
كما یجب التحصیل الفوري والكلي للحقوق المشار إلیها في المواد 33 و 54 و 60 إلى 74، وكذا الغرامات الجبائیة المسلطة على مخالفة التنظیم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم الثاني
نظام التسبیقات على الحساب
المادة 355: (م 23 ق م 1995 + م 10 ق م ت 2010 + م 18 ق م 2011 + م 16 ق م 2017 + م 13 ق م 2016 + م 28 ق م 2020 + م 28 ق م 2021 + م 76 ق م 2022 + م 26 ق م 2025:
1) يترتب على ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وكذا أرباح المهن غير التجارية خلال سنة فرض الضريبة ، التسديد بواسطة إشعار بالدفع ، لتسبيقين (2) اثنين من 20 فبراير إلى 20 مارس ، ومن 20 مايو إلى 20 يونيو ، على مستوى مكان النشاط .
تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة ، ويدفع المبلغ الموافق أيضا بواسطة إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون .
عـنـدمـا يـمـدد أجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، يؤجل كذلك أجل تصفية الرصيد المتبقي للضريبة على الدخل الإجمالي بـعنـوان الأرباح الصناعية والتجارية.
2 ) تسدد الضريبة على الدخل الخاصة بالمداخيل الفلاحية ، خلال سنة فرض الضريبة بواسطة إشعار بالدفع لتسبيق واحد (1) ، من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر ، في مكان الاستغلال .
يحصل رصيد الضريبة على الدخل الناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب ، عن طريق الجدول ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون .
3 ) يساوي مبلغ كل تسبيق 30 % من الاشتراكات المفروضة على المكلف بالضريبة بخصوص السنة الأخيرة التي تم إخضاعه فيها.
إذا لم يتم دفع أحد الأقساط كليا في الآجال المحددة أعلاه ، تطبق زيادة بنسبة 10 % على المبالغ غير المسددة ، وعند الاقتضاء ، يتم الاقتطاع تلقائيا على الاداءات المتأخرة عن موعدها .
عندما تتجاوز الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة ، فإن الفرق يعطي فائض دفع يمكن حسمه من الأقساط اللاحقة ، أو التماس استرجاعه ، عند الاقتضاء .
يعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الاقساط الوقتية، خلال السنة الأولى من نشاطهم.
4 ) يجوز للمكلف بالضريبة الذي يعتبر أن مبلغ الأقساط التي سبق أداؤها بعنوان سنة مالية ، يساوي أو يفوق الاشتراكات التي سيكون مدينا بها في النهاية ، أن يعفي نفسه من أداء أقساط جديدة متعلقة بهذه السنة ، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب لمكان فرض الضريبة ، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من موعد وجوب تسديد الأداء اللاحق .
وإذا ثبت ، فيما بعد ، أن التصريح غير صحيح ، تطبق على المكلف بالضريبة زيادة بنسبة 10 % على المبالغ التي لم يتم دفعها في الفترات المقررة .
5 ) تعدل ، عند الحاجة ، تواريخ الاستحقاق وفترات تسديد الأقساط الوقتية بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية.
6 ) لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي ، صنف الأرباح الصناعية والتجارية وصنف أرباح المهن غير التجارية ، عن 10.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية ومهما كانت النتيجة المحققة .
يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة أمام قابض الضرائب لمكان النشاط ، خلال العشرين ( 20 ) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح الخاص ، سواء تم هذا التصريح أم لا .
بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، صنف مداخيل فلاحية ، يحصل هذا الحد الأدنى الجزافي عن طريق جداول ، ضمن الشروط المحددة في المادة 354 من هذا القانون.
المادة 356: (م 24 ق م 1999+ م 17 ق م 2000+ م 14 ق م 2002+ م 31 ق م 2003 + م 20 ق م 2009 + م 18 ق م 2011 + م 4 ق م 2013 + م 6 ق م 2016 + م 14 ق م 2018 + م 29 ق م 2020 + م 29 ق م 2021 + م 77 ق م 2022 + م 27 ق م 2025:
1) یتم تحصیل الضریبة على أرباح الشركات المطبقة على شركات الأسهم و ما یماثلها، و كذا شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال، وفًقا للشروط المنصوص علیها في هذه المادة، ما عدا الاقتطاعات من المصدر المنصوص علیها في أحكام هذا القانون.
2) إستثناء لأحكام المادة 354، یترتب عن الضریبة على أرباح الشركات أداء ثلاث (3) تسبیقات يجب أداؤها، على التوالي، دون أن تتجاوز 20 مارس، و 20 یونیو، و 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فیها تحقيق الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضریبة المذكورة أعلاه.
یتم حساب الأقساط الوقتیة و دفعها إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفین بالضریبة الخاضعین للضریبة على أرباح الشركات دون إخطار مسبق.
3) عندما یغیر المكلف بالضریبة مؤسسته بعد إستحقاق التسبیقة الأولى لسنة مالیة معینة، یجب علیه دفع التسبیقات اللاحقة إلى صندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة الموافقة للوضعية الجديدة.
یساوي مبلغ كل تسبیقة 30 % من الضریبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر السنة المالیة المختتمة عند تاریخ استحقاقها، أو بالربح المحقق في الفترة الأخیرة لفرض الضریبة إذا لم یحصل ختم لأي سنة مالیة.
غیر أنه، إذا تعلق الأمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبیقات على أساس الأرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها إثنا عشر (12) شهرا.
إستثناء من الفقرة الثانیة أعلاه، تحسب التسبیقة التي یكون استحقاقها بین تاریخ ختم سنة مالیة أو نهایة فترة فرض الضریبة ونهایة أجل التصریح المحدد في المادة 151، على أساس الأرباح المتعلقة بالسنة المالیة أو بفترة فرض الضریبة السابقة التي انقضى أجل التصریح بها.ویسوى مبلغ هذه التسبیقة على أساس نتائج آخر سنة مالیة أو آخر فترة فرض الضریبة عند دفع أقرب تسبیقة لاحقة.
ویجبر مبلغ التسبیقات إلى الدینار الأدنى.
4) فیما یخص المؤسسات المذكورة آنفا، الحدیثة الإنشاء، تساوي كل تسبیقة 30 % من الضریبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة 5 % من رأسمال المال الإجتماعي المسخر.
5) عندما یفترض أن السنة المالیة الأخیرة المختتمة غیر خاضعة للضریبة في حین أن السنة المالیة السابقة لها قد خضعت لفرض الضریبة، یجوز للمكلف بالضریبة أن یطلب من قابض الضرائب المختلفة إعفاءه من آداء التسبیقة الأولى المحسوبة على أساس نتائج السنة المالیة ما قبل الأخیرة.
وإذا لم یطلب الإستفادة من هذا الإجراء، یمكنه فیما بعد أن یتحصل على تسدید التسبیقة الأولى إذا لم ینتج عن السنة المالیة التي ینتمي إلیها حساب التسبیقات الموالیة، أي فرض للضریبة.
فضلا عن ذلك، یمكن للمكلف بالضریبة الذي یعتبر مبلغ التسبیقات التي تم أداؤها بعنوان سنة مالیة یساوي أو یفوق الضریبة التي ستكون في النهایة على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالیة، أن یعفي نفسه من القیام بأداء تسبیقات جدیدة بتسلیم تصریح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة، خمسة عشرة (15) یوما قبل تاریخ وجوب أداء التسبیقة اللاحقة.
وإذ ثبت، فیما بعد، أن هذا التصریح غیر صحیح، تطبق الغرامات المنصوص عليها في المادة 402 من هذا القانون، على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المنصوص عليها،
6) تتم تصفیة الرصید المتبقى من الضریبة من طرف هؤلاء المكلفین بالضریبة، ویجبر المبلغ إلى الدینار الأدنى، الذین یقومون بأنفسهم بدفعه دون إنذار مسبق أیضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة عن طريق جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه الیوم العشرون (20) من الشهر الذي یلي الأجل المحدد لإیداع التصریح المنصوص علیه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
اذا تجاوزت التسبیقات المدفوعة مبلغ الضریبة على ارباح الشركات المستحقة للسنة المالیة، ینتج عن الفرق فائض في الدفع یمكن خصمه من الاقساط المقبلة الخاصة بالتسبیقات، أو عند الاقتضاء، طلب استرجاعها.
بالنسبة للمكلفين بالضريبة المسيرين بالنظام المعلوماتي، إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة بعنوان السنة المالية، يتم خصم الفائض في الدفع من هذه الضريبة المستحقة بعنوان السنوات المالية القادمة، أو يمكن عند الاقتضاء، أن يكون محل طلب استرداد.
عندما يتجاوز فائض الدفع التسبيق اللاحق أو يغطيه جزئيًا، يجب اكتتاب تصريح التسبيق، حسب الحالة، إما بتدوين عبارة "لا شيء" أو بدفع الرصيد المتبقي الناتج عن الفرق بين الفائض المدفوع سابقا والتسبيق الواجب دفعه.
عندما تستفید المؤسسة من تمدید أجل إیداع التصریح السنوي المذكور أعلاه والمنصوص علیه في المادة 151 2، یمدد كذلك اجل تسویة متبقى التصفیة.
7) في حالة غیاب الدفع الطوعي، یتم ضمان تحصیل التسبیقات المستحقة ومتابعتها حسب الشروط المحددة في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
8) ملغاة،
9) لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق من طرف الأشخاص المعنويين بعنوان الضريبة على أرباح الشركات ، عن 10.000 دج ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما كانت النتيجة المحققة .
يجب أن يدفع هذا الحد الأدنى من الضريبة لقابض الضرائب المختص ، خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح السنوي ، سواء تم هذا التصريح أم لا.
القسم الثاني مكرر
نظام الاقساط المطبق على المؤسسات الاجنبیة
المادة 356 مكرر:م 33 ق م 2003:
تخضع المؤسسات الأجنبیة التي تقوم مؤقتا في الجزائر، في إطار الصفقات، بنشاط یخضع للضریبة وفقا للنظام العام بمقتضى التشریع الجبائي الجزائري أو بموجب الأحكام الإتفاقیة، إلى دفع قسط من الضریبة على أرباح الشركات أو قسط من الضریبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة، یقدر ب 0.5 % من المبلغ الإجمالي للصفقة.
یعفي تسدید هذا القسط المؤسسة من دفع الأقساط المؤقتة في النظام العام ویمنح الحق في قرض جبائي مقتطع من الإخضاع النهائي للسنة المالیة المعتبرة أو إذا تعذر ذلك السنوات المالیة الموالیة أو التسدید من قبل الخزینة العمومیة.
یدفع القسط خلال العشرین (20) یوما الأولى من كل شهر لدى مصلحة الضرائب المختصة في مجال التحصیل، بعنوان التسدیدات المدفوعة خلال الشهر السابق.
القسم الثاني مكرر3
نظام الأقساط المؤقتة المطبق على مؤسسات العروض
المادة 356 مكرر1: م 14 ق م 2008: بغض النظر عن أحكام المادتین 356 4 و 356 مكرر ادناه، تخضع المؤسسات التي تنظم عروضا بصفة منتظمة أو متناوبة للتسدید لدى قباضة الضرائب التي یتبع لها مكان تنظیم العرض في إطار أول ممارسة لنشاطها وفي أجل یوم بعد إنتهاء العرض لقسط مؤونة یساوي 20 % من مبلغ الإیرادات المحققة. و یخصم هذا القسط من الضریبة على أرباح الشركات أو الضریبة على الدخل الإجمالي حسب الحالة.
القسم الثالث
نظام دفع الرسم على النشاط المهني
القسم الفرعي الأول
الدفع الشهري أو الفصلي للرسم
المادة 357: م 32 ق م 1996 (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 358: م 27 ق م 1996 + م 32 ق م 1996 (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 359: م 32 ق م 1996+ م 4 ق م 2002 + م 21 ق م 2009 + م 16 ق م 2017: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 360: م 24 ق م 1990+ م 32 ق م 1996 + م 30 ق م 2020: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 361:م 25 ق م 1990+ م 32 ق م 1996:(ملغاة م 24 ق م 2024)
القسم الفرعي الثاني
التسبیقات على الحساب
المادة 362: م 32 ق م 1996 + م 16 ق م 2017: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 363: م 32 ق م 1996: (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 364 (م 32 ق م 1996+ م 13 ق م 2002 + م 15 ق م 2018): (ملغاة م 24 ق م 2024)
المادة 364 مكرر: (ملغاة م 32 ق م 1996)
القسم الثالث مكرر نظام دفع الرسم المحلي للتضامن القسم الفرعي الأول الدفع الشهري للرسم
المادة 364 مكرر 2 : يحسب مبلغ الرسم الواجب دفعه شهريًا على أساس رقم الأعمال الشهري الخاضع للرسم، وفقا لأحكام الـمـواد 231 مكرر إلى 231 مكرر 9 من هذا القانون.
المادة 364 مكرر 3 :
1) يجب التصريح ودفع الرسم المستحق خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقـم الأعـمـال لدى :
- المبلغ الإجمالي لـرقـم الأعمال الشهري الخاضع للضريبة - معدل الرسـم الـمـعـتـمـد لحساب الدفع،
- مبلغ الدفع.
- قابض الضرائب الـتـابـع لـه المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي إذا كانت خاضعة إلى التصريح والدفـع الـمـمـركزين لهذا الرسم،
- قـابـض الضرائب محل ممارسة النشاط، إذا كانت المؤسسة غير خاضعة للنظام الـمـمركز المذكور أعلاه.
2) يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :
- الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال،
- الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي وعنـوان وطبيعة النشاط الممارس،
- رقم التعريف الجبائي،
- طبيعة العمليات،
3) حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة "لا شيء" مـع تـبـيـان أسباب عدم حصول الدفع، الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة.
المادة 364 مكرر 4 : تـطـبـق غرامة نسبتها 10%، عـنـد عـدم إيداع الجدول الإشعاري بدفـع الـرسـم وا والحقوق المطابقة في الآجال المحددة.
وترفع هذه الغرامة إلى 25 %، بعد أن ترسل إليهم الإدارة إعذارا، برسـالـة مـوصى عليها مع إشعار بالاستلام، لتسوية وضعيتهم في أجل شهر واحد (1).
يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول الإشعاري في الآجال المقررة في المقطع 3 من المادة 364 مكرر 3، تطبيق عقوبة قدرها 500 دج لكل التزام جبائي.
المادة 364 مكرر 5 : يـطـبـق الـرسـم تلقائيا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 364 مكرر 2، الذين لـم يـودعـوا جدول الإشعار بـدفـع الـرسـم، بعد أن يـوجـه إلـيـهـم الإعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يترتب على فرض الضريبة تلقائيا إصدار سجل واجب الأداء فورا، يتضمن زيادة على الحقوق الرئيسية عقوبة نسبتها %25 المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 364 مكرر 4.
القسم الفرعي الثاني
التسبيقات على الحساب
المادة 364 مكرر 6 : يجوز الترخيص لكل مؤسسة خاضعة للرسم المحلي للتضامن تمارس نشاطها منذ سنة على الأقل، بطلب منها، بدفـع الـرسـم وفقا لنظام التسبيقات على الحساب.
يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي، قبل أول أبريل من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فـيـه الـسـنـة الـمـالـيـة، عندما تكون هذه الأخيرة غير متطابقة مع السنـة الـمـدنـيـة. ويصح هذا الاختيار، بـالـنـسـبـة لـمـجـمـل السنـة الـمـالـيـة، وإذا لـم يـتـم نقض هذا الاختيار صراحة، في ظرف الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيتم تجديده بالتمديد الضمني.
المادة 364 مكرر 7 :
1) يـتـرتب على اخـتـيـار نـظـام الـتـسـبـيـقـات عـلى الـحـسـاب، مـدفـوعـات شـهـريـة كـمـا هـو منصوص عليها في المادة 364 مكرر 2، يساوي مبلغها اثني عشر جزءا من مبلغ الـرسـم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الأخيرة التي انقضى فيها إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 6. غير أنه، إذا تعلق الأمر بـسنـة مـالـيـة تقل مدتها عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة اثني عشر (12) شهرا. ويجبر مبلغ كل تسبيق إلى الدينار الأدنى.
2) تبلغ المصالح الجبائية المختصة إقليميا، كل سنة، المكلف بـالـضـريبـة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 6، المبلغ المحدد طبقا لأحكام المقطع الأول من هذه المادة، المتعلق بـالـمـدفـوعـات الشهرية الواجب أداؤها حتى التبليغ الـمـوالي.
غير أنه، فيمـا يخـص الـفـتـرة الـتـي تمـتـد مـن الـيـوم الأول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة الأولى للاختيار في اليـوم الأخير من الشهر السابـق لـتـاريـخ الـتـبـلـيـغ المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب رقم الأعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنـة الـمـالـيـة الأخيرة التي فرضت عليها الضريبة.
3) يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 364 مكرر 3-1، بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 3-2 يـحـمـل عـبـارة : " اخـتـيـار نـظـام الـتـسـبيقات على الحساب ". تشمل البيانات المتعلقة بالحساب عبارة، إما الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الإجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسط الواجب تحصيله المحدد في المقطع 1، وإما التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المصلحة.
4) يـمـكـن لـلـمـؤسـسـة الـتـي تـعـتـبـر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤهـا، بـعنـوان سـنـة مـالـيـة، يساوي أو يفوق المبلغ الإجمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمتها عن هذه السنة، أن تعفي نفسها من القيام بأداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم للمصالح الجبائية المختصة، تصريحا مؤرخا وموقعا، وذلك قبـل مـوعـد وجـوب تحصيل الأداء اللاحق. وإذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلاً بقدر يفوق العشر، تطبق على المبالغ الـتـي لـم يـتـم دفعها في المواعيد المحددة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و364 مكرر 5.
5) إذا لـم يـتـم الدفع الكلي لأحد التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 في المواعيد المحددة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ غير المسددة.
المادة 364 مكرر 8 (معدلة م 28 ق م 2025):
1) يصفى الرسم آليا من قبل المكلفين بالضريبة المعنيين والذين يقومون بأنفسهم بالتصريح وتسديد الحقوق المتعلقة بها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها، في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر فبراير.
غير أنه في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط ، يكون الأجل المحدد لهذه التصفية هو ذلك المحدد في الفقرة 2 من المادة 231 مكرر 9 من هذا القانون
2) تـتـم تـسـويـة الحقوق المستحقة، بعنوان الرسم، كل سـنـة حسب الشروط المحددة في المـواد 231 مكرر إلى 231 مكرر 5.
القسم الفرعي الثالث
نظام الضریبة الجزافیة الوحیدة
المادة 365: م 32 ق م 1996+ م 20 ق م 2007 + م 15 ق م 2015 + م 24 ق م ت 2015 + م 14 ق م 2017 + م 11 ق م 2020 + م 17 ق م ت 2020 + م 26 ق م 2024:
بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يتعين على المكلفين بالضریبة الخاضعون لنظام الضریبة الجزافیة الوحیدة، عند ايداع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في الدفع الكامل للضريبة المستحقة الموافق لرقم الأعمال المؤقت المصرح به، وذلك لدى قابض الضرائب الذي یتبعه مكان ممارسة أنشطتهم الخاضعة للضریبة.
یمكن هؤلاء المكلفین بالضریبة اللجوء الى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة، بتسديد 50 % منها عند إيداع التصريح المؤقت، أما 50 % المتبقية فیتم تسدیدها على دفعتین متساویتین، من أول ديسمبر الى 15 منه، شريطة أن يودع التصريح في الأجل المحدد.
عندما ینقضي اجل الدفع في یوم عطلة قانونیة، يتم تأجيل الدفع الى اليوم الأول الذي یلیه.
المادة 365 مكرر: م 21 ق م 2007 + م 16 ق م 2015:(ملغاة بالمادة 12 من ق م 2020)، واعيد ادراجها بموجب م 18 ق م ت 2020 + م 29 ق م 2025:
لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، بالنسبة لكل سنة مالية، و بغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.
غير أنه بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدّد هذا المبلغ بـ 10.000 دج.
ويجب دفع هذا الحد الأدنى من الضريبة بالكامل في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية.
المادة 336 الى 339 ملغاة م 32 ق م 1996.
القسم الرابع
أداء الضریبة
المادة 370: م 15 ق م ت 2008 + م 7 ق م 2016:
ؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون، نقدا، لدى صندوق القابض القائم على جدول الضرائب أو حسب طرق الدفع الأخرى بما فیها الإقتطاع البنكي أو التحویل والدفع الآلي.
المادة 371:
1) ینتج عن كل دفع ضریبي تسلیم وصل مقطوع من سجل قانوني ذي أرومة، وفضلا عن ذلك، یجب على القابضین، أن یقیدوا الأداءات في جداولهم توالیا مع حصولها.
2) یسلم مجانا تصریح بالدفع للمكلف بالضریبة، من قبل القابض، إثباتا للدلیل على أدائه لضرائبه.
القسم الخامس
الدفع في كل ثلاثة أشهر للضرائب والرسوم المدفوعة فورا أو عن طریق الإقتطاع من المصدر
المادة 371 مكرر: م 22 ق م 2009: ملغاة م 17 ق م 2017 .
القسم السادس
أحكام خاصة
المادة 371 مكرر2: م 15 ق م 2003 + م 25 ق م 2007: (ملغاة بالمادة 31 ق م 2020).
المادة 371 مكرر3: م 32 ق م 2003:
غض النظر عن أحكام المواد 129 و 358 و 359 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، یجب على المكلفین بالضریبة التابعین لمراكز الضرائب الذین یقل مبلغ الحقوق المدفوعة من قبلهم خلال السنة المنصرمة مائة و خمسین ألف دینار (150.000 دج) إكتتاب تصریحاتهم بالنسبة للسنة الموالیة و القیام بتسدید، كل ثلاثة أشهر، الحقوق والرسوم المستحقة خلال العشرة (01) أیام الأولى من الشهر الموالي للفصل.
الباب الثاني
إلتزامات الغیر وإمتیازات الخزینة في مجال الضرائب المباشرة
المادة 372: م 8 ق م ت 2001: ینفذ الجدول المدرج قانونا في التحصیل وجوبا في حق المكلف المقید فیه، وكذلك في حق ممثلیه أو من شاركه في المصلحة، وفي حق كل شخص مستفید من وكالة أو إنابة تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال تجاریة.
المادة 373: یجوز تحمیل المتنازل له عن محل تجاري خاضع للضریبة، المسؤلیة بالتضامن مع المتنازل أو مع ذوي حقوقه، على الحصص المشار إلیها في المادتین 132 و 229، والمؤسسة ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین المذكورتین. والأمرسواء بالنسبة لوارث مكلف بالضریبة یمارس مهنة غیر تجاریة، ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 132 و238 .
المادة 374: یتحمل مالك المحل التجاري، المسؤولیة بالتضامن مع مستغل المؤسسة عن الضرائب المباشرة المترتبة على استغلال هذا المحل التجاري.
غیر أنه، لا تقحم مسؤولیة مالك المحل التجاري، عندما یتبین أنه لم یحصل تواطؤ مصلحي بینه وبین مستغل المحل
التجاري أو عندما یقدم هذا المالك للإدارة الجبائیة جمیع المعلومات المفیدة الصالحة للبحث عن المستغل المتبوع وملاحقته.
تتحمل المسؤولیة المؤسسات والأجهزة العمومیة وغیرها من الهیئات العمومیة المسند لها امتیاز من أملاك الدولة، بالتضامن مع المستغلین أو الشاغلین للمحلات أو المساحات الواقعة في ملك الدولة المسند لها، عن الضرائب المباشرة المترتبة على الإستغلال الصناعي أو التجاري أو المهني لهذه المحلات أو المساحات.
بمناسبة تأجیر ما أسند لها من محلات تجاریة ذات الإستعمال أو الطابع السیاحي بصفة التسییر الحر، یتعین على البلدیات صاحبة الإمتیاز، أن تدرج في دفتر الشروط المؤسس بموجب التنظیم الجاري به العمل شرطا یلزم المستأجرین القائمین على التسییر بدفع ودیعة ضمان تساوي إیجار ثلاثة أشهرضماًنا لدفع الضرائب والرسوم التي یمكن أن تترتب على النشاط الممارس في المحلات المسندة للتسییر الحر.
المادة 375: تطبق أحكام المادتین 373 و 374، على جمیع الضرائب والحقوق والرسوم والحواصل بجمیع أنواعها، المستحقة عن النشاط الممارس في المحل التجاري المعني والمحصلة من قبل قابض الضرائب المختلفة.
المادة 376:
1) یتحمل المسؤولیة بالتضامن، كلا الزوجین إن تعاشرا في البیت الواحد وكذا أولادهما القصر على أساس الأموال والمداخیل التي تؤول له بعد الزواج عن الضرائب المؤسسة باسم الضریبة على الدخل.
2) یتابع تحصیل الضریبة على الدخل الإجمالي المؤسسة باسم رب الأسرة، على أساس مداخیله الشخصیة ومداخیل أولاده الذین یسكنون معه ویستوفون الشروط المطلوبة في المادة 6 1، لكي یعتبرون في كفالته، بصفة صحیحة لدى كل واحد من أولاده، ولكن في حدود النسبة المطبقة لنسبة مداخیل كل منهم من مجموع المداخیل الخاضعة للضریبة باسم رب الأسرة.
المادة 377 (م 27 ق م 2024):
من أجل تحصیل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجین، یجوز ممارسة المتابعات بما فیها أعمال الحجز والبیع على الأموال المكتسبة عن طریق الشراء من قبل الزوج الآخر منذ حصول الزواج.ذلك لأنه یفترض أن هذه الأموال تم تملكها بأموال الزوج أو أموال الزوجة المدینة بالضریبة إلا إذا بادر الزوج المقحم بما یثبت العكس.
تطبق أحكام الفقرة السابقة، إن استوجب الأمر ذلك، على الأملاك المكتسبة بالشراء من قبل الأولاد القصر للزوجین، ضمن الشروط المنصوص علیها في الفقرة أعلاه.
لا تمارس المتابعات، بالخصوص، على الأملاك من هذا النوع إذا حقق الزوج أو الأولاد المعنیون مداخیل شخصیة خاضعة للضریبة، یتم عادة التصریح بها وغیر مختلة التناسب مع قیمة هذه الأملاك.
و في حالة صدور شكوى تتعلق بـالـمـتـابـعات الممارسة، تطبق أحكام الـمـواد 153 و153 مكرر و153 مكرر1 و154 مـن قـانـون الإجراءات الجبائية.
المادة 378: لا مانع للحصص المتعلقة بالضریبة على الدخل الإجمالي وبالرسم على النشاط المهني والمقیدة في الجداول الضریبیة على ذمة الشركاء بالإسم الجماعي طبقا لأحكام المادتین 7 و 233 في أن تشكل دیو ً نا على ذمة الشركة.
المادة 379: ملغاة م 200 ق م 2002 .
المادة 380: یمارس امتیاز الخزینة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة للتحصیل، التي تحسب، في جمیع الأحوال، إعتبارا من إدراج الجدول في التحصیل، وذلك على المنقولات والأثاث التي یملكها المدینون بالضریبة أینما وجدت.ویمارس هذا الإمتیاز عندما لا توجد رهون اتفاقیة على جمیع العتاد المسخر لاستغلال مؤسسة تجاریة حتى لو اعتبر هذا العتاد عقارا، تطبیًقا لأحكام المادة 683 من القانون المدني.
المادة 381: یمارس الامتیاز الذي خصت به الخزینة العمومیة بمقتضى القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل، بغض النظر عن جمیع الأحكام المخالفة، على جمیع الأملاك المنقولة والعقاریة التي كانت محل حجز من قبل الإدارات الجبائیة المكلفة بالتحصیل وخاصة من قبل إدارة الضرائب المختلفة.
لایجوز أن یرخص قابض الضرائب المختلفة المباشر بمتابعة إستعمال أو استغلال الأملاك المنقولة أو العقاریة المرتهنة قصد اتخاذها رهینة أو ضمانة للخزینة صاحبة الامتیاز، إلا إذا رفع هذا المحاسب الحجز عنها رفعا قانونیا.
یتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدین الجبائي من قبل أصحاب تلك الأملاك المقصرین ویجوز لقابض الضرائب المختلفة أن یبیعوا الأملك المحجوزة ویقتطعوا من ثمنها الضریبة المستحقة، ما عدا إذا طبقت الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
یحصل قانونا مكوث الراسي علیه مزاد المحل التجاري المباع باستظهار نسخة محضر البیع المسلم من قبل القابض المباشر للمتابعة وكذا وصل الإیراد المثبت أداء الثمن.
وإذا لم یغطي هذا الثمن المبلغ الإجمالي للدین الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل تحصیله، یدفع مبلغ أجرة كراء المحل التجاري المذكور إلى غایة تحصیل المستحق إلى القابض تسدیدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عهدة المالك أو المستغل المقصر.
یتابع ویعاقب مختلس الأشیاء المحجوزة وشركاؤهم طبًقا للتشریع الجنائي الجاري به العمل.ویمنع سحب الأشیاء المحجوزة أوتخصیص المحلات الموضوعة تحت ید العدالة نتیجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزینة العمومیة (إدارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة).
وفضلا عن ذلك، تقتطع وجوبا قیمة الأملاك المسحوبة أو المخصصة والمقدرة من قبل مصلحة أملاك الدولة إن لم یتم الدفع وفًقا للقواعد المألوفة من إعتمادات میزانیة العتاد المخصصة للسلطة الإداریة وذلك في حالة ما إذا استفادت هذه السلطة الإداریة من الأملاك المحجوزة أو كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزینة.
ویشكل قانونا سند القباضة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجه في التنفیذ مدیر الضرائب بالولایة أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات.
غیر أنه لا یدرج سند القباضة في التنفیذ إلا في حالة عدم إرجاع الأملاك المذكورة في الآجال المحددة في الإنذار الموجه إلى حائزي الأملاك المعنیة أو من خصوا بها.
إستثناء من القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في مجال البیع بالمزاد العلني وبترخیص مكتوب من المدیریة العامة للضرائب، یجوز لقابضي الضرائب المختلفة أن یضعوا الأملاك المحجوزة تحت تصرف الإدارات والأجهزة والهیئات العمومیة والمؤسسات والإستغلالات المسیرة ذاتیا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها.
یحدد سعر البیع بالرجوع إلى الأثمان المعمول بها في تجارة الأملاك المماثلة.
ویتم الدفع نقدا ما لم یرفع طلب مهلة معلل إلى إدارة الضرائب المختلفة التي تحدد كیفیات التسدید المتدرج التي یقرها المشتري في شكل تعهد.
ینتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصیل الفوري للمبالغ التي یتم أداؤها والقیام تلقائیا باقتطاع المبلغ الإجمالي الحاصل من ثمن البیع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة من الأموال المودعة في الحساب الجاري البریدي أو في أي حساب آخر سواء مفتوح باسم المشتري المقصر ومما یملك من جمیع الموارد الأخرى أو الدخل المخصص منها لذاته أو لغیره.
وإن كان المشتري إدارة أو مؤسسة عمومیة تفرض لها اعتمادات میزانیة فیتم اقتطاع المبالغ المستحقة تلقائیا من هذه الاعتمادات المالیة.ویشكل قانونا سند القباضة الذي یصدره القابض المكلف بالتحصیل ویدرجه في التنفیذ مدیرالضرائب للولایة أمرا بالصرف من الاعتمادات.
المادة 382:م 16 ق م 2001: تطبق أحكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتیاز الخزینة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، على الإیجارات والأتاوى الخاصة بالتزود بالمیاه، وعلى الغرامات والعقوبات المالیة وعلى الدیون غیر المستحقة للضریبة وأملاك الدولة، وكذا بصفة عامة على جمیع حواصل التحصیل لفائدة الدولة والمجموعات العمومیة والمؤسسات العمومیة، المنصوص علیه مثلما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة والمسند قانونا لإدارة الضرائب المختلفة.
غیر أنه، یجب على الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات لقانون المرور إعلام المخالفین، أنه بإمكانهم أن یدفعوا بصفة إرادیة الغرامات المسلطة علیهم خلال أجل قانوني محدد بثلاثین (30) یوما تحت طائلة المتابعات الجزائیة طبًقا للتشریع المعمول به.
تحدد رتبة كل من الامتیازات التي تقع على الحواصل والدیون المشار إلیها في المادة كمایلي:
1) إمتیاز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة؛
2) إمتیاز دیون الدولة غیر المستحقة للضریبة وأملاك الدولة؛
3) إمتیاز الحواصل والدیون غیر الجبائیة المستحقة للجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة؛
4) إمتیاز الغرامات والعقوبات المالیة.
المادة 383: لا یجوز لأعوان التنفیذ التابعین لكتابة الضبط والموثقین والأعوان المكلفین بالحراسة القضائیة وجمیع المستأمنین العمومیین على الأموال أن یسلموا للورثة والدائنین وغیرهم من الأشخاص الذین لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة، إلا بعد إثبات أداء الضرائب المباشرة والرسوم على القیمة المضافة المستحقة على الأشخاص الذین حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم.
غیر أنه یرخص للأعوان والمستأمنین المذكورین، كلما اقتضت الحاجة لذلك، الدفع المباشر للضرائب التي قد تكون مستحقة، قبل الشروع في تسلیم الأموال وتدرج في حسابها وصلات الإیراد من الضرائب.
وتطبق أیضا أحكام هذه المادة على القائمین بتصفیة الشركات المحلة.
المادة 384:
1) یتعین على جمیع المستأجرین والقابضین والمقتصدین وغیرهم من المستأمنین على أموال صادرة من المدینین بالضرائب والخاضعین لامتیاز الخزینة العمومیة، أن یدفعوا بناء على طلب ذلك منهم، لقابض الضرائب المختلفة كتسدید عن المدینین المذكورین، من مبلغ الأموال التي هم مدینون بها أو التي هي بین أیدیهم أو ستكون إلى غایة اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤلاء المدینین أو جزء منها.
2) تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزینة، صحیحة طیلة أجل مدته سنة ویبقى المستأمنون والحائزون، حتى في حساب جاري، على الأموال المشار إلیها أعلاه، والمدینون بها ملزمین طیلة نفس الأجل إعتبارا من الطلب بالقیام بدفع الأموال الصادرة عن المدینین بالضرائب تباعا لاستلامها.
تطبق أیضا أحكام هذه المادة على المسیرین والمتصرفین والمدراء العامین والمدراء والقائمین بتصفیة الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة علیها، وكذا على الأعوان المحاسبین أو أمناء مال الشركات الفلاحیة للاحتیاط وجمیع هیئات القرض الفلاحي أو غیر الفلاحي والتعاونیات والتجمعات المهنیة.
3) عندما یكون المدین بالضریبة شخصا معنویا، یحدد أجل إلزام المستأمنین والحائزین بمدة أربع (4) سنوات.
4) تخصم المدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة.ویسلم وصل من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع.
المادة 385: لا یخول الامتیاز المرتبط بالضریبة المباشرة بالحقوق الأخرى التي تجوز ممارستها للخزینة، على غرار كل دائن، على أموال المكلفین بالضریبة.
المادة 386: تطبق أحكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 على الرسوم المحصلة لفائدة الولایات والبلدیات، الملحقة بالضرائب المباشرة، غیر أن رتبة الإمتیاز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الولایات تأتي مباشرة بعد رتبة امتیاز الخزینة وتأتي رتبة الإمتیاز الخاص بالرسوم البلدیة مباشرة بعد رتبة الإمتیاز بالرسوم المحصلة لفائدة الولایات.
المادة 387: م 15 ق م 2012: یعتبر أن ممارسة الإمتیاز المنصوص علیه في المادتین 380 و 386 قد تمت على الضمانة ویحتفظ به أیا كانت فترة تحقیقه بمجرد ما یتم مسك الضمانة عن طریق الحجز.
وینتج نفس الأثر على الضمانة من طلب الدفع المشار إليه في المادة 384 والمصاغ على النحو القانوني.ویمتد هذا الأثر أیضا إلى الدیون المشروطة أو بالقسط، وإلى جمیع الدیون الأخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي یحوزها المكلف بالضریبة أو سیحوزها على ذمة الغیر المدین أیا كان التاریخ الذي تصبح فیه هذه الدیون واجبة التحصیل فعلا.
لا یدفع ضد الخزینة وهي الدائنة صاحبة الإمتیاز، بالتنازل عن الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین والعسكریین وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنها.
تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة أوالعمومیة ورواتب وأجور الموظفین المدنیین والعسكریین، تحت حجز الخزینة، لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغیرها من الحواصل الواقعة تحت الإمتیاز، كما یأتي:
10 %، إذا كان المرتب الصافي یساوي أو یقل عن قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون؛
15 %، إذا كان المرتب الصافي یفوق قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و یساوي أو یقل عن ضعف قيمته؛
20 %، إذا كان المرتب الصافي یفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون و یساوي أو یقل بثلاث (03) مرات عن قيمته؛
25 %، إذا كان المرتب الصافي یفوق ثلاث (03) مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و یساوي أو یقل بأربع (04) مرات عن قیمته؛
30 %، إذا كان المرتب الصافي یفوق أربع (04) مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و یساوي أو یقل بخمس (05) مرات عن قیمته؛
40 %، إذا كان المرتب الصافي یفوق خمس (05) مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون و یساوي أو یقل بست (06) مرات عن قيمته؛
50 %، إذا كان المرتب الصافي یفوق بست (06) مرات قیمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تستثنى المنح العائلیة عند حساب الدخل الصافي المذكور أعلاه، و لا یجوز الحجزعلیها.
تدفع المبالغ المقتطعة وجوبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن یقوم صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع كامل مبلغ الدین المستحق للخزینة على ذمة المستفید من الأجر.ویمكن تسلیم المعني، بناء على طلبه، تصریحا بدفع المبالغ المقتطعة.
المادة 388:م 17 ق م 2006+ م 16 ق م 2012 + م 8 ق م 2016: للخزینة العمومیة رهن قانوني على جمیع الأملاك العقاریة للمدینین بالضریبة وذلك بالنسبة لتحصیل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائیة المذكورة في هذا القانون.
ویأخذ هذا الرهن رتبة تلقائیا اعتبارا من تاریخ تسجیله في المحافظة العقاریة، حیث لا یمكن تسجیله الا ابتداء من التاریخ الذي فرضت فیه على المكلف بالضریبة زیادة او غرامة لعدم اتمام الدفع.
الباب الثالث
الملاحقات
المادة 389: تجوز ملاحقة المكلف بالضریبة الذي لم یدفع الحصة الواجب تحصیلها من ضرائبه في موعد الاستحقاق المحدد بمقتضى القانون.
المادة 390 الى 400 ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 401: ینتج الإعتراض على الأموال الصادرة من كسب المدین، في مجال الضرائب الإمتیازیة، من الطلب المنصوص علیه في المادة 384، الذي یكتسي مبدئیا شكل إشعار أو إنذار للغیر الحائز.
المادة 402 (معدلة بالمواد 38 ق م 1996 + م 26 ق م 1999 + م 18 ق م 2000 + م 38 ق م 2001+ م 200 ق م 2002 + م 34 ق م 2003+ م 22 ق م 2007 + م 15 ق م 2017 + م 16 ق م 2018 + م 30 ق م 2021):
1) یترتب قانونا عن التأخیر في دفع الضرائب والرسوم التي تحصل عن طریق الجداول، عملا بالأحكام المنصوص علیها في مختلف القوانین الجبائیة، تطبیق عقوبة قدرها10 %عندما یتم الدفع بعد إنقضاء أجل الإستحقاق الإستحقاق.
في حالة عدم التسدید في أجل ثلاثین ( 30 ) یوما الموالیة للأجل المحدد في الفقرة السابقة، تطبق غرامة تهدیدیة قدرها3 %عن كل شهر تأخیر أو جزء منه، دون أن تتجاوزهذه الغرامة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 10 % المذكورة أعلاه، نسبة.% 25
ینجم عن التاخیر في دفع الضریبة الجزافیة الوحیدة تطبیق غرامة تاخیرقدرها 10%، ابتداء من الیوم الاول الذي یلي اخر اجل للدفع، و في حالة عدم الدفع في اجل شهر تطبق غرامة مالیة قدرها 3 % من كل شهر تاخیر او جزء منه دون ان تتجاوز 25 %.
2) ینجم عن التأخیر في دفع الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طریق الاقتطاع من المصدر التي تقوم الإدارة الجبائیة بتحصیلها،تطبیق زیادة قدرها 10%.
وتطبق غرامة تهدیدیة قدرها 3 %عن كل شهر أو جزء من شهر من التأخیر، ابتداء من الیوم الأول للشهر الذي یلي آخر أجل لدفع الحقوق الموافقة، بدون أن تفوق هذه الغرامة التهدیدیة زائد العقوبة الجبائیة بنسبة 10 % المذكورة أعلاه، نسبة 25%.
عندما تجمع عقوبة التحصیل بنسبة10 %مع عقوبة الدفع المتأخر للتصریح، یحدد المبلغ الإجمالي للعقوبتین بنسبة15 % بشرط أن یتم إیداع التصریح ودفع الضریبة في آخر یوم من شهر الاستحقاق كأخر أجل.
3) ملغاة.
4) ملغاة.
5) تحصل العقوبات و تعویضات التأخیر المذكورة في الفقرات السابقة و یحقق و یبت في الشكاوي النزاعیة المتعلقة بتطبیقها حسب القواعد الخاصة بتحصیل الحقوق الرئیسیة المتعلقة بها.
المادة 403: ملغاة م 31 ق م 1995.
المادة 404: ینتجن، قانونا، عن إلغاء أو تنزیل الضریبة المتنازع فیها منح كلي أو نسبي في حكم عدیم القیمة لمبلغ العقوبات وتعویضات التأخیر الملقاة على عاتق المشتكي، وكذا المصاریف المترتبة عن المتابعات في حالة ما إذا منح الإلغاء التام للضریبة المفروضة.
المادة 405: ملغاة م 200 ق م 2002.
المادة 406:م19 ق م 2011: القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكفلوا بجداولها ویتعین علیهم تقدیم البرهان على تمام تحقیقها ضمن الشروط المحددة في التشریع الجاري به العمل في مجال التحصیل.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص علیها لا سیما في المادتین 74 و 80 من قانون الإجراءات الجبائیة، وبالنسبة
للمؤسسات الأجنبیة التي لا تتوفر على منشأة مهنیة دائمة بالجزائر وعندما یتعلق الدین الجبائي بعقد في نهایة التنفیذ، یتعین أن یطلب قابض الضرائب وفقا لمقتضیات الدفع الفوري، مجموع المبالغ الواقعة على عاتق المكلفین بالضریبة غیر المستقرین ما عدا في حالة ما إذا قدم هؤلاء المكلفون ضمانات، بنكیة أو غیرها، كفیلة بضمان التحصیل اللاحق للمبالغ المستحقة.
المادة 407: تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادتین 303 و 304، على المكلفین بالضریبة الذین تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدلیسیة من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم.
لتطبیق الأحكام السابقة، تعتبر، على وجه الخصوص، طرقا تدلیسیة قیام المكلف بالضریبة بتنظیم إعساره أو وضع عراقیل من خلال اللجوء إلى طرق أخرى، تحول دون تحصیل أیة ضریبة أو رسم مدین به.
المادة 408 معدلة م 25 ق م 2025:
یعاقب كل من یقوم، على أي نحو، كان بتنظیم أو یحاول تنظیم الرفض الجماعي لأداء الضریبة، بالعقوبات المنصوص علیها في التشريع الجزائري الساري المفعول.
وتطبق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في المادة 303 على كل من حرض الجمهور على رفض أداء الضرائب أو على تأخیره.
احكام مختلفة
قانون المالية التصحيحي 23- 15 لسنة 2023
المادة 14 : يمكن أن تمدد أجال اكتتاب التصريحات بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الآجال المحددة. يتم تمديد هذه الأجال بموجب مقرر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول جانفي سنة 2023.
المادة 15 : يعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة أو بأقساط، لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل.
يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالات الأعمال التدليسية.